الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْقصَاصِ
يُسَنُّ الْعَفْوُ عَنِ الْقِصَاصِ مَجَّانًا. وَيَجِبُ بِالْعَمْدِ: الْقِصَاصُ، أَوِ الدِّيَةُ؛ فَيُخَيَّرُ الْوَليُّ بَيْنَهُمَا. فَإِنِ اخْتَارَ الْقَوَدَ، فَلَهُ الْعَفْوُ عَلَى الدِّيَةِ، وَالصُّلْحُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا. وَإِنْ عَفَا مُطْلَقًا، أَوِ اخْتَارَ الدِّيَةَ، أَوْهَلَكَ الْجَانِيَ -فَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا وَلَوْ كَرِهَ الْجَانِي، وَيَسْقُطُ الْقِصَاصُ.
وَإِذَا قَطَعَ إِصْبَعَا عَمْدًا، فَعُفِيَ عَنْهَا، ثُمَّ سَرَتْ إِلَى الْكَفِّ، أَوِ النَّفْسِ، وَكَانَ الْعَفْوُ عَلَى غَيْرِ شَيْءٍ -فَهَدَرٌ. وَإِنْ كَانَ الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ، أَوْ مُطْلَقًا، فَلَهُ تَمَامُ الدِّيَةِ.
وَإِنْ قَالَ الْجَانِي: "عَفَوْتَ عَلَى غَيْرِ شَيْءٍ"، أَوْ:"عَفَوْتَ عَنْهَا وَعَنْ سِرَايَتِهَا"، فَعَكَسَهُ -قُبِلَ قَوْلُهُ مَعَ يَمِيِنهِ. وَإِنْ قَتَلَ الْجَانِي الْعَافِيَ، فَلِوَليِّهِ الْقِصَاصُ، أَوِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. وَإِنْ وَكَّلَ مَنْ يَقْتَصُّ، ثُمَّ عَفَا، فَاقْتَصَّ وَكِيلُهُ وَلَمْ يَعْلَمْ -فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا.
فَصْلٌ
وكُلُّ عَفْوٍ صَحَّحْنَاهُ مِنَ الْمَجْرُوحِ مَجَّانًا مِمَّا يُوجِبُ الْمَالَ عَيْنًا، فَإِنَّهُ إِذَا مَاتَ يُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ، وَيَصِحُّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْجَانِي، كَمَا تَصِحُّ
الْوَصِيَّةُ لَهُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ (1). وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُوجِبُ قَوَدًا أُنْفِذَ مِنْ أَصْلِ التَّرِكَةِ.
وَمَنْ أَبْرَأَ جَانِيًا حُرًّا جِنَايَتُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ، أَوْ عَبْدًا جِنَاُيَتُهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِرَقَبَتِهِ -لَمْ يَصِحَّ. وَإِنْ أَبْرَأَ الْعَاقِلَةَ، أَوِ السَّيِّدَ، أَوْ قَالَ:"عَفَوْتُ عَنِ هَذِهِ الْجِنَايَةِ"، وَلَمْ يُسَمِّ الْمُبَرَّأَ -صَحَّ. وَإِنْ وَجَبَ لِعَبْدٍ قَوَدٌ أَوْ تَعْزِيرُ قَذْفٍ، فَطَلَبُهُ وَإِسْقَاطُهُ إِلَيْهِ، وَلَا يَمْلِكُهُ سَيِّدُهُ قَبْلَ مَوْتِ الْعَبْدِ.
* * *
(1) في باب الموصى له.