الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الاِعْتِكَافِ
وَهُوَ لُزُومُ مَسْجِدٍ لِلطَّاعَةِ، مِنْ مُسْلِمِ طَاهِرِ مِمَّا يُوجِبُ غُسْلًا. وَيُسَنُّ. وَيَصِحُّ بِلَا صَوْمٍ، وَيَلْزَمَانِ بِالنَّذْرِ.
وَلَا تَعْتكِفُ امْرَأَةٌ، وَلَا عَبْدٌ غَيْرُ مُكَاتَبِ -وَلَوْ نَذَرَاهُ- بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ، وَلَهُمَا تَحْلِيلُهُمَا مِنْهُ فِي التَّطَوُّعُ. وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌ يَعْتكِفُ وَيَحُجُّ وَقْتَ مُهَايَأَتِهِ.
وَلَا يَصِحُّ مِنْ رَجُلٍ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ إِنْ تَضَمَّنَ وَقْتَ صَلَاةٍ، وَالأَفْضَلُ فِي الْجَامِعِ لِمَنْ تَلْزَمُهُ جُمُعَةٌ، وَيَصِحُّ مِنَ الْمَرْأَةِ فِي كُلِّ مَسْجِدٍ إِلَّا فِي بَيْتِهَا.
وَمَنْ نَذَرَهُ، أَوِ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ غَيْرِ الثَّلَاثَةِ -وَأَفْضَلُهَا الْحَرَامُ، ثُمَّ مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ الأقْصَى- لَمْ يَلْزَمْهُ فِيهِ. وَإِنْ عَيَّنَ الأَفْضَلَ لَمْ يَجُزْ فِيمَا دُونَهُ، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ.
وَإِنْ نَذَرَ شَهْرًا مُعَيَّنًا، أَوْ عَشْرًا، دَخَلَ قَبْلَ لَيْلَتِهِ الأُولَى، وَخَرَجَ بَعْدَ آخِرِهِ. وَمُطْلَقًا تَابَعَهُ. وَلَا يَلْزَمُ التَّتَابُعُ فِي الأَيَّامِ أَوِ اللَّيَالِي، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ لَفْظًا أَوْ نِيَّةً؛ فَيَلْزَمُهُ مَا يَتَخَلَّلُهَا مِنْ ضِدَّهِ.
فَصْلٌ
وَمَنْ عَيَّنَ بِنَذْرِهِ مُدَّةً، أَوْ شَرَطَ التَّتَابُعَ فِي عَدَدٍ، فَخَرَجَ لِمَا لَابُدَّ مِنْهُ
طَبْعًا، أَوْ شرْعًا، أَوْ عَقْلًا -جَازَ.
وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدُ جِنَازَةً، إِلَّا لِشَرْطٍ أَوْ وُجُوبٍ، وَيَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ وَلَا يُعَرِّجُ، وَلَهُ دُخُولُ مَسْجدٍ لِتَمَامِهِ (1). فَإِنْ خَرَجِ لِغَيْرِ الْمُعْتَادِ فِي الْمُتَتَابِعِ الْمُطْلَقِ، وَطَالَ، اسْتَأْنفَ، أَوْ بَنَى وَكَفَّرَ. وَقَضَى كُلَّ مُتَتَابعٍ وَمُتَعَيِّنٍ مِثْلَهُ.
وَإِنْ وَطِئَ فِي الْفَرْجِ، أَوْ أَنْزَلَ بِمُبَاشَرَةٍ دُونَهُ، فَسَدَ اعْتِكَافُهُ. وَيُسْتَحَبُّ لَهُ فِعْلُ الْقُرَبِ، وَاجْتِنَابُ مَا لَا يَعْنِيهِ. وَلَا يُسْتَحَبُ لَهُ إِقْرَاءُ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ، وَفِعْلُهُمَا أَفْضَلُ مِنَ الاِعْتِكَافِ.
* * *
(1) أي: إذا خرج لما لابد منه فدخل مسجدًا يتم اعتكافه فيه، جاز. قال المرداوي:"إن كان الثاني أقرب إلى مكان حاجته من الأول""الإنصاف"(3/ 377).