الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَهِيَ عَلَى حَقِّهَا مِنْ ذَلِكَ.
فَصْلٌ
وَمَنْ وَهَبَتْ قَسْمَهَا لِضَرَّةِ بِإِذْنِهِ، أَوْ لَهُ فَجَعَلَهَا (1) لأُخْرَى -جَازَ، فَإِنْ رَجَعَتْ قَسَمَ لَهَا مُسْتَقْبَلًا. وَلَا قَسْمَ لإمَائِهِ وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ، بَلْ يَطَأُ مَنْ شَاءَ مَتَى شَاءَ، وَيُسَنُّ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ.
فَصْلٌ
وَإِنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَثَيِّبًا ثَلَاثًا، وَإِنْ أَحَبَّتْ سَبْعًا فَعَلَ وَقَضَاهُنَّ لِلْبَوَاقِي. وَإِنْ زُفَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتَانِ كُرِهَ، وَبَدَأَ بِالأُولَى دُخُولًا، فَإِنْ دَخَلَتَا مَعًا أَقْرَعَ.
وَإِنْ سَافَرَ بِمَنْ قَرَعَتْ دَخَلَ حَقُّ الْعَقْدِ فِي قَسْمِ السَّفَرِ، فَإِذَا قَدِمَ قَضَاهُ لِلأُخْرَى. وَإِنْ طَلَّقَ إِحْدَى زَوْجَتَيْهِ وَقْتَ قَسْمِهَا، أَثِمَ. فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ قَضَاهُ.
فَصْلٌ
فإِنْ مَنَعَتْهُ حَقَّهُ، أَوْ أَجَابَتْهُ مُتَبَرِّمَةً، أَوْ مُتَكَرِّهَةً ثَلَاثًا، قَوْلًا أَوْ فِعْلًا -زَجَرَهَا قَوْلًا، فَإِنْ أَصَرَّتْ هَجَرَهَا فِي فِرَاشِهِ مَا شَاءَ، وَفِي الْكَلَامِ دُونَ
(1) كذا؛ أي: جعل النوبة. وفي "مختصر المقنع"(ص 178): "فجعله".
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَإِنْ أَصَرَّتْ ضَرَبَهَا يَسِيرًا. وَإِنْ مَنَعَهَا حَقَّهَا مُنِعَ مِنْهَا حَتَّى يُؤَدِّيَهُ وَيُحْسِنَ عِشْرَتَهَا.
وَإِنِ ادَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَوْرَ صَاحِبِهِ، أَسْكَنَهُمَا الْحَاكِمُ قُرْبَ ثِقَةٍ يَكْشِفُ حَالَهُمَا، وَيُلْزِمُهُمَا الْحَقَّ. فَإِنْ تَشَاحَّا بِعَدَاوَةٍ بَعَثَ حَكَمَيْنِ ذَكَرَيْنِ مُسْلِمَيْنِ عَدْلَيْنِ، وَمِنْ أَهْلِهِمَا أَوْلَى، يُوَكِّلُهُمَا الزَّوْجَانِ فِي فِعْلِ الأَصْلَحِ: مِنْ صُلْحٍ، وَفُرْقَةٍ، وَخُلْعٍ، وَطَلَاقٍ بِعِوَضٍ، وَدُونَهُ، وَلَا يُجْبَرَانِ عَلَى التَّوْكِيلِ. وَلَا يَنْقَطِعُ نَظَرُ الْحَكَمَيْنِ بِغَيْبَةِ الزَّوْجَيْنِ، أَوْ أَحَدِهِمَا، وَيَنْقَطِعُ بِجُنُونِهِمَا.
* * *