الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ مَا يَحْصُلُ بِهِ الإِقْرَارُ
إِذَا ادَّعَى عَلَيْهِ أَلْفًا، فَقَالَ:"نَعَمْ"، أَوْ:"أَجَلْ"، أَوْ:"صَدَقْتَ"، أَوْ:"أَنَا مُقِرٌّ بِهَا"، أَوْ:"بِدَعْوَاكَ" -كَانَ مُقِرًّا.
وَإِنْ قَالَ: "يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُحِقًّا"، أَوْ:"عَسَى"، أَوْ:"لَعَلَّ"، أَوْ:"أَظُنُّ"، أَوْ:"أَحْسَبُ"، أَوْ:"أُقدِّرُ"، أَوْ:"خُذْ"، أَوِ:"اتَّزِنْ"، أَوْ:"أَحْرِزْ"، أَوِ:"افْتَحْ كُمَّكَ" -لَمْ يَكُنْ مُقِرًّا.
وَإِنْ قَالَ: "أنا مُقِرٌّ"، أَوْ:"أُقرُّ"، أَوْ:"لَا أُنْكِرُ"، أَوْ:"خُذْهَا"، أَوِ:"اتَّزِنْهَا"، أَوْ:"أَحْرِزْهَا"، أَوِ:"اقْبِضْهَا"، أَوْ (1):"هِيَ صِحَاحٌ" -كَانَ مُقِرًّا.
وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ مِائَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ"، أَوْ:"فِيمَا أَعْلَمُ"، أَوْ:"فِي عِلْمِي"، أَوْ:"إِلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ"، "أَوْ قَالَ:"اقْضِنِي دَيْنِي عَلَيْكَ أَلْفًا (2) "، أَوْ:"سَلِّمْ ثَّوْبِي هَذَا"، أَوْ:"فَرَسِي هَذِهِ"، أَوِ:"الْمِائَةَ الَّتِي عَلَيْكَ"، فَقَالَ:"نَعَمْ" -فَقَدْ أَقَرَّ بِذَلِكَ، وَلَزِمَهُ.
وَإِنْ علَّقَ الإِقْرَارَ بِشَرْطٍ قَدَّمَهُ؛ كَقَوْلهِ: "إِنْ قَدِمَ فُلَانٌ -أَوْ: إِنْ شَاءَ فُلَانٌ، أَوْ: إِنْ دَخَلَ الدَّارَ- فَلَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ"، أَوْ: "إِنْ شَهِدَ فُلَانٌ عَلَيَّ
(1) في الأصل: "و".
(2)
في الأصل: "ألف". ينظر: "المقنع"(30/ 210).
بِكَذَا، صَدَّقْتُهُ"، وَنَحْوِ ذَلِكَ-: لَمْ يَصِحَّ إِلَّا فِي قَوْلهِ: "إِذَا جَاءَ وَقْتُ كَذَا فَعَلَيَّ لِزَيْدٍ كَذَا"، أَوْ قَالَ: "إِنْ شَهِدَ فُلَانٌ فهُوَ صَادِقٌ" يَكُونُ مُقِرًّا، وَإِنْ لَمْ يَشْهَدْ بِهَا عَلَيْهِ. وَإِنْ قَالَ: "لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ"، كَانَ مُقِرًّا. وَإِنْ أَقَرَّ الْعَرَبِيُّ بِالْعَجَمِيَّةِ، أَوْ بِالْعَكْسِ، وَقَالَ: "لَمْ أَدْرِ مَا قُلْتُ" -حُلِّفَ وَخُلِّيَ.
* * *