الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دِرْهَمَيْنِ إِلَّا دِرْهَمًا"، لَزِمَهُ سِتَّةٌ.
وَلَا يَصِحُّ الاِسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ؛ فَإِذَا قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إِلَّا ثَوْبًا"، لَزِمَتْهُ الْمِائَةُ. وَكَذَا مُخَالَفَةُ النَّقْدَيْنِ.
فَصْلٌ
إِذَا قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ"، ثُمَّ سَكَتَ سُكُوتًا يُمْكِنُهُ الْكَلَامُ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ:"زُيُوفًا"، أَوْ:"صِغَارًا"(1)، أَوْ:"مُؤَجَّلَةً" -لَزِمَتْهُ مِائَةٌ جَيِّدَةٌ وَافِيَةٌ حَالَّةٌ.
وَإِنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ، فَأَنْكَرَ الْمُقَرُّ لَهُ الأَجَلَ، لَزِمَهُ مُؤَجَّلًا. وَإِنْ قَالَ:"عَلَيَّ مِائَةٌ زُيُوفٌ"، قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِمَغْشُوشَةٍ، وَلَمْ يُقْبَلْ بِمَا لَا فِضَّةَ فِيهِ. وَإِنْ قَالَ:"لَهُ عَلَى دَرَاهِمُ نَاقِصَةٌ"، لَزِمَتْهُ نَاقِصَةً.
وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عِنْدِي رَهْنٌ"، فَقَالَ الْمَالِكُ:"وَدِيعَةٌ"، قُبِلَ قَوْلُ الْمَالِكِ مَعَ يَمِيِنهِ.
وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عَلَى أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ لَمْ أَقْبِضْهُ"، وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ:"بَلْ هُوَ دَيْنٌ فِي ذِمَّتِكَ" -قُبِلَ قَوْلُ الْمُقَرَّ لَهُ. وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عِنْدِي أَلْفٌ"،
(1) هي الدراهم الناقصة، الدرهم منها يساوي ثلثي درهم. ينظر:"الشرح الكبير"(30/ 259 - 260).
وَفَسَّرَهُ بِوَدِيعَةٍ، أَوْ دَيْنٍ -قُبِلَ. وَإِنْ قَالَ:"عَلَيَّ"، لَمْ يُقْبَلْ تَفْسِيرُهُ بِوَدِيعَةٍ.
وَإِنْ قَالَ: "لَه فِي هَذَا الْمَالِ أَلْفٌ"، أَوْ:"فِي هَذهِ الدَّارِ نِصْفُهَا"، فَهُوَ إِقْرَارٌ. وَإِنْ قَالَ:"لَهُ مِنْ مَالِي -أَوْ: فِي مَالِي، أَوْ: فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي- أَلْفٌ"، أَوْ:"نِصْفُ دَارِي هَذهِ"، أَوْ:"نِصْفُ مَالِي"، وَأَرَادَ (1) هِبَةً مُبْتَدَأَةً، وَأَنَّهُ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ، أَوْ مَاتَ وَلَمْ يُفَسِّرْهُ-: لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.
وَإِنْ قَالَ: "لَهُ دَارِي هَذِهِ"، أَوْ:"نِصْفُ دَارِي"، أَوْ:"فِي مَالِي -أَوْ: فِي مِيرَاثِي مِنْ أَبِي- أَلْفٌ"-: بَطَلَ. وَإِنْ قَالَ: "لَهُ هَذِهِ الدَّارُ عَارِيَّةً"، ثَبَتَ لَهَا حُكْمُ الْعَارِيَّةِ.
وَإِنْ أَقَرَّ أنَّهُ وَهَبَ -أَوْ رَهَنَ- وَأَقْبَضَ، أَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِ ثَمَنٍ أَوْ غَيْرِهِ، ثُمِّ أَنْكَرَ الْقَبْضَ، وَلَمْ يَجْحَدِ الإِقْرَارَ، وَسَأَلَ إِحْلَافَ خَصْمِهِ -مَلَكَ تَحْلِيفَهُ.
وَإِنْ بَاعَ شَيْئًا، أَوْ وَهَبَهُ، أَوْ أَعْتَقَهُ، ثُمِّ أَقَرَّ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِغَيْرِهِ -لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ، وَلَا يُفْسَخُ الْبَيْع وَلَا غَيْرُهُ، وَلَزِمَتْهُ غَرَامَتُهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ. وَإِنْ قَالَ:"لَمْ يَكُنْ مِلْكِي ثُمَّ مَلَكْتُهُ بَعْدُ"، وَأَقَامَ بَيِّنَةً، قُبِلَتْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَقَرَّ أَنَّهُ مَلَكَهُ، أَوْ أَنَّهُ قَبَضَ [ثَمَنَ مِلْكِهِ](2)؛ فَلَا يُقْبَلُ.
(1) في الأصل: "أو أراد". ينظر: "المقنع"(30/ 277).
(2)
في الأصل: "ثُمَّ مَلَكَهُ". والمثبت من"المقنع" و"الإنصاف"(30/ 285)، و"المحرر"(2/ 450)، و"الفروع"(6/ 545).