المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ الفروض المقدرة في المواريث] - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي - جـ ٦

[الفخر الزيلعي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ)

- ‌[سَبَب الْأُضْحِيَّة وَشَرَائِطهَا]

- ‌[مِنْ تجب عَلَيْهِ الْأُضْحِيَّة]

- ‌[مَا يُضَحَّى بِهِ]

- ‌[ مِمَّا تَكُون الْأُضْحِيَّة]

- ‌[كَيْفِيَّة التَّصَرُّف فِي لَحْم الْأُضْحِيَّة]

- ‌[ التَّصَدُّق بِجِلْدِ الْأُضْحِيَّة]

- ‌[يذبح المضحي بِيَدِهِ]

- ‌[ذبح الْكِتَابِيّ لِلْأُضْحِيَّةِ]

- ‌[أَخْطِئَا وَذَبَحَ كُلٌّ أُضْحِيَّةَ صَاحِبِهِ]

- ‌(كِتَابُ الْكَرَاهِيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي اللُّبْسِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي النَّظَرِ وَالْمَسِّ)

- ‌(فَصْلٌ فِي الِاسْتِبْرَاءِ وَغَيْرِهِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي الْبَيْعِ)

- ‌(كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

- ‌(مَسَائِلُ الشِّرْبِ)

- ‌[كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ]

- ‌{فَصْلٌ فِي طَبْخِ الْعَصِيرِ}

- ‌{كِتَابُ الصَّيْدِ}

- ‌[الِاصْطِيَاد بِالْكَلْبِ الْمُعَلَّم وَالْفَهْد وَالْبَازِي]

- ‌[ التَّسْمِيَة عِنْد الإرسال للصيد]

- ‌[رَمَى صَيْدًا فَقَطَعَ عُضْو مِنْهُ]

- ‌ صَيْدُ الْمَجُوسِيِّ وَالْوَثَنِيِّ

- ‌[كِتَابُ الرَّهْنِ]

- ‌{بَابُ مَا يَجُوزُ ارْتِهَانُهُ وَالِارْتِهَانُ بِهِ وَمَا لَا يَجُوزُ}

- ‌{بَابُ الرَّهْنِ يُوضَعُ عَلَى يَدِ عَدْلٍ}

- ‌(بَابُ التَّصَرُّفِ فِي الرَّهْنِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ وَجِنَايَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ)

- ‌[فَصْلٌ رَهَنَ عَصِيرًا قِيمَتُهُ عَشْرَةٌ بِعَشْرَةٍ فَتَخَمَّرَ ثُمَّ تَخَلَّلَ]

- ‌(كِتَابُ الْجِنَايَاتِ)

- ‌(بَابُ مَا يُوجِبُ الْقَوَدَ وَمَا لَا يُوجِبُهُ)

- ‌[بَابُ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ]

- ‌[فَصْلٌ صُولِحَ عَلَى مَالٍ وَجَبَ حَالًّا وَسَقَطَ الْقَوَدُ]

- ‌[فَصْلٌ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ قَتَلَهُ]

- ‌(بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الْقَتْلِ)

- ‌[بَابٌ فِي اعْتِبَارِ حَالَةِ الْقَتْلِ]

- ‌[كِتَابُ الدِّيَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي النَّفْسِ وَالْمَارِنِ وَاللِّسَانِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشِّجَاجِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْجَنِينِ]

- ‌(بَابُ مَا يُحْدِثُهُ الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي الْحَائِطِ الْمَائِلِ]

- ‌(بَابُ جِنَايَةِ الْبَهِيمَةِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ)

- ‌(بَابُ جِنَايَةِ الْمَمْلُوكِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ)

- ‌[فَصْلٌ قُتِلَ عَبْدٌ خَطَأً]

- ‌[بَابُ غَصْبِ الْعَبْدِ وَالْمُدَبَّرِ وَالصَّبِيِّ وَالْجِنَايَةِ فِي ذَلِكَ]

- ‌(بَابُ الْقَسَامَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْمَعَاقِلِ)

- ‌[مِنْ تجب عَلَيْهِ الدِّيَة فِي الْمَعَاقِلِ]

- ‌(وَعَاقِلَةُ الْمُعْتَقِ قَبِيلَةُ مَوْلَاهُ)

- ‌لَا يَعْقِلُ كَافِرٌ عَنْ مُسْلِمٍ

- ‌[ لَا يَعْقِل أَهْل مِصْر عَنْ أَهْل مِصْر آخِر]

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَة فَعَلَى مِنْ تجب الدِّيَة]

- ‌[وَصِيَّة الْمُسْلِم لِلذِّمِّيِّ والذمي لِلْمُسْلِمِ]

- ‌ وَصِيَّةُ الْمَدْيُونِ

- ‌ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ

- ‌ الْوَصِيَّةُ لِلْحَمْلِ

- ‌[الرُّجُوع عَنْ الْوَصِيَّة]

- ‌[ وَصِيَّة الْمُكَاتَب]

- ‌(بَابُ الْوَصِيَّةُ بِثُلُثِ الْمَالِ)

- ‌[بَابُ الْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ]

- ‌[بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقَارِبِ وَغَيْرِهِمْ]

- ‌[بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْخِدْمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَةِ]

- ‌[بَابُ وَصِيَّةِ الذِّمِّيِّ لِلذِّمِّيِّ]

- ‌[بَابُ الْوَصِيِّ]

- ‌[فَصْلٌ فِي شَّهَادَةِ الْوَصِيَّانِ]

- ‌(كِتَابُ الْخُنْثَى)

- ‌[لَبِسَ الْخُنْثَى لِلْحَرِيرِ وَالْحِلِّي]

- ‌ حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ إنْ كَانَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِيهِ غُلَامًا فَوَلَدَتْ خُنْثَى

- ‌[مَاتَ الْخُنْثَى قَبْل أَنْ يستبين أمره]

- ‌[قَبَلَ رَجُل الْخُنْثَى الْمُشْكِل بشهوة]

- ‌[تَزَوَّجَ الْخُنْثَى مِنْ خُنْثَى]

- ‌(مَسَائِلُ شَتَّى)

- ‌(إيمَاءُ الْأَخْرَسِ، وَكِتَابَتُهُ

- ‌[ مِيرَاث الْخُنْثَى]

- ‌[حَدّ قاذف الْخُنْثَى]

- ‌[لف ثَوْب نجس فِي آخِر طَاهِر]

- ‌[غنم مذبوحة وميتة حُكْم الْأَكْل مِنْهَا]

- ‌[سُلْطَان جَعَلَ الخراج لِرَبِّ الْأَرْض]

- ‌ نَوَى قَضَاءَ رَمَضَانَ، وَلَمْ يُعَيِّنْ الْيَوْمَ

- ‌ ابْتَلَعَ الصَّائِمُ رِيقَ غَيْرِهِ

- ‌[ الْعَقَار الْمُتَنَازِع فِيهِ لَا يَخْرَج مِنْ يَد ذَوِي الْيَد]

- ‌[بَاعَ ضيعة ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا وَقَفَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَوْلَاده]

- ‌[قَالَ لِآخِرِ وكلتك ببيع هَذَا فسكت]

- ‌[ وهبت مهرها لزوجها فَمَاتَتْ فطالب ورثتها بِهِ وقالوا كَانَتْ الْهِبَة فِي مَرَض موتها]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[أحوال الْأَب فِي الْمِيرَاث]

- ‌[أحوال الْأُمّ فِي الْمِيرَاث]

- ‌[للجدات أحوال فِي الْمِيرَاث]

- ‌[أحوال الزَّوْج فِي الْمِيرَاث]

- ‌[أحوال الزَّوْجَة فِي الْمِيرَاث]

- ‌[أحوال الْبِنْت فِي الْمِيرَاث]

- ‌[ أحوال الْجَدّ فِي الْمِيرَاث]

- ‌[الأخوات لِأَب وَأُمّ أحوالهن فِي الْمِيرَاث]

- ‌[ الْعُصُبَات فِي الْمِيرَاث]

- ‌[ الْفُرُوض المقدرة فِي الْمَوَارِيث]

- ‌[التصحيح فِي الْفَرَائِض]

- ‌[ خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌[ الفروض المقدرة في المواريث]

وَإِنْ جَاءَ مُخْتَلِطًا بِغَيْرِهِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَخْتَلِطَ كُلُّ نَوْعٍ بِنَوْعِهِ أَوْ أَحَدُ النَّوْعَيْنِ بِالنَّوْعِ الْآخَرِ، فَإِنْ اخْتَلَطَ كُلُّ نَوْعٍ بِنَوْعِهِ فَمَخْرَجُ الْأَقَلِّ مِنْهُ يَكُونُ مَخْرَجًا لِلْكُلِّ لِأَنَّ مَا كَانَ مَخْرَجًا لِجُزْءٍ يَكُونُ مَخْرَجًا لِضِعْفِهِ، وَلِضِعْفِ ضِعْفِهِ، كَالثَّمَانِيَةِ مَخْرَجٌ لِلثُّمُنِ أَوْ السِّتَّةُ مَخْرَجٌ لِلسُّدُسِ وَلِضِعْفِهِ وَلِضِعْفِ ضِعْفِهِ فَإِنْ اخْتَلَطَ أَحَدُ النَّوْعَيْنِ بِالنَّوْعِ الْآخَرِ فَمَخْرَجُهُمَا مِنْ أَقَلِّ عَدَدٍ يَجْمَعُهُمَا، وَإِذَا أَرَدْت مَعْرِفَةَ ذَلِكَ اُنْظُرْ مَخْرَجَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْفَرْضَيْنِ، عَلَى حِدَةٍ ثُمَّ اُنْظُرْ هَلْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ أَوْ لَا فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فَاضْرِبْ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فَجَمِيعُ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ فَالْمَبْلَغُ مَخْرَجُ الْفَرْضَيْنِ ثُمَّ إذَا اخْتَلَطَ النِّصْفُ مِنْ الْأَوَّلِ بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ فَهُوَ مِنْ سِتَّةٍ لِأَنَّ بَيْنَ مَخْرَجِ النِّصْفِ، وَالسُّدُسِ مُوَافَقَةً بِالنِّصْفِ فَإِذَا ضَرَبْت وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ بَلَغَ سِتَّةً، وَإِنْ اخْتَلَطَ بِالثُّلُثِ أَوْ الثُّلُثَيْنِ فَلَا مُوَافَقَةَ بَيْنَ الْمَخْرَجَيْنِ فَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ يَبْلُغُ سِتَّةً، وَإِذَا اخْتَلَطَ الرُّبُعُ مِنْ الْأَوَّلِ بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ فَهُوَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ لِأَنَّ مَخْرَجَ الرُّبُعِ، وَهُوَ الْأَرْبَعَةُ يُوَافِقُ مَخْرَجَ السُّدُسِ، وَهُوَ السِّتَّةُ بِالنِّصْفِ فَإِذَا ضَرَبْت وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ بَلَغَ اثْنَيْ عَشَرَ، وَمِنْهُ يَخْرُجُ الْجُزْءَانِ، وَإِنْ كَانَ الْمُخْتَلِطُ بِهِ الثُّلُثَ أَوْ الثُّلُثَيْنِ فَلَا مُوَافَقَةَ بَيْنَ الْمَخْرَجَيْنِ فَاضْرِبْ أَحَدَهُمَا فِي الْآخَرِ يَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَرَ، وَإِنْ كَانَ الْمُخْتَلِطُ بِالثَّانِي هُوَ الثُّمُنُ فَإِنْ كَانَ الْمُخْتَلِطُ بِهِ السُّدُسَ فَبَيْنَ الْمَخْرَجَيْنِ مُوَافَقَةٌ بِالنِّصْفِ، وَإِنْ كَانَ الْمُخْتَلِطُ بِهِ الثُّلُثَيْنِ فَلَا مُوَافَقَةَ بَيْنَهُمَا فَاضْرِبْ بِثَلَاثَةٍ فِي ثَمَانِيَةٍ تَبْلُغْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ فَمِنْهُ يَخْرُجُ الْجُزْءَانِ فَصَارَتْ جُمْلَةُ الْمَخَارِجِ سَبْعَةً، وَلَا يَجْتَمِعُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ فُرُوضٍ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَلَا يَجْتَمِعُ مِنْ أَصْحَابِهَا أَكْثَرُ مِنْ خَمْسِ طَوَائِفَ، وَلَا يَنْكَسِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ طَوَائِفَ.

قَالَ رحمه الله (وَتَعُولُ بِزِيَادَةٍ) أَيْ تَعُولُ هَذِهِ الْمَخَارِجُ بِزِيَادَةٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَخْرَجِ إذَا اجْتَمَعَ فِي مَخْرَجِ فُرُوضٍ كَثِيرَةٍ بِحَيْثُ لَا تَكْفِي أَجْزَاءُ الْمَخْرَجِ لِذَلِكَ فَيَحْتَاجُ إلَى الْعَوْلِ بِزِيَادَةٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَخْرَجِ فَتَرْتَفِعُ الْمَسْأَلَةُ، وَالْعَوْلُ الِارْتِفَاعُ، وَمِنْهُ عَالَ الْمِيزَانُ إذَا ارْتَفَعَ فَسُمِّيَ عَوْلًا لِارْتِفَاعِ الْمَسْأَلَةِ أَوْ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَيْلِ عَنْ الْفَرْضِ الْمُقَدَّرِ، وَالْعَوْلُ الْمَيْلُ وَالْجَوْرُ يُقَالُ عَالَ الْحَاكِمُ فِي حُكْمِهِ إذَا مَالَ وَجَارَ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ تبارك وتعالى {ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا} [النساء: 3] وَالْمُرَادُ بِالْعَوْلِ عَوْلُ بَعْضِهَا لِأَنَّ كُلَّهَا لَا يَعُولُ، وَإِنَّمَا يَعُولُ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا السِّتَّةُ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، وَالْأَرْبَعَةُ الْأُخَرُ لَا تَعُولُ قَالَ رحمه الله (فَسِتَّةٌ تَعُولُ إلَى عَشَرَةٍ وِتْرًا وَشَفْعًا) يُرِيدُ بِالْوِتْرِ السَّبْعَةَ وَالتِّسْعَةَ، وَبِالشَّفْعِ الثَّمَانِيَةَ وَالْعَشَرَةَ.

فَمِثَالُ عَوْلِهَا إلَى سَبْعَةٍ زَوْجٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ أَوْ زَوْجٌ وَجَدَّةٌ وَأُخْتٌ لِأَبٍ وَمِثَالُ عَوْلِهَا إلَى ثَمَانِيَةٍ زَوْجٌ وَأُخْتٌ مِنْ أَبٍ وَأُخْتَانِ مِنْ أُمٍّ أَوْ زَوْجٌ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ أَوْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ مِنْ أَبٍ أَوْ زَوْجٍ وَأُخْتَانِ مِنْ أَبَوَيْنِ وَأُخْتٌ مِنْ أُمٍّ أَوْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتَانِ مِنْ أَبٍ، وَمِثَالُ عَوْلِهَا إلَى تِسْعَةٍ زَوْجٌ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ وَأُمٌّ أَوْ زَوْجٌ وَأُخْتَانِ مِنْ أَبٍ وَأُخْتَانِ مِنْ أُمٍّ أَوْ زَوْجٌ وَأُخْتَانِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ مِنْ أُمٍّ، وَمِثَالُ عَوْلِهَا إلَى عَشَرَةٍ زَوْجٌ وَأُخْتَانِ مِنْ أَبٍ وَأُخْتَانِ مِنْ أُمٍّ وَأُمٌّ قَالَ رحمه الله.

(وَاثْنَا عَشَرَ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وِتْرًا) أَيْ اثْنَا عَشَرَ تَعُولُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وِتْرًا لَا شَفْعًا، وَالْمُرَادُ بِالْوِتْرِ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَخَمْسَةَ عَشَرَ وَسَبْعَةَ عَشَرَ فَمِثَالُ عَوْلِهَا إلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ زَوْجٌ، وَبِنْتَانِ، وَأُمٌّ أَوْ زَوْجَةٌ وَأُخْتَانِ لِأَبَوَيْنِ وَأُخْتٌ لِأُمٍّ أَوْ زَوْجٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌّ أَوْ جَدَّةٌ، وَمِثَالُ عَوْلِهَا إلَى خَمْسَةَ عَشَرَ زَوْجٌ وَبِنْتَانِ وَأَبَوَانِ أَوْ زَوْجَةٌ وَأُخْتَانِ لِأَبٍ وَأُخْتَانِ لِأُمٍّ وَمِثَالُ عَوْلِهَا إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَمَانِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَجَدَّتَانِ وَثَلَاثُ زَوْجَاتٍ قَالَ رحمه الله (وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ) أَيْ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ تَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.

وَمَا فِيهَا إلَّا عَوْلَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْمِنْبَرِيَّةُ وَتُسَمَّى التِّسْعِيَّةَ، وَهِيَ زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ وَبِنْتَانِ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - سُئِلَ عَنْهَا، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ عَادَ ثَمَنُهَا تُسْعًا مُرْتَجِلًا، وَمَضَى فِي خُطْبَتِهِ، وَلَا تَعُولُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إلَّا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فَإِنَّهَا تَعُولُ عِنْدَهُ إلَى أَحَدٍ وَثَلَاثِينَ فِيمَا إذَا تَرَكَ امْرَأَةً وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ وَأُمًّا وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَابْنًا كَافِرًا أَوْ رَقِيقًا أَوْ قَاتِلًا لَهُ لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّ الْمَحْرُومَ يَحْجُبُ حَجْبَ نُقْصَانٍ دُونَ الْحِرْمَانِ.

فَيَكُونُ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ عِنْدَهُ

ــ

[حاشية الشِّلْبِيِّ]

[ الْفُرُوض المقدرة فِي الْمَوَارِيث]

قَوْلُهُ أَوْ زَوْجٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌّ أَوْ جَدَّةٌ) كَذَا هُوَ بِخَطِّ الشَّارِحِ. اهـ. (قَوْلُهُ وَمِثَالُ عَوْلِهَا إلَخْ) وَانْظُرْ إلَى لُطْفِ هَذَا التَّمْثِيلِ لِأَنَّ الْمَسْأَلَةَ عَالَتْ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وَعَدَدُ رُءُوسِ الْوَرَثَةِ أَيْضًا سَبْعَةَ عَشَرَ. اهـ.

ص: 244

وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ الثُّلُثَانِ وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ، وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ أَحَدٌ وَثَلَاثُونَ.

فَإِذَا فَرَغْنَا مِنْ ذَلِكَ جِئْنَا إلَى التَّصْحِيحِ فَلَا بُدَّ لِلتَّصْحِيحِ مِنْ مَعْرِفَةِ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ التَّمَاثُلُ وَالتَّدَاخُلُ وَالتَّوَافُقُ وَالتَّبَايُنُ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الْعَمَلِ فِي التَّصْحِيحِ فَنَقُولُ إنْ كَانَ أَحَدُ الْعَدَدَيْنِ مِثْلًا لِلْآخَرِ فَهِيَ الْمُمَاثَلَةُ فَيُكْتَفَى بِضَرْبِ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلًا لَهُ فَإِنْ كَانَ الْأَقَلُّ جُزْءًا لِلْأَكْثَرِ فَهِيَ الْمُدَاخَلَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُزْءًا لَهُ فَإِنْ تَوَافَقَا فِي جُزْءٍ فَهِيَ الْمُوَافَقَةُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَتَوَافَقَا فِي جُزْءٍ فَهِيَ الْمُبَايَنَةُ.

وَلَا يَخْلُو عَدَدَانْ اجْتَمَعَا مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ الْأَرْبَعَةِ لِأَنَّهُمَا إمَّا أَنْ يَتَسَاوَيَا أَوْ لَا، فَإِنْ تَسَاوَيَا فَهِيَ الْمُمَاثَلَةُ، وَإِنْ لَمْ يَتَسَاوَيَا فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ الْأَقَلُّ جُزْءًا لِلْأَكْثَرِ أَوْ، لَا فَإِنْ كَانَ جُزْءًا لَهُ فَهِيَ الْمُدَاخَلَةُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُزْءًا لَهُ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَتَّفِقَا فِي جُزْءٍ أَوْ لَا فَإِنْ اتَّفَقَا فِيهِ فَهِيَ الْمُوَافَقَةُ، وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا فِيهِ فَهِيَ الْمُبَايَنَةُ.

وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا مَذْكُورَةٌ فِي الْمُطَوَّلَاتِ، وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ كُلُّهَا جَارِيَةٌ بَيْنَ الرُّءُوسِ وَالرُّءُوسِ، وَكَذَا بَيْنَ الرُّءُوسِ وَالسِّهَامِ إلَّا الْمُدَاخَلَةَ فَإِنَّ الْعَمَلَ فِيهَا كَالْمُوَافَقَةِ إذَا كَانَتْ الرُّءُوسُ أَكْثَرَ، وَكَالْمُمَاثَلَةِ إذَا كَانَتْ السِّهَامُ أَكْثَرَ لِأَنَّهَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِمْ كَمَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِمْ الْمُمَاثَلَةُ.

وَفَائِدَةُ التَّصْحِيحِ بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الْعَمَلِ فِي الْقِسْمَةِ بَيْنَ الْمُسْتَحَقِّينَ مِنْ أَقَلِّ عَدَدٍ يُمْكِنُ عَلَى وَجْهٍ يُسْلَمُ الْحَاصِلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْكَسْرِ، وَلِهَذَا سُمِّيَ تَصْحِيحًا قَالَ رحمه الله (وَإِنْ انْكَسَرَ خَطُّ فَرِيقٍ ضُرِبَ وَفْقُ الْعَدَدِ فِي الْفَرِيضَةِ إنْ وَافَقَ) أَيْ إذَا انْكَسَرَ نَصِيبُ طَائِفَةٍ مِنْ الْوَرَثَةِ يُنْظَرُ بَيْنَ رُءُوسِهِمْ وَسِهَامِهِمْ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ ضُرِبَ وَفْقُ عَدَدِهِمْ فِي الْفَرِيضَةِ، وَهِيَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ، وَعَوْلُهَا إنْ كَانَتْ عَائِلَةً فَالْمَبْلَغُ تَصْحِيحُ الْمَسْأَلَةِ كَجَدَّةٍ وَأُخْتٍ لِأُمٍّ وَعِشْرِينَ أُخْتًا لِأَبٍ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ فَلِلْجَدَّةِ سَهْمٌ، وَكَذَا لِلْأُخْتِ لِلْأُمِّ، وَلِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ أَرْبَعَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَتَوَافَقَ رُءُوسُهُنَّ بِالرُّبُعِ فَاضْرِبْ رُبُعَ رُءُوسِهِنَّ، وَهُوَ خَمْسَةٌ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَهِيَ سِتَّةٌ تَبْلُغُ ثَلَاثِينَ.

وَمِنْهَا تَصِحُّ قَالَ رحمه الله (، وَإِلَّا فَالْعَدَدُ فِي الْفَرِيضَةِ فَالْمَبْلَغُ مَخْرَجُهُ) أَيْ إنْ لَمْ تُوَافِقْ الرُّءُوسُ السِّهَامَ فَاضْرِبْ عَدَدَ الرُّءُوسِ فِي الْفَرِيضَةِ، وَهِيَ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ، وَعَوْلُهَا إنْ كَانَتْ عَائِلَةً فَمَا بَلَغَ مِنْ الضَّرْبِ فَهُوَ التَّصْحِيحُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَيْ فِي الْمُبَايَنَةِ وَالْمُوَافَقَةِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا مِثَالَ الْمُوَافَقَةِ، وَمِثَالُ الْمُبَايَنَةِ زَوْجٌ، وَسَبْعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأَخَوَاتِ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ فَلَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَلَا تَوَافُقَ فَاضْرِبْ رُءُوسَهُنَّ فِي الْفَرِيضَةِ تَبْلُغُ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ فَمِنْهَا تَصِحُّ.

قَالَ رحمه الله (وَإِنْ تَعَدَّدَ الْكَسْرُ، وَتَمَاثَلَ ضُرِبَ وَاحِدٌ) أَيْ إذَا انْكَسَرَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ طَائِفَةٍ وَاحِدَةٍ، وَتَمَاثَلَ أَعْدَادُ رُءُوسِ الْمُنْكَسِرِ عَلَيْهِمْ يُضْرَبُ فَرِيقٌ وَاحِدٌ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَعَوْلِهَا إنْ كَانَتْ عَائِلَةً فَمَا بَلَغَ مِنْ الضَّرْبِ فَهُوَ تَصْحِيحُ الْمَسْأَلَةِ.

مِثَالُهُ سِتُّ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَثَلَاثُ جَدَّاتٍ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ لِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَتَوَافَقَ بِالنِّصْفِ فَرُدَّ رُءُوسُهُنَّ إلَى النِّصْفِ ثَلَاثَةٌ، وَلِلْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يُوَافِقُ.

وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ سَهْمٌ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَلَا يُوَافِقُ فَاجْتَمَعَ مَعَك ثَلَاثَةُ أَعْدَادٍ مُتَمَاثِلَةٍ فَاضْرِبْ وَاحِدًا مِنْهَا فِي الْفَرِيضَةِ تَبْلُغُ أَحَدًا وَعِشْرِينَ فَمِنْهَا تَصِحُّ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُ الْأَعْدَادِ مُتَمَاثِلَةً دُونَ الْبَعْضِ ضَرَبْتَ رُءُوسَ فَرِيقٍ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَمَاثِلِينَ فِي عَدَدِ رُءُوسِ الْفَرِيقِ الْمُبَايِنِ لَهُمْ أَوْ فِي وَفْقِهِ إنْ وَافَقَ فَمَا بَلَغَ ضَرَبْته فِي الْفَرِيضَةِ فَمَا بَلَغَ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْأَلَةُ.

مِثَالُهُ لَوْ كَانَ عَدَدُ الْأَخَوَاتِ خَمْسًا مَثَلًا فِي الْمِثَالِ الْمَذْكُورِ، وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا ضُرِبَتْ ثَلَاثَةٌ فِي خَمْسَةٍ تَبْلُغُ خَمْسَةَ عَشَرَ ثُمَّ اضْرِبْ خَمْسَةَ عَشَرَ فِي الْفَرِيضَةِ، وَهِيَ سَبْعَةٌ تَبْلُغُ مِائَةً، وَخَمْسَةً فَمِنْهَا تَصِحُّ، وَلَوْ تَرَكَ تِسْعَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ، وَتِسْعَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ، وَخَمْسَ عَشَرَةَ جَدَّةً ضُرِبَتْ التِّسْعَةُ فِي خَمْسَةٍ فَمَا بَلَغَ فِي الْفَرِيضَةِ فَمِنْهَا تَصِحُّ، وَعَلَى هَذَا لَوْ كَانَ الْمُبَايِنُ أَكْثَرَ مِنْ طَائِفَةٍ وَاحِدَةٍ تَضْرِبُ مَا بَلَغَ مِنْ الضَّرْبِ الْأَوَّلِ فِيهِ أَوْ فِي وَفْقِهِ ثُمَّ مَا بَلَغَ فِي الْفَرِيضَةِ فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ.

مِثَالُهُ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ، وَخَمْسُ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ، وَثَلَاثُ جَدَّاتٍ، وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ، وَلَا تَنْقَسِمُ عَلَى الْكُلِّ وَلَا تَوَافُقَ فَعَدَدُ الْأَخَوَاتِ لِأَبٍ يُمَاثِلُ الْجَدَّاتِ فَيُسْتَغْنَى بِأَحَدِهِمَا فَتَضْرِبُ ثَلَاثَةً فِي أَرْبَعَةٍ.

ــ

[حاشية الشِّلْبِيِّ]

( قَوْلُهُ تَبْلُغُ تِسْعَةً وَأَرْبَعِينَ) لِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِهَا لِكُلٍّ أَرْبَعَةٌ وَلِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْبَاعِهَا اهـ (قَوْلُهُ تَبْلُغُ أَحَدًا وَعِشْرِينَ) لِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِهَا لِكُلِّ سَهْمَانِ وَلِلْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ سُبْعَاهَا لِكُلٍّ سَهْمَانِ وَلِلْجَدَّاتِ سُبْعُهَا لِكُلٍّ سَهْمٌ اهـ.

(قَوْلُهُ تَبْلُغ مِائَةً وَخَمْسَةً إلَخْ) لِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ لِكُلٍّ اثْنَا عَشَرَ وَلِلْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ لِكُلٍّ عَشَرَةٌ وَلِلْجَدَّاتِ خَمْسَةَ عَشَرَ لِكُلٍّ. اهـ. (قَوْلُهُ تَبْلُغُ ثَلَاثَمِائَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ إلَخْ) لِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ أَرْبَعَةُ أَسْبَاعِهَا لِكُلٍّ وَلِلْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ سُبْعَاهَا لِكُلٍّ وَلِلْجَدَّاتِ سُبْعُهَا لِكُلٍّ اهـ

ص: 245