الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الزَّكَاةِ
وَلَا تَجِبُ إِلَّا فِي سَائِمَةِ الأَنْعَامِ -وَهِيَ الَّتِي تَرْعَى أَكْثَرَ الْحَوْلِ مَجَّانًا- وَالْعُرُوضِ، وَالأَثْمَانِ، وَالْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ.
وشُرُوطُهَا: الإِسْلَامُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَمِلْكُ نِصَابٍ مُسْتَقِرٍّ تَحْدِيدًا (1)، وَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ، إِلَّا فِي السَّائِمَةِ.
وَمَنْ لَهُ دَيْنٌ، أَوْ مَالٌ مَغْصُوبٌ، أَوْ مَجْحُودٌ، أَوْ ضِدُّهُ، أَوْ ضَائِعٌ -زكَاهُ إِذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى. وَإِنْ فَضَلَ مَعَ الْمَدِينِ، غَيْرَ دَيْنهِ، نِصَابٌ- زَكَّاهُ، وَإِلَّا فَلَا.
وَإِذَا اسْتَفَادَ مَالًا غَيْرَ الْخَارِجِ مِنَ الأَرْضِ، فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَتِمَّ عَلَيْهِ حَوْلٌ، إِلَّا رِبْحَ التجَارَةِ، وَنتَاجَ السَّائِمَةِ؛ فَإِنَ حَوْلَهُمَا حَوْلُ أَصْلِهِمَا إِنْ كَانَ نِصَابًا، وَإِلَّا [فَحَوْلُهُمَا مِنْ](2) كَمَالِهِ.
وَمَنْ مَلَكَ نِصَابًا صِغَارًا، انْعَقَدَ حَوْلُهُ حِينَ مَلَكَهُ.
فَصْلٌ
وَإِنْ نَقَصَ النِّصَابُ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ، أَوْ بَاعَهُ، أَوْ أَبْدَلَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ،
(1) في الأصل: "تجديدا". وينظر: "الإنصاف"(6/ 309 - 310).
(2)
في الأصل: "حولهما فمن".
وَقَصَدَ مَنْعَهَا -لَمْ تَسْقُطْ، وَإِلَّا انْقَطَعَ. وَإِنْ أَبْدَلَ نِصَابًا بِجِنْسِهِ بَنَى عَلَى حَوْلِهِ.
وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِ الْمَالِ عَدَا شِيَاهِ الإِبِلِ. وَلَا يُشْتَرَطُ إِمْكَانُ الأَدَاءِ، وَلَا يَسْقُطُ بِتَلَفِ الْمَالِ.
وَإِذَا مَضَى حَوْلَانِ فَأَكْثَرُ عَلَى نِصَابٍ لَمْ يُؤَدِّ زكَاتَهُ، فَعَلَيْهِ زكَاةٌ وَاحِدَةٌ، وَتَنْقُصُ بِنَقْصِهِ.
وَالزَّكَاةُ -كَالدَّيْنِ- فِي التَّرِكَةِ.
* * *