الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِنْ نَامَ إِنْسَانٌ عَلَى رِدَائِهِ فِي مَسْجِدٍ، فَسَرَقَهُ سَارِقٌ، قُطِعَ. وَإِنْ زَالَ بَدَنُهُ عَنْهُ، لَمْ يُقْطَعْ. وَإِنْ سَرَقَ مِنَ السُّوقِ غَزْلًا، وَثَمَّ حَافِظٌ، قُطِعَ إِذَا خَرَجَ بِهِ مِنْهُ، وَإِلَّا فَلَا.
فَصْلٌ
وأَنْ تَنْتَفِيَ الشُّبْهَةُ. فَلَا يُقْطَعُ بِالسَّرِقَةِ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَإِنْ سَفَلَ، وَلَا مِنْ مَالِ أَبِيهِ وَإِنْ عَلَا، وَالأَبُ وَالأُمُّ فِي هَذَا سَوَاءٌ.
وَيُقْطَعُ الأَخُ وَكُلُّ قَرِيبٍ بِسَرِقَةِ مَالِ قَرِيبِهِ، وَلَا يُقْطَعُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِسَرِقَتِهِ مِنْ مَالِ الآخَرِ، وَلَوْ كَانَ مُحْرَزًا عَنْهُ.
وَإِذَا سَرَقَ عَبْدٌ مِنْ سَيِّدِهِ، أَوْ سَيِّدٌ مِنْ مُكَاتَبهِ، أَوْ حُرٌّ مُسْلِمٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، أَوْ مِنْ غَنِيمَةٍ لَمْ تُخَمَّسْ، أَوْ فَقِيرٌ مِنْ غَلَّةَ وَقْفٍ عَلَى الْفُقَرَاءِ، أَوْ شَخْصٌ مِنْ مَالٍ فِيهِ شَرِكَةٌ لَهُ، أَوْ لأِحَدٍ مِمَّنْ لَا يُقْطَعُ بِالسَّرِقَةِ مِنْهُ -لَمْ يُقْطَعْ. وَيُقْطَعُ الذِّمِّيُّ وَالْمُسْتَأْمَنُ بِسَرِقَةِ مَالِ الْمُسْلِمِ، وَيُقْطَعُ الْمُسْلِمُ بِسَرِقَةِ مَالِهِمَا.
وَإِذَا سَرَقَ الْمَسْرُوقَ أَوِ الْمَغْصُوبَ أَجْنَبِيٌّ، مِنْ حِرْزِ السَّارِقِ وَالْغَاصِبِ، لَمْ يُقْطَعْ. وَإِنْ سَرَقَ الْمَسْرُوقُ مِنْهُ مَالَ السَّارِقِ، أَوِ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ مَالَ الْغَاصِبِ، مِنَ الْحِرْزِ الَّذِي فِيهِ الْعَيْنُ الْمَسْرُوقَةُ أَوِ الْمَغْصُوبَةُ -لَمْ يُقْطَعْ. وَإِنْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ الْحِرْزِ، أَوْ سَرَقَ مِنْ مَالِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ -قُطِعَ.