الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ
وَهِيَ جَعَالَةٌ، لِكُلِّ وَاحِدٍ فَسْخُهَا، وَإِنْ فَضَلَ أَحَدُهُمَا اخْتَصَّ بِهِ. وَتَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَالْمَرْكُوبَيْنِ وَالرَّامِيَيْن، دُونَ تَلَفِ أَحَدِ الْقَوْسَيْنِ وَأَحَدِ الرَّاكِبَيْن، وَالْوَارِثُ بَدَلُهُ، فَإِنْ عُدِمَ فَمِنْ تَرِكَتِهِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ.
وَالسَّبْقُ: بِالرَّأْسِ فِيمَا تَمَاثَلَتْ أَعْنَاقُهُمَا، وَفِي مُخْتَلِفَيِ الْعُنُقِ وَالإبِلِ (1): بِالْكَتِفِ. وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ.
فَصْلٌ
تَصِحُّ الْمُنَاضَلَةُ عَلَى مُعَيَّنِينَ يُحْسِنُونَ الرَّمْيَ، فَيَبْطُلُ فِي حَقِّ مَنْ لَا يُحْسِنُهُ، وَيَبْطُلُ مِنَ الْحِزْبِ الآخَرِ مِثْلُهُ إِنْ لَمْ يَفْسَخِ الْبَاقُونَ.
وَيُشْتَرَطُ عَدَدُ الرِّشْقِ وَالإصَابَة، وَوَصْفُهَا، وَتَحْدِيدُ الْغَرَضِ:
فَالْمُبَادَرَةُ: مَنْ أَصَابَ خَمْسًا مِنْ (2) عِشْرِينَ سَابِقًا وَتَسَاوَيَا رَمْيًا - سَبَقَ، وَلَمْ يَلْزَمْ إِتْمَامُهُ.
وَالْمُفَاضَلَةُ: مَنْ سَبَقَ بِخَمْسٍ مَعَ عِشْرِينَ، سَبَقَ.
وَالْخَوَاصِلُ: اسْمٌ لِكُلِّ إِصَابَةٍ.
(1) في الأصل: "وللإبل".
(2)
في الأصل: "و". ينظر: "المقنع"(15/ 41).
وَالْخَوَاسِقُ: تَفْتَحُ الْغَرَضَ وَتَثْبُتُ فِيهِ.
وَالْخَوَارِقُ: تَفْتَحُهُ وَلَا تَثْبُتُ.
وَالْخَوَاصِرُ: أَحَدُ جَانِبَيْهِ.
فَإِنْ تَشَاحَّا فَمَنْ قَرَعَ ابْتَدَأَ، وَيَبْدَأُ الآخَرُ فِي الْوَجْهِ الثَّانِي.
وَيُسَنُّ غَرَضَانِ يَبْدَأُ كُلٌّ بِغَرَضٍ (1). وَإِنِ انْقَطَعَ وَتَرٌ أَوِ انْكَسَرَ قَوْسٌ وَنَحْوُهُ، لَمْ يُحْتَسَبْ بِذَلِكَ السَّهْمِ.
وَفِي الْمَطَرِ وَالظُّلْمَةِ يَجُوزُ تَأْخِيرُ الرَّمْيِ. وَيُكْرَهُ مَدْحُ أَحَدِهِمَا. وَاللهُ أَعْلَمُ.
* * *
(1) في الأصل: "بكل غرض". وانظر: "الروض المربع"(2/ 337). أي: إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني.