الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يَصِحُّ بِشَرْطِ الأَرْدَإِ وَالأَجْوَدِ بَلْ جَيِّدٍ وَرَدِيءٍ.
فَإِنْ جَاءَ بِمَا شَرَطَ، أَوْ أَجْوَدَ مِنْهُ مِنْ نَوْعِهِ، وَلَوْ قَبْلَ مَحِلِّهِ -لَزِمَ أَخْذُهُ. وَكَذَا كُلُّ حَقٍّ بِلَا ضَرَرٍ. وَحَرُمَ عِوَضُ الْجَوْدَةِ، وَيَحِلُّ عَنْ زِيَادَةِ الْقَدْرِ. وَإِنِ انْضَرَّ الْمُسْلَمُ [فِيهِ](1)، أَوْ كَانَ أَنْقَصَ، أَوْ نَوْعًا آخَرَ -لَمْ يَلْزَمْهُ، وَلَهُ أَخْذُهُ.
فَصْلٌ
الثَّالِثُ: ذِكْرُ قَدْرِهِ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ ذَرْعٍ يُعْلَمُ
، لَا "هَذَا الْكَيْلُ"، وَ"هَذِهِ الصَّنْجَةُ"، وَ"مِثْلُ هَذَا الثَّوْبِ".
وَإِنْ أَسْلَمَ فِي مَكِيلٍ وَزْنًا، أَوْ عَكَسَهُ، جَازَ. وَإِنْ أَسْلَمَ فِي مَذْرُوعٍ وَزْنًا، لَمْ يَجُزْ.
فَصْلٌ
الرَّابِعُ: ذِكْرُ أَجَلٍ مَعْلُومِ لَهُ وَقْعٌ فِي الثَّمَنِ
، فَلَا يَصِحُّ حَالًّا، وَلَا إِلَى الْحَصَادِ وَالْجِذَاذِ، وَلَا إِلَى يَوْمٍ، إِلَّا فِي شَيْءٍ يَأْخُذُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ جُزْءًا؛ كَخُبْزٍ وَلَحْمٍ وَلَبَنٍ وَمَاءٍ.
فَصْلٌ
الخَامِسُ: أَنْ يُوجَدَ غَالبًا فِي مَحِلِّهِ
، وَمَكَانِ الْوَفَاءِ، لَا وَقْتَ الْعَقْدِ.
(1) سقط من الأصل.