المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مَنْهَجُ التَّحْقِيقِ 1 - اعْتَمَدْنَا الْمَخْطُوطَةَ أَصْلًا؛ فَنُسِخَتْ، ثُمَّ قُوبِلَتْ. 2 - - الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

[الحسين بن يوسف الدجيلي]

فهرس الكتاب

- ‌تَقْرِيظٌ

- ‌تقْدِيمٌ

- ‌تَرْجَمَة الْمُصَنِّفِ

- ‌شيوخه:

- ‌تلاميذه:

- ‌وفاته:

- ‌كِتَابُ "الْوَجِيزِ" وَنِسْبَتُة إِلَى مُؤَلِّفِهِ

- ‌شُرُوحُ "الْوَجِيزِ"، وَحَوَاشِيهِ، وَنَظْمُهُ

- ‌أَوَّلًا: الشُّرُوحُ:

- ‌ثَانِيًا: الْحَوَاشِي:

- ‌ثَالِثًا: نَظْمُهُ:

- ‌مَخْطُوطُ "الْوَجِيزِ

- ‌مَنْهَجُ التَّحْقِيقِ

- ‌كِتَابُ الطَّهَارَةِ

- ‌طَّهُورِ

- ‌فَصْلٌوالطَّاهِرُ:

- ‌فَصْلٌوالنَّجِسُ:

- ‌بابُ الآنِيَةِ

- ‌بابُ الاِسْتِنْجَاءِ

- ‌بابُ السِّوَاكِ

- ‌فَصْلٌيُسَنُّ فِي الْوُضُوءِ:

- ‌بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ

- ‌بَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ

- ‌بَابُ الْغسْلِ

- ‌فَصْلٌيَنْوِي فِي [

- ‌بَابُ التَّيَمُّمِ

- ‌فَصْلٌوَفُرُوضُهُ:

- ‌بابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْحَيْضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي النِّفَاسِ

- ‌كِتَابُ الصَّلاةِ

- ‌بابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

- ‌بابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ

- ‌فَصْلٌويُكْرَهُ فِي الصَّلَاةِ:

- ‌فَصْلٌأرْكَانُهُا:

- ‌بابُ سُجُودِ السَّهْوِ

- ‌فَصْلَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

- ‌فَصْلٌ فِي الإِمَامَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الأَعْذَارِ

- ‌فَصْلٌ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَمْعِ

- ‌فَصْلٌ فِي صَلَاةِ الخَوْفِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْجُمعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

- ‌بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ

- ‌هِيَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:

- ‌أحَدُهَا: الإِبِلُ

- ‌فَصْلٌالثَّانِي: الْبَقَرُ

- ‌فَصْلٌالثَّالِثُ: الْغَنَمُ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بابُ زَكَاةِ الأَثْمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَاب إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌوَأَهْلُهَا ثَمَانِيَةٌ:

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَا يُفْسِدُهُ ويُوجِبُ الْكَفَّارَةَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاِعْتِكَافِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌوالْمَحْرَمُ:

- ‌بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ الإِحْرَامِ

- ‌فَصْلٌوالتَّلْبِيَةُ:

- ‌بَابُ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

- ‌فَصْلٌومَنْ غَطَّى رَأْسَهُ بِلَاصِقٍ

- ‌فَصْلٌوإِنْ طَيَّبَ بَدَنَهُ أَوْ ثَوْبَهُ، أَوِ ادَّهَنَ بِمُطَيَّبِ، أَوْ شَمَّ طِيبًا

- ‌فَصْلٌوَإِنْ قَتَلَ صَيْدًا مَأْكُولًا بَرَّيًّا

- ‌فَصْلٌوَمَنْ جَامَعَ فِي فَرْجٍ أَصْلِي مُطْلَقًا -وَلَوْ سَهْوًا- قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ

- ‌فَصْلٌوَلَا يُبَاشِرُ، فَإنْ فَعَلَ فَأَنْزَلَ، لَمْ يَفْسُدْ حَجَّهُ، وَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ

- ‌بَابُ الْفِدْيةِ

- ‌فَصْلٌومَنْ كَرَّرَ مَحْظُورًا مِنْ جِنْسٍ وَلَمْ يَفْدِ

- ‌فَصْلٌوَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إِطْعَامٍ، فَلِمَسَاكينِ الْحَرَمِ

- ‌بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ صَيْدِ الْحَرَم وَنَبَاتِهِ

- ‌فَصْلٌوَيَحْرُمُ قَطْعُ شَجَرِهِ وَحَشِيشِهِ

- ‌فَصْلٌوَيَحْرُمُ صَيْدُ الْمَدِينَةِ، وَشَجَرُهَا

- ‌بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ

- ‌فَصْلٌثُمَّ يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ، وَيَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا مِنْ بَابِهِ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ

- ‌فَصْلٌثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبِيتُ بِمِنًى ثَلَاثَ لَيَالٍ

- ‌فَصْلٌمنْ أَرَادَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً أَحْرَمَ بِهَا، كَالْحَجِّ

- ‌بَابُ الْفَوَاتِ والإِحْصَارِ

- ‌بَابُ الْهَدْي وَالأَضَاحِي

- ‌فَصْلٌوَيَتَعَيَّنَانِ بِقَوْلهِ: "هَذَا هَدْيٌ"، أَوْ: "أُضْحِيَّةٌ

- ‌فَصْلٌوَيُسَنُّ فِي الْهَدْي أَنْ يَجْمَعَ فِيهِ بَيْنَ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ

- ‌فَصْلٌوَالأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ

- ‌فَصْلٌوَالسُّنَّةُ فِي الْعَقِيقَةِ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ

- ‌فَصْلٌوَيَجُوزُ تَبْيِيتُ الْكُفَّارِ، وَهَدْمُ عَامِرِهِمْ، وَرَمْيُهُمْ بِالْمِنْجَنِيقِ وَالنَّارِ

- ‌فَصْلٌوَيَخْتَارُ الأَمِيرُ الأَصْلَحَ لِلْمُسْلِمِينَ فِي الأُسَارَى الْمُقَاتِلِينَ:

- ‌فَصْلٌيَلْزَمُ الإِمَامَ مُصَابَرَةُ الْحِصْنِ لِلْمَصْلَحَةِ

- ‌بَابُ مَا يَلْزَمُ الإِمَامَ وَالْجَيْشَ

- ‌فَصْلٌوَيَلْزَمُ الْجَيْشَ طَاعَةُ أَمِيرِهِمْ

- ‌بَابُ قَسْمِ الْغَنائِمِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الأَرَضِينَ الْمَغْنُومَةِ

- ‌بَابُ الْفَيْءِ

- ‌بَابُ الأَمَانِ

- ‌بَابُ الْهُدْنَة وَالذِّمَّةِ

- ‌فَصْلٌوَلَا تُعْقَدُ الذِّمَّةُ لِغَيْرِ الْمَجُوسِ، وَأَهْلِ الْكِتَابَيْنِ وَمَنْ تَبِعَهُمَا مُوَافِقًا

- ‌بَابُ أَحْكَامِ الذِّمَّةِ

- ‌فَصْلٌوَإِنِ اتَّجَرَ ذِمِّيٌّ أَوْ ذِمِّيَّةٌ إِلَى غَيْرِ بَلَدِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي نَقْضِ الْعَهْدِ

- ‌كِتَابُ الْبَيْعِ

- ‌فَصْلٌوَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِنْ مَالِكٍ، أَوْ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ

- ‌فَصْلٌفَإِنِ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ، أَوْ رَآهُ وَجَهِلَهُ

- ‌فَصْلٌوَلَا يَجُوزُ بَيع الْمُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْحَصَاةِ

- ‌فَصْلٌوَإِنْ بَاعَ مَعْلُومًا وَمَجْهُولًا، أَوْ خَلًّا وَخَمْرًا، أَوْ حُرًّا وَعَبْدًا

- ‌فَصْلٌوَيَصِحُّ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَقْتَ النِّدَاءِ الثَّانِي: النِّكَاحُ، وَسَائِرُ الْعُقُودِ، إِلَّا الْبَيْعَ

- ‌فَصْلٌوَيَحْرُمُ سَوْمُ الْمُسْلِمِ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

- ‌فَصْلٌوَالشُّرُوطُ فِي الْبَيْعِ:

- ‌فَصْلٌوَمِنْهَا فَاسِدٌ يُبْطِلُ الْبَيْعَ

- ‌فُصُولُ الْخِيَارِ

- ‌الأَوَّلُ: يَخْتَصُّ بِالْمَجْلِسِ، وَيَثْبُتُ فِي الْبَيْع

- ‌فَصْلٌالثَّانِي: أَنْ يَشْتَرِطَاهُ فِي الْعَقْدِ مُدَّةً مَعْلُومَةً

- ‌فَصْلٌالثَّالِثُ: إِذَا تَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَاشْتَرَى مِنْهُمْ أَوْ بَاعَهُمْ

- ‌فَصْلٌالرَّابِعُ: يَثْبُتُ بِكُلِّ تَدْلِيسٍ وَفَقْدِ شَرْطٍ أَوْ وَصْفٍ:

- ‌فَصْلٌالْخَامِسُ: خِيَارُ الْعَيْبِ

- ‌فَصْلٌوَخِيَارُ الرَّدِّ مُتَرَاخٍ مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيلُ الرِّضَا

- ‌فَصْلٌالسَّادِسُ: يَثْبُتُ فِي التَّوْليَةِ

- ‌فَصْلٌالسَّابعُ: لاِخْتِلَافِهِمَا:

- ‌فَصْلٌوَمَا افْتَقَرَ إِلَى قَبْضٍ لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فِيهِ

- ‌بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بابُ بَيْعِ الأُصُولِ والثِّمَارِ

- ‌فَصِلِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بابُ السَّلَمِ

- ‌أَحَدُهَا: ضَبْطُ صِفَاتِهِ

- ‌فَصْلٌالثَّانِي: ذِكْرُ الْجِنْسِ

- ‌فَصْلٌالثَّالِثُ: ذِكْرُ قَدْرِهِ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ ذَرْعٍ يُعْلَمُ

- ‌فَصْلٌالرَّابِعُ: ذِكْرُ أَجَلٍ مَعْلُومِ لَهُ وَقْعٌ فِي الثَّمَنِ

- ‌فَصْلٌالخَامِسُ: أَنْ يُوجَدَ غَالبًا فِي مَحِلِّهِ

- ‌فَصْلٌالسَّادِسُ: أَنْ يَقْبِضَ الثَّمَنَ تَامًّا

- ‌فَصْلٌالسَّابِعُ: أَنْ يُسْلَمَ فِي الذِّمَّةِ وَلَا يَصِحُّ فِي عَيْنٍ مِنْ عَقَارٍ وَنَحْوِهِ

- ‌فَصْلٌوَمَنْ لَهُ سَلَمٌ وَعَلَيْهِ سَلَمٌ مِنْ جِنْسِهِ

- ‌بابُ الْقَرْضِ

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصِلَ

- ‌فَصْلٌوالْمُرْتَهِنُ أَمِينٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الضَّمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بابُ الْحَجْرِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌‌‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌوَالرُّشْدُ: إِصْلَاحُ الْمَالِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌوَالْوُجُوهُ:

- ‌فَصْلٌوَالأبْدَانُ:

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الإِجَارَةِ

- ‌مَعْرِفَةُ الْمَنْفَعَةِ

- ‌‌‌فَصْلٌالثَّانِي: مَعْرِفَةُ الأُجْرَة

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌‌‌فَصْلٌالثَّالِثُ: الإِبَاحَةُ فِي الْعَيْنِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌‌‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌‌‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْعَارِيَّةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْغَصْبِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌‌‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصِلُ

- ‌بابُ الْوَدِيعَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصِلُ

- ‌بَابُ اللَّقِيطِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْوَقْفِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْهِبَةِ وَالْعَطِيَّةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي تَصَرُّفَاتِ الْمَرِيضِ

- ‌‌‌‌‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْوَصَايَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْمُوصَى لَهُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْمُوصَى بِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَاب الْوَصِية بِالأَنْصِبَاء وَالأَجْزَاءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌‌‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْموصَى إِلَيْهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي الْجَدَّاتِ

- ‌فَصْلٌ فِي الْحَجْبِ

- ‌بَابُ الْعَصَبَاتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ

- ‌فَصْلٌ فِي الرَّدِّ

- ‌بَابُ التَّصْحِيحِ

- ‌بَابُ الْمنَاسَخَاتِ

- ‌بَابُ قِسْمَةِ التَّرِكَاتِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الأَرْحَامِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْحَمْلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى

- ‌بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمُطَلَّقَةِ

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ بِمُشَاركٍ فِي الْمِيرَاثِ

- ‌‌‌فَصْلٌوَطَرِيقَةُ الْعَمَلِ:

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْمُعتَقِ بَعْضُهُ

- ‌بَابُ الْوَلاءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي جَرِّ الْوَلَاءِ

- ‌فَصْلٌ فِي دَوْرِ الْوَلَاءِ

- ‌بَابُ الْعِتْقِ

- ‌فَصْلٌوَكِنايَاتُهُ:

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّدْبِيرِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْكِتَابةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ أَحْكَامِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ النِّكَاحِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌوَأَرْكَاُنهُ:

- ‌فَصْلٌوشُرُوطُهُ:

- ‌أحَدُهَا: تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ

- ‌فَصْلٌالثَّانِي: رِضَا الزَّوْجَيْنِ

- ‌‌‌فَصْلٌالثَّالِثُ: الْوَليُّ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌالرَّابعُ: الشَّهَادَةُ

- ‌بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِيهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌‌‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الشُّرُوطِ والْعُيُوبِ فِيهِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ نِكَاحِ الْكُفَّارِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصَّدَاقِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصِلِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ وَلِيمَةِ الْعُرْسِ

- ‌بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌‌‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْخُلْعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الطَّلَاقِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌوَكِنَايَاتُهُ الظَّاهِرَةُ:

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ

- ‌فَصْلٌوَإِنْ قَالَ: "طَلْقَةً" أَوْ أَقَلَّ، أَوْ: "نِصْفَ طَلْقَتَيْنِ"، أَوْ: "نِصْفَ وَثُلُثَ وَسُدُسَ طَلْقَةٍ" -فَطَلْقَةٌ

- ‌فَصِلُ

- ‌فَصْلٌإِذَا قَالَ لِمَدْخُولٍ بِهَا:

- ‌فَصْلٌإِذَا قَالَ: "أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ"، أَوْ: "قَبْلَ أَنْ أَتَزَوَّجَكِ

- ‌فَصْلٌإِذَا قَالَ: "أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ طِرْتِ"، أَوْ "صَعِدْتِ السَّمَاءَ

- ‌فَصْلٌإِذَا قَالَ: "أَنْتِ طَالِقٌ فِي هَذَا الشَّهْرِ" أَوِ "الْيَوْمِ

- ‌فَصْلٌوَإِنْ قَالَ: "أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ غَدًا"، أَوِ: "الْيَوْمَ وَغَدًا"، وَ"فِي الْيَوْمِ وَالْغَدِ

- ‌بَابُ تَعْلِيقِهِ بِالشُّرُوطِ

- ‌فَصْلٌوَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ:

- ‌فَصْلٌوَإِنْ قَالَ: "مَتَى لَمْ -أَوْ: إِذَا لَمْ، أَوْ: أَيَّ وَقْتٍ لَمْ- أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ

- ‌فَصْلٌإِذَا قَالَ: "إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الرَّجْعَةِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الإِيلَاءِ

- ‌فَصْلٌوكِنَايَاتُهُ مِثْلُ:

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الظِّهَارِ

- ‌فَصِلُ

- ‌فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ

- ‌فَصْلٌ فِي كَفَّارَتِهِ وَشِبْهِهَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ اللِّعَانِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌفِيمَا يَلْحَقُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْعِدَدِ

- ‌فَصْلٌوَالْمُعْتَدَّاتُ عَلَى سِتَّةِ أَضْرُبٍ:

- ‌فَصْلٌالثَّانِي: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ

- ‌فَصْلٌالثَّالِثُ: الْحَائِلُ ذَاتُ الأَقْرَاءِ -وَهِيَ الْحِيَضُ- الْمُفَارَقَةُ فِي الْحَيَاةِ

- ‌فَصْلٌالرَّابعُ: مَنْ فَارَقَهَا حَيًّا وَلَمْ تَحِضْ لِصِغَرٍ أَوْ إِيَاسٍ

- ‌فَصْلٌالْخَامِسُ: مَنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا بِلَا سَبَبٍ تَعْلَمُهُ

- ‌‌‌فَصْلٌالسَّادِسُ: امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ لِغَيْبَةٍ ظَاهِرُهَا الْهَلَاكُ وَقَدْ ذُكِرَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الاِسْتِبْرَاءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌فَصْلٌوشِبْهُ الْعَمْدِ:

- ‌فَصْلٌوالْخَطَأُ:

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ شُرُوطِ الْقِصَاصِ

- ‌ عِصْمَةُ الْمَقْتُولِ

- ‌فَصْلٌالثَّانِي: التَّكْلِيفُ

- ‌فَصْلٌالثَّالِثُ: الْمُكَافَأَةُ

- ‌بَابُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ

- ‌يُشْتَرَطُ لَهُ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ:

- ‌أَحَدُهَا: كَوْنُ مُسْتَحِقِّهِ مُكَلَّفًا

- ‌فَصْلٌالثَّانِي: اتِّفَاقُ الأَوْلِيَاءِ الْمُشْتَرِكِينَ فِيهِ عَلَى اسْتِيفَائِهِ

- ‌‌‌فَصْلٌالثَّالِثُ: أَنْ يُؤْمَنَ فِي الاِسْتِيفَاءِ أَنْ يَتَعَدَّى الْجَانِيَ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْقصَاصِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَا يوجِبُ الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ

- ‌أَحَدُهُمَا: فِي الطَّرَفِ

- ‌فَصْلٌويُشْتَرَطُ لِلْقِصَاصِ فِي الطَّرَفِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ:

- ‌الأَمْنُ مِنَ الْحَيْفِ

- ‌فَصْلٌالثَّانِي: الْمُمَاثَلَةُ فِي الاِسْمِ وَالْمَوْضِعِ

- ‌فَصْلٌالثَّالِثُ: اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الصِّحَّةِ وَالْكَمَالِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌالنَّوْعُ الثَّانِي: الْجُرُوحُ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ دِيَاتُ الأَعْضَاءِ وَمنَافِعِهَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ الْعِظَامِ

- ‌فَصْلٌوأَمَّا الْخَمْسُ الْبَاقِيَةُ فَفِيهَا مُقَدَّرٌ:

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلهُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌بَابُ القَسَامَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الحُدُودِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ حَدِّ الزُّنَاةِ

- ‌فَصْلٌولَا يَجِبُ الْحَدُّ إِلَّا بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ:

- ‌أحَدُهَا: أَنْ يُغَيِّبَ حَشَفَتَهُ الأَصْلِيَّةَ فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ أَصْلِيَّيْنِ

- ‌‌‌فَصْلٌالثَّانِي: انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌالثَّالِثُ: ثُبوتُ الزِّنَى

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌فَصْلٌوَالْقَذْفُ مُحَرَّم إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ:

- ‌أحَدُهُمَا: أَنْ يَرَى امْرَأتَهُ تَزْنِي وَلَا تَلِدُ

- ‌الثَّانِي: أَنْ يَرَاهَا تَزْني فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ

- ‌‌‌فَصْلٌوَأَلْفَاظُ الْقَذْفِ: صَرِيحَةٌ، وَكِنَايَةٌ:

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ التَّعْزِيرِ

- ‌بَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْي

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الذَّكَاةِ

- ‌أهْلِيَّةُ الْمُذَكِّي

- ‌فَصْلٌالثَّانِي: الآلَةُ

- ‌فَصْلٌالثَّالِثُ: قَطْعُ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ

- ‌‌‌فَصْلٌالرَّابِعُ: أَنْ يَقُولَ عِنْدَ الذَّبْحِ: "بِاسْمِ اللَّهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ

- ‌فَصْلٌوَلَا يَحِلُّ الصَّيْدُ الْمَقْتُولُ فِي الاِصْطِيَادِ إِلَّا بأَرْبَعَةِ شُرُوطٍ:

- ‌صَائِدٍ بَصِيرٌ مِنْ أَهْلِ الذَّكَاةِ

- ‌فَصْلٌالثَّانِي: الآلَةُ

- ‌مُحَدَّدٌ

- ‌فَصْلٌومَا ليْسَ بِمُحَدَّدٍ

- ‌فَصْلٌالنَّوْعُ الثَّانِي: الْجَارِحَةُ

- ‌فَصْلٌالثَّالِثُ: إِرْسَالُ الآلَةِ قَاصِدًا

- ‌فَصْلٌالرَّابِعُ: التَّسْمِيَةُ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانِ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌوَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْكَفَّارَةِ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ:

- ‌أَنْ تَكُونَ الْيَمِينُ مُنْعَقِدَةً

- ‌فَصْلٌالثَّانِي: أَنْ يَحْلِفَ مُخْتارًا

- ‌الثَّالِثُ: الْحِنْثُ فِي يَمِينهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌفَإِنْ عُدِمَ ذَلِكَ رُجِعَ إِلَى ما يَتَناوَلُهُ الاِسْمُ؛ وَهُوَ ثَلَاثَةٌ:

- ‌شَرعِيٌّ

- ‌فَصْلٌوالثَّانِي: حَقِيقِيٌّ

- ‌فَصْلٌوالثَّالِثُ: عُرفيٌّ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ النَّذْرِ

- ‌الْمُطْلَقُ:

- ‌الثَّانِي: نَذْرُ اللَّجَاجِ والْغَضَبِ

- ‌الثَّالِثُ: نَذْرُ المُبَاحِ

- ‌‌‌فَصْلٌالرَّابِعُ: نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌الْخَامِسُ: نَذْرُ التَّبَرُّرِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الْقَضَاءِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ أَدَبِ الْقَاضِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ طَرِيقِ الْحُكْمِ، وَصِفَتِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ حُكْمِ كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الْقِسْمَةِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا

- ‌فَصْلٌالْقِسْمُ الثَّانِي: أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ فِي يَدَيْهِمَا

- ‌فَصْلٌوَإِنْ كَانَ لأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ بِالْعَيْنِ حُكِمَ لَهُ بِهَا

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌‌‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ فِي شُرُوطِ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

- ‌ الْبلُوغُ

- ‌الثَّانِي: الْعَقْلُ

- ‌الثَّالِثُ: الْكَلَامُ

- ‌الرَّابعُ: الإِسْلَامُ

- ‌الْخَامِسُ: الْحِفْظُ

- ‌فَصْلٌالسَّادِسُ: الْعَدَالَةُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَوَانِعِ الشَّهَادَةِ

- ‌الْقَرَابةُ

- ‌فَصْلٌالثَّانِي: أَنْ يَجُرَّ إِلَى نَفْسِهِ نَفْعًا

- ‌فَصْلٌالثَّالِثُ: أَنْ يَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهِ ضَرَرًا

- ‌فَصْلٌالرَّابعُ: الْعَدَاوَةُ الدُّنْيَوِيَّةُ

- ‌فَصْلٌالْخَامِسُ: مَنْ شَهِدَ عِنْدَ الْحَاكِمِ

- ‌بَابُ أَقْسَامِ الْمَشْهُودِ بِهِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بابُ الْيَمِينِ فِي الدَّعَاوَى

- ‌فَصْلٌ

- ‌كِتَابُ الإِقْرَارِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ مَا يَحْصُلُ بِهِ الإِقْرَارُ

- ‌بَابُ الْحُكْمِ بِمَا إِذَا وَصَلَ إِقْرَارَهُ بِمَا يُسْقِطُهُ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌فَصْلٌ

- ‌بَابُ الإِقْرَارِ بِالْمُجْمَلِ

- ‌فَصْلٌ

- ‌الفهارس

- ‌ثالثًا: فهرس المراجع والمصادر

الفصل: ‌ ‌مَنْهَجُ التَّحْقِيقِ 1 - اعْتَمَدْنَا الْمَخْطُوطَةَ أَصْلًا؛ فَنُسِخَتْ، ثُمَّ قُوبِلَتْ. 2 -

‌مَنْهَجُ التَّحْقِيقِ

1 -

اعْتَمَدْنَا الْمَخْطُوطَةَ أَصْلًا؛ فَنُسِخَتْ، ثُمَّ قُوبِلَتْ.

2 -

جَعَلْنَا "شَرْحَ الْوَجِيزِ" لِلزَّرْكَشِيِّ نُسْخَةً ثَانِيَةً؛ بِالنِّسْبَةِ لِلْجُزْءِ الْمَشْرُوحِ مِنْهُ، وَأَشَرْنَا إِلَى مَا اسْتَدْرَكْنَاهُ مِنْهُ وَرَمَزْنَا إِلَيْهَا بِـ "ش".

3 -

أَفَدْنَا مِنَ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ فِي الْمَذْهَبِ السَّابِقَةِ عَلَى "الوَجِيزِ" وَمِنْهَا: "الْمُقْنِعُ" لِمُوَفَّقِ الدِّينِ ابْنِ قُدَامَةَ، وَ"الْمُحَرَّرُ" لِلْمَجْدِ بْنِ تَيْمِيَّةَ.

كَمَا أَفَدْنَا مِنَ الْكُتُبُ الَّتِي اعْتَمَدَتِ "الْوَجِيزَ" نَاقِلَةً آرَاءَهُ وَاخْتِيَارَاتِهِ فِي الْمَسَائِلِ الْخِلَافِيَّةِ؛ "الإِنْصَافِ" وَ"تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ" وَ"الْمُبْدِعِ" وَغَيْرِهَا.

أَفَدْنَا كَذَلِكَ مِنْ كِتَابِ "زَادِ الْمُسْتَقْنِعِ" لِلْحَجَّاوِيِّ؛ لَمَّا رَأَيْنَا أَنَ أَكْثَرَ عِبَارَاتِهِ مُطَابِقٌ لِعِبَارَةِ "الْوَجِيزِ" وَأَشَرْنَا إِلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ التَّحْقِيقِ بِـ "مُخْتَصَرِ الْمُقْنِعِ".

4 -

تَحْرِيرُ الْمَتْنِ؛ وَيَشْمَلُ:

(أ) ضَبْطَ الْكِتَابِ ضَبْطًا كَامِلًا، وَتَقْسِيمَ فِقْرَاتِهِ، وَوَضْعَ عَلَامَاتِ التَّرْقِيمِ الْحَدِيثِ.

(ب) وَإِصْلَاحَ الأَخْطَاءِ الإِعْرَابِيَّةِ الَّتِي وَقَعَتْ فِي النُّسْخَةِ. وَإِثْبَاتَ الصَّوَابِ وَالأَوْلَى غَالِبًا -فِي الْمَتْنِ، وَخِلَافَهُ فِي الْهَامِشِ، مَعَ الإِشَارَةِ

ص: 28

إِلَى مَصَادِرِهِ مَا احْتَاجَ الأَمْرُ.

(ج) وَاسْتِدْرَاكَ مَا وَقَعَ فِي الْمَخْطُوطِ مِنْ سَقْطٍ، مَعَ الإِشَارَةِ إِلَى مَصَادِرِهِ.

5 -

تَخْرِيجُ مَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ آيَاتِ وَأَحَادِيثَ، وَهِيَ قَلِيلَةٌ.

6 -

تَفْسِيرُ الأَلْفَاظِ الْغَرِيبَةِ بِاخْتِصَارٍ.

7 -

عَمَلُ فِهْرِسِ لِلآيَاتِ وَالأحَادِيثِ، وَفِهْرِسِ بِمَرَاجِعِ التَّحْقِيقِ.

8 -

وَضْعُ فِهْرِسِ مُفَصَّلِ لِلْكُتُبِ وَالأَبْوَابِ وَالْفُصُولِ. وَلَمَّا كَانَ أَكْثَرُ الفُصُولِ لَمْ يُترجِمِ المُصَنِّفُ لَهُ؛ قُمْنَا بِالتَّرْجَمَةِ لَهَا فِي أَثْنَاءِ الفِهْرِسِ.

وَاللَّهُ مِنْ وَرَاءِ الْقَصْدِ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. .

* * *

ص: 29

نماذج من النسخة الخطية المعتمدة في تحقيق الكتاب

ص: 31

غلاف المخطوط

ص: 33

الورقة الأولى من المخطوط

ص: 34

الورقة الثالثة من المخطوط ويظهر الطمس المشار إليه

ص: 35

الورقة الثلاثون من المخطوط ويظهر الطمس المشار إليه

ص: 36

الورقة الأخيرة من المخطوط

ص: 37

غلاف نسخة شرح الزركشي المشار إليها بـ "ش"

ص: 38

الورقة الأولى من نسخة شرح الزركشي

ص: 39

الورقة الثالثة من نسخة شرح الزركشي

ص: 40

الورقة الأخيرة من نسخة شرح الزركشي

ص: 41

الوجيز فى الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

لسراج الدين أبي عبد اللَّه، الحسين بن يوسف بن أبي السري الدجيلي

664 هـ - 732 هـ

تقريظ

سماحة الشيخ العلامة/ عبد العزيز بن عبد اللَّه آل الشيخ

المفتي العام للمملكة العربية السعودية

ورئيس هيئة كبار العلماء

تقديم

فضيلة الدكتور/ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس

إمام وخطيب المسجد الحرام

والمشرف العام على مكتبة إمام الدعوة العلمية

دراسة وتحقيق

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

بمكتبة إمام الدعوة العلمية

ص: 43

بسم الله الرحمن الرحيم

وَبِهِ التَّوْفِيقُ وَالْعِصْمَةُ، لَا إِلَهَ إلَّا هُوَ

قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ الْعَالِمُ الْعَامِلْ، الْمُتْقِنُ الْحَبْرُ الكَامِلْ، جَامِعُ الْفَضَائِلْ، وَمَرْجِعُ الأَفَاضِلْ، مُعِينُ السَّائِلْ، وَمَعِينُ الْمَسَائِلْ، سِرَاجُ الدِينِ [عَبْدُ الرَّحْمَنِ](1) الْحُسَيْنُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ أَسْبَغَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلَابِسَ نِعَمِهِ الْفَاخِرَهْ، وَرَزَقَهُ سَعَادَتَي الدُّنْيَا وَالآخِرَة:

الْحَمْدُ للَّهِ فَرْضًا عَلَى مَا هُوَ بِهِ مِنْ صِفَاتِهِ الْمُقَدَّسَةِ الْكَامِلَة، فِي قِدَمِ الْوُجُودِ وَالْحَيَاةِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْكَلَامِ وَالْقُدْرَةِ وَالإِرَادَةِ وَالذَّاتِ الْفَاعِلَهْ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى مَا مَنَّهُ مِنْ تَنَوُّع نِعَمِهِ الْفَاخِرَةِ الشَّامِلَهْ، وَأَوَّلُهَا وَأَوْلَاهَا وَأَعْلَاهَا: أَنْ أَلْهَمَ عِبَادَهُ الإِيمَانَ وَالإِسْلَامْ، وَرَزَقَ العِلْمَ خَوَاصَّهُ الأَعْلَامْ، وَجَعَلَ لَهُمُ الأَفْهَامَ الْقَابِلَهْ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَالأصْفِيَاءْ، وَأَعْلَمِ الْعُلَمَاءْ، وَصَاحِبِ الْمَقْعَدِ الأَسْنَى وَالشَّفَاعَةِ وَاللِوَاءِ فِي الآخِرَة، وَخَاتَمِ الأَنْبِيَاءِ فِي الْعَاجلَة، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَتَابِعِيهِمْ بِإِحْسَانٍ مَا زَيَّنَ الْعِلْمُ حَامِلَهْ، وَمَا دَامَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِيهَا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلَهْ.

وَبَعْدُ. . فَهَذَا كِتَابٌ فِي الْفِقْهِ، عَلَى مَذْهَبِ الإِمَامِ الْمُبَجَّلْ، وَالْبَحْرِ الْمُفَضَّلْ، أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلْ، رضي الله عنه.

(1) كذا، ولعل صوابها:"أبو عبد الرحمن". وكنيته في مصادر ترجمته: "أبو عبد اللَّه".

ص: 45

جَمَعْتُهُ "وَجِيزًا" قَوْلًا وَاحِدًا مُخْتَارًا مِنْ تَرْجِيحِ الرِّوَايَاتِ الْمَنْصُوصَةِ عَنْهُ الْمُعَنْعَنَةِ الْمُتَدَاوَلَهْ، وَعَرَضْتُهُ مِرَارًا عَلَى شَيْخِنَا الإِمَامِ الْعَلَّامَهْ، وَالْبَحْرِ الْفَهَّامَهْ، نَسِيجِ وَحْدِهِ وَفَرِيدِ عَصْرِهِ، مُفْتِي الْفِرَقْ تَقِيِّ الدِينِ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اللَّهِ الزَّرِيرَانِيِّ، عَضَدَ اللَّهُ الإِسْلَامَ بِحَيَاتِهِ الْمُتَوَاصِلَهْ وَقَضَايَاهُ الْقَاطِعَةِ الْفَاصِلَه، فَهَذَّبَهُ وَأَمْلَى عَلَيَّ فِيهِ مِنْ فِيهِ مَسَائِلَ مَنْصُوصَةً عَنِ الإِمَامِ، صَارَتْ أَحْكَامُ الْكِتابِ بِهِ كَامِلَهْ، وَأَجَازَ الإِفْتَاءَ بِحُكْمِهِ، وَأَنَّهُ الْمَذْهَبُ، فَالْتَاطَتْ بِهِ طُلَاوَةً طَائِلَهْ. وَمَا وُجِدَ فِيهِ مِنْ نَقْصٍ فِي مَوْضِعٍ، رُبَّمَا ذَكَرْتُهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ صَرِيحًا أَوْ تَنْبِيهًا، أَوْ يُفهَمُ مِنْ حُكْمِ مَسْأَلَةٍ أُخْرَى، وَإِلَّا فَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى اتِّفَاقِ التَّفْرِيقْ، وَافْتِرَاقِ التَّوْفِيقْ، الَّذِي بَعْضُهُ يَصُدُّ الْفِكْرَةَ عَنْ تَحْقِيقِ التَّلْفِيقْ، وَيَجْعَلُ الأَفْهَامَ وَاهِلَهْ.

نَفَعَ اللَّهُ بِهِ جَامِعَهُ وَسَامِعَهُ وَحَافِظَهُ وَنَاقِلَهْ، مَا رَوَّى مَشْرَبُ الصَّوَابِ نَاهِلَهْ، وَصَدَّ عَنْ تَعْلِيمِ الْعِلْمِ هِمَّةُ مُتَكَاسِلِهْ وَأَمَدَّنِي اللَّهُ بِنَفْعِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ حِينَ يَنْقَطِعُ عَنْ كُلِّ سَاعٍ عَمَلُهُ وَيَنْفَعُ التُّقَى فَاعِلَهْ. . وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ.

ص: 46