الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ
وَهُمَا فَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى الرِّجَالِ، لِلْخَمْسِ. يُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ تَرَكُوهُمَا (1).
وَلَا تُبَاحُ أُجْرَتُهُمَا إلا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، لِغَيْرِ [مُتَطَوِّعٍ. وَيَكُونُ الْمُؤَذِّنُ](2) مُسْلِمًا صَيِّتًا أَمِينًا عَالِمًا بِالْوَقْتِ. فَإِنْ تَشَاحَّ اثْنَانِ قُدِّمَ الأَدْيَنُ الأَفْضَلُ فِيهِ، ثُمَّ مَنْ قَرَعَ.
وَهُوَ خَمْسَ عَشْرَةَ [كَلِمَةً يُرَتِّلُهَا، وَالإِقَامَةُ إِحْدَى] عَشْرَةَ، مَحْدُورَةً.
وَيُسَنُّ التَّثْوِيبُ فِي الصُّبْحِ، وَالأَذَانُ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، مُتَطَهِّرًا قَائِمًا عَلَى عُلْوٍّ، جَاعِلًا إِصْبَعَيْهِ [فِي أُذنيْهِ، مُلْتَفِتًا فِي] الْحَيْعَلَةِ يَمْنَةَ وَيَسْرَةً، وَلَا يُزِيلُ قَدَمَيْهِ. وَيُقِيمُ مَنْ أَذَّنَ أَوَّلًا، فِي مَكَانِهِ إِنْ سَهُل. وَلَا يَصِحُّ إلا مُرَتَّبًا مُتَوَالِيًا. وَيُبْطِلهُمَا فَصْلٌ كَثِيرٌ [أَوْ يَسِيرٌ] مُحَرَّمٌ. وَلَا يُجْزِئُ قَبْلَ الْوَقْتِ، إِلَّا لِلْفَجْرِ؛ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ، وَيُكْرَهُ فِي رَمَضَانَ. وَيُسَنُّ جُلُوسُهُ بَعْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ يَسِيرًا.
وَمَنْ جَمَعَ، [أَوْ قَضَى فَرَائِضَ، أَذَنَ لِلأُولَى وَأَقَامَ] لِكُلِّ فَرِيضَةٍ.
(1) في الأصل: "تركوها".
(2)
ما بين المعقوفتين من هنا وما سيأتي إلى ص (68) غير واضح، وينظر: المقنع (3/ 87 - 58)، ومختصره (34 - 38)، والإقناع (1/ 125 - 146).
وَيُجْزِئُ اللَّحْنُ، وَأَذَانُ الْفَاسِقِ، وَالْمُمَيِّزِ لِلْبُلَّغِ، مَعَ الْكَرَاهِيَةِ.
وَيُسَنُّ لِسَامِعِهِ مُتَابَعَتُهُ، وَيُحَوْقِلُ [فِي الحَيْعَلَتَيْنِ، وَيَقُولَانِ بَعْدَهُ: "اللَّهُمَّ] رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ. . . " إِلَى آخِرِهَا (1).
(1) أخرجه البخاري (1/ 159) من حديث جابر رضي الله عنه.