الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ
تلْزَمُ (1) الرِّجَالَ لِلْخَمْسِ، وَتَصِحُّ فُرَادَى إِلَّا الْجُمُعَةَ. وَتُسَنُّ فِي مَسْجِدٍ، وَالْعَتِيقُ أَفْضَلُ، ثُمَّ الأَبْعَدُ، ثُمَّ مَا تَمَّتْ جَمَاعَتُهُ [بِهِ](2). وَيُسَنُّ صَلَاةُ أَهْلِ الثَّغْرِ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ. وَلَا يُؤَمُّ بِمَسْجِدٍ قَبْلَ إِمَامِهِ الرَّاتِبِ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ عُذْرِهِ.
فَإِنْ أُقِيمَ فَرْضٌ لَمْ يُحْرِمْ بِنَفْلِ، وَفِيهِ: يتمُّهُ، فَإِنْ خَشِيَ فَوْتَهَا قَطَعَهُ. وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ سَلَامِ إِمَامِهِ لَحِقَ الْجَمَاعَةَ، وَإِنْ لَحِقَهُ رَاكِعًا لَحِقَ الرَّكْعَةَ، [وَأَجْزَأَتْهُ التَّحْرِيمَةُ] (3). وَمَا لَحِقَهُ (4) الْمَسْبُوقُ: آخِرُهَا، فَيَقْضِي أَوَّلَهَا. وَلَا قِرَاءَةَ عَلَى مُؤتَمٍّ وَيُسَنُّ فِي إِسْرَارِ إِمَامِهِ، وَسُكُوتِهِ، وَعَدَمِ سَمَاعِهِ لَا لِطَرَشٍ. وَيَسْتَفْتِحُ وَيَسْتَعِيذُ فِي جَهْرِهِ.
وَمَنْ سَبَقَ إِمَامَهُ بِرُكْنٍ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا، ثُمَّ ذَكَرَ وَلَمْ يَرْجِعْ -بَطَلَتْ؛ كَعَالِمٍ سَبَقَهُ بِرُكْنَيْنِ، أَوْ تَخَلَّفَ عَنْهُ بِرُكْنِ غَيْرِ تَشَهُّدِهِ لَا لِعُذْرٍ. وَيُسَنُّ لِلإِمَامِ انْتِظَارُ دَاخِلٍ فِي الصَّلَاةِ مَا لَمْ يَشُقَّ، وَتَطْوِيلُ الرَّكْعَةِ الأُولَى.
(1) في الأصل: "يلزم".
(2)
سقط من الأصل، وانظر:"مختصر المقنع"(50)، و"الروض المربع"(1/ 236).
(3)
في الأصل: "وأخَّر التحريمةَ". ينظر: "المقنع" و"الإنصاف"(4/ 294 - 297).
(4)
"وما لحقه" مكرر في الأصل.