الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ
وَإِنِ اشْتَرَى زَوْجَةً لَهُ أَوْ مُعْتَدَّةً مِنْهُ بِدُونِ الثَّلَاثِ -فَلَهُ وَطْؤُهَا فِي عِدَّتِهَا. وَمَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ بَيْعَهَا، لَمْ يَلْزَمْهُ اسْتِبْرَاءٌ، وَيَصِحُّ العَقْدُ بِدُونِهِ، وَيَنْعَكِسَانِ فِي تَزْوِيجِهَا، وَلَا يَلْزَمَانِ مَعَ عَدَمِ وَطْئِهِ.
وَمَنْ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ، أَوْ سُرِّيَّتَهُ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا -لَزِمَهَا اسْتِبْرَاءُ نَفْسِهَا. وَإِنْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً أَوْ مُعْتَدَّةً مِنْ زَوْجٍ، فَلَا. وَإِنْ مَاتَ زَوْجُهَا وَسَيِّدُهَا، وَجُهِلَ الأَوَّلُ، لَزِمَهَا بِمَوْتِ آخِرِهِمَا عِدَّةُ حُرَّةٍ لِلْوَفَاةِ فَقَطْ بِلَا اسْتِبْرَاءٍ، إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ بَيْنَ مَوتهِمَا أَكْثَرَ مِنْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ، أَوْ تُجْهَلَ الْمُدَّةُ؛ فَيَلْزَمُهَا الأَطْوَلُ مِنْهُمَا. وَإِنْ وَطِئَ اثْنَانِ أَمَةً فِي طُهْرٍ، لزِمَهَا اسْتِبْرَاءَانِ.
وَاسْتِبْرَاءُ الْحَامِلِ بِوَضْعِهِ، وَمَنْ تَحِيضُ بِحَيْضَةٍ، وَالآيِسَةِ وَالصَّغِيرَةِ بِمُضِيِّ شَهْرٍ.
* * *