الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَبْلُغُ اثْنَيْ عَشَر ثُمَّ فِي خَمْسَةٍ تَبْلُغُ سِتِّينَ ثُمَّ تَضْرِبُ السِّتِّينَ فِي الْفَرِيضَةِ، وَهِيَ سَبْعَةَ عَشَرَ تَبْلُغُ أَلْفًا وَعِشْرِينَ فَمِنْهَا تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ قَالَ رحمه الله (وَإِنْ تَوَافَقَ فَالْوَفْقُ، وَإِلَّا فَالْعَدَدُ فِي الْعَدَدِ ثُمَّ وَثُمَّ ثُمَّ الْمَبْلَغُ فِي الْفَرِيضَةِ وَعَوْلِهَا) أَيْ إذَا تَوَافَقَ بَيْنَ أَعْدَادِ الرُّءُوسِ فَاضْرِبْ وَفْقَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ، وَإِنْ لَمْ تُوَافِقْ فَاضْرِبْ جَمِيعَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ ثُمَّ اضْرِبْ مَا بَلَغَ فِي وَفْقِ الثَّالِثِ إنْ وَافَقَ الْمَبْلَغَ الثَّالِثَ، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ فَاضْرِبْ كُلَّهُ فِيهِ فَمَا بَلَغَ فَاضْرِبْهُ فِي الْفَرِيضَةِ فَمَا بَلَغَ فَمِنْهُ تَصِحُّ الْمَسْأَلَةُ.
وَلَوْ كَانَ فَرِيقٌ رَابِعٌ ضَرَبْتَ فِيهِ مَا بَلَغَ مِنْ ضُرِبَ الرُّءُوسُ فِي الرُّءُوسِ إنْ لَمْ يُوَافِقْهُ، وَإِنْ وَافَقَهُ فَفِي الْوَفْقِ ثُمَّ مَا بَلَغَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَمَا بَلَغَ مِنْهُ تَصِحُّ فَمِثَالُ الْمُوَافَقَةِ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ، وَثَمَانِي عَشْرَةَ أُخْتًا لِأُمٍّ وَاثْنَتَا عَشْرَةَ جَدَّةً، وَخَمْسَ عَشْرَةَ أُخْتًا لِأَبٍ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ فَلِلزَّوْجَاتِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَلَا تُوَافِقُ، وَلِلْأَخَوَاتِ لِأُمٍّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَتَوَافَقَ بِالنِّصْفِ فَرُدَّ رُءُوسُهُنَّ إلَى النِّصْفِ تِسْعَةٌ، وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ سَهْمَانِ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَيُوَافِقُ بِالنِّصْفِ فَرُدَّ رُءُوسُهُنَّ إلَى النِّصْفِ سِتَّةٌ، وَلِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَلَا تُوَافِقُ فَبَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ وَالسِّتَّةِ مُوَافَقَةٌ بِالثُّلُثِ.
فَاضْرِبْ ثُلُثَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ يَبْلُغُ ثَلَاثِينَ ثُمَّ بَيْنَ الثَّلَاثِينَ وَالتِّسْعَةِ مُوَافَقَةٌ بِالثُّلُثِ فَاضْرِبْ ثُلُثَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ يَبْلُغُ تِسْعِينَ ثُمَّ بَيْنَ التِّسْعِينَ وَالْأَرْبَعَةِ مُوَافَقَةٌ بِالنِّصْفِ فَاضْرِبْ نِصْفَ أَحَدِهِمَا فِي جَمِيعِ الْآخَرِ يَبْلُغُ مِائَةً وَثَمَانِينَ ثُمَّ اضْرِبْ الْمِائَةَ وَالثَّمَانِينَ فِي الْفَرِيضَةِ، وَهِيَ سَبْعَةَ عَشَرَ يَبْلُغُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ وَسِتِّينَ، وَمِنْهَا تَصِحُّ، وَمِثَالُ الْمُبَايَنَةِ خَمْسُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ، وَثَلَاثُ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَسَبْعُ جَدَّاتٍ وَأَرْبَعُ زَوْجَاتٍ أَصْلُهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ فَلِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ الثُّلُثَانِ ثَمَانِيَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَلَا تُوَافِقَ، وَلِلْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ أَرْبَعَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ وَلَا تُوَافِقَ، وَلِلْجَدَّاتِ السُّدُسُ سَهْمَانِ لَا يَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ وَلَا يُوَافِقُ وَلِلزَّوْجَاتِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَيْهِنَّ وَلَا تُوَافِقَ فَالْخَمْسَةُ لَا تُوَافِقُ الثَّلَاثَةَ.
فَاضْرِبْ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى تَبْلُغُ خَمْسَةَ عَشَرَ، وَخَمْسَةَ عَشَرَ لَا تُوَافِقُ الْأَرْبَعَةَ فَاضْرِبْ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى تَبْلُغُ سِتِّينَ، وَالسِّتُّونَ لَا تُوَافِقُ السَّبْعَةَ فَاضْرِبْ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى تَبْلُغُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ ثُمَّ اضْرِبْ أَرْبَعَمِائَةٍ وَعِشْرِينَ فِي الْفَرِيضَةِ، وَهِيَ سَبْعَةَ عَشَرَ تَبْلُغُ سَبْعَةَ آلَافٍ وَمِائَةً وَأَرْبَعِينَ فَمِنْهَا تَصِحُّ ثُمَّ إذَا أَرَدْت أَنْ تَعْرِفَ نَصِيبَ كُلِّ فَرِيقٍ عَلَى حِدَةٍ مِنْ التَّصْحِيحِ فَاضْرِبْ رُءُوسَ كُلِّ فَرِيقٍ فِيمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَمَا بَلَغَ فَاضْرِبْهُ فِي عَدَدِ رُءُوسِ فَرِيقٍ مُخَالِفٍ لَهُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ.
وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فَاضْرِبْهُ فِي الْوَفْقِ فَمَا بَلَغَ فَاضْرِبْهُ فِي رُءُوسِ الْفَرِيقِ الثَّالِثِ أَوْ فِي وَفْقِهِ، وَهَكَذَا تَفْعَلُ إلَى أَنْ تَنْتَهِيَ الرُّءُوسُ فَمَا بَلَغَ فَهُوَ نَصِيبُ ذَلِكَ الْفَرِيقِ، وَإِنْ شِئْت ضَرَبْت مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ الْمَسْأَلَةِ فِي مَبْلَغِ الرُّءُوسِ فَالْمَبْلَغُ مِنْ الضَّرْبِ نَصِيبُهُمْ، وَإِذَا أَرَدْت أَنْ تَعْرِفَ نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ الْفَرِيقِ ضَرَبْت رَأْسَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِيمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَمَا بَلَغَ ضَرَبْته فِي عَدَدِ رُءُوسِ الْمُخَالِفِ لَهُمْ إنْ كَانَ بَيْنَ رُءُوسِهِمَا مُبَايَنَةٌ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فَاضْرِبْهُ فِي وَفْقِهِ فَمَا بَلَغَ فَاضْرِبْهُ فِي عَدَدِ رُءُوسِ الْفَرِيقِ الثَّالِثِ أَوْ فِي وَفْقِهِ إنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فَمَا بَلَغَ فَاضْرِبْهُ فِي الرَّابِعِ أَوْ فِي وَفْقِهِ كَذَلِكَ فَمَا بَلَغَ فَهُوَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ.
وَإِنْ شِئْت قَسَمْت مَبْلَغَ الرُّءُوسِ عَلَى رُءُوسِ كُلِّ فَرِيقٍ فَمَا أَصَابَ الْوَاحِدَ ضَرَبْته فِيمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَمَا بَلَغَ فَهُوَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ.
وَإِنْ شِئْت عَكَسْت بِأَنْ تَقْسِمَ مَا كَانَ لِكُلِّ فَرِيقٍ مِنْ أَصْلِهِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ فَمَا أَصَابَ الْوَاحِدَ ضَرَبْته فِي مَبْلَغِ الرُّءُوسِ فَمَا بَلَغَ فَهُوَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ، وَإِنْ شِئْت نَسَبْت سِهَامَ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ فَمَا وَجَدْت نِسْبَتَهُ أَخَذْت بِمِثْلِ تِلْكَ النِّسْبَةِ مِنْ مَبْلَغِ الرُّءُوسِ فَهُوَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ.
وَلَهُ طَرِيقٌ أُخْرَى مَذْكُورَةٌ فِي الْمُطَوَّلَاتِ.
[التصحيح فِي الْفَرَائِض]
قَالَ رحمه الله (وَمَا فَضَلَ يُرَدُّ عَلَى ذَوِي الْفُرُوضِ بِقَدْرِ فُرُوضِهِمْ إلَّا عَلَى الزَّوْجَيْنِ) أَيْ يُرَدُّ مَا فَضَلَ مِنْ فَرْضِ ذَوِي الْفُرُوضِ إذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ عَصَبَةٌ عَلَى ذَوِي الْفُرُوضِ بِقَدْرِ سِهَامِهِمْ إلَّا عَلَى
ــ
[حاشية الشِّلْبِيِّ]
قَوْلُهُ تَبْلُغُ أَلْفًا وَعِشْرِينَ إلَخْ) كَانَ لِلزَّوْجَاتِ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ تَضْرِبُهَا فِي يَحْصُلُ لِكُلٍّ وَكَانَ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ تَضْرِبُهَا فِي يَحْصُلُ لِكُلٍّ وَكَانَ لِلْجَدَّاتِ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ تَضْرِبُهَا فِي يَحْصُلُ لِكُلٍّ وَكَانَ لِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ تَضْرِبُهَا فِي يَحْصُلُ لِكُلٍّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَإِنْ تَدَاخَلَ فَالْأَكْثَرُ) لَمْ يَكُنْ فِي نُسْخَةِ الشَّارِحِ وَلَمْ يَذْكُرْ الشَّارِحُ لَهُ شَرْحًا وَلَا مِثَالًا فَلَعَلَّهُ سَهَا عَنْهُ. اهـ.
الزَّوْجَيْنِ فَإِنَّهُمَا لَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الصَّحَابَةِ، وَبِهِ أَخَذَ أَصْحَابُنَا رحمهم الله.
وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رضي الله عنه الْفَاضِلُ لِبَيْتِ الْمَالِ.
وَبِهِ أَخَذَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجَيْنِ أَيْضًا لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ لَوْ دَخَلَهَا نَقْصٌ بِالْعَوْلِ عَالَتْ عَلَى الْكُلِّ فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ ضِدُّهُ مِنْ الزِّيَادَةِ لِلْكُلِّ لِيَكُونَ الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ، وَالْغُنْمُ بِالْغُرْمِ وَجْهٌ مَنْ مَنَعَ الرَّدّ مُطْلَقًا أَنَّ النَّصَّ قَدَّرَ فَرْضَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ وَلِأَنَّ الْمَقَادِيرَ لَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهَا بِالرَّأْيِ فَامْتَنَعَ أَصْلًا، وَلَنَا قَوْلُهُ تبارك وتعالى {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: 75] وَهُوَ االْمِيرَاثُ فَيَكُونُ أَوْلَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَمِنْ الزَّوْجَيْنِ إلَّا فِيمَا ثَبَتَ لَهُمَا بِالنَّصِّ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِجَمِيعِ ذَوِي الْأَرْحَامِ لِاسْتِوَائِهِمْ فِي هَذَا الِاسْمِ إلَّا أَنَّ أَصْحَابَ الْفَرَائِضِ قُدِّمُوا عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ لِقُوَّةِ قَرَابَتِهِمْ أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يُقَدَّمُونَ فِي الْإِرْثِ فَكَانُوا أَحَقَّ بِهِ، وَمِنْ حَيْثُ السُّنَّةُ مَا رُوِيَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَى سَعْدٍ يَعُودُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ لِي مَالًا وَلَا يَرِثُنِي إلَّا ابْنَتِي» الْحَدِيثَ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَصْرَ الْمِيرَاثِ عَلَى ابْنَتِهِ، وَلَوْلَا أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ لَأَنْكَرَ عَلَيْهِ.
وَلَمْ يُقِرَّهُ عَلَى الْخَطَإِ لَا سِيَّمَا فِي مَوْضِعِ الْحَاجَةِ إلَى الْبَيَانِ، وَكَذَا رُوِيَ «أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ فَمَاتَتْ أُمِّي، وَبَقِيَتْ الْجَارِيَةُ فَقَالَ وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَجَعَتْ إلَيْك فِي الْمِيرَاثِ» فَجَعَلَ الْجَارِيَةَ رَاجِعَةً إلَيْهَا بِحُكْمِ الْمِيرَاثِ، وَهَذَا هُوَ الرَّدُّ، وَلِأَنَّ أَصْحَابَ الْفَرَائِضِ سَاوَوْا النَّاسَ كُلَّهُمْ، وَتَرَجَّحُوا بِالْقَرَابَةِ فَيَتَرَجَّحُونَ بِذَلِكَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ عَلَى بِنْتِ ابْنٍ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ الْأُخْتِ لِأَبَوَيْنِ، وَلَا عَلَى إخْوَةٍ مِنْ أُمٍّ مَعَ الْأُمِّ.
وَلَا عَلَى جَدَّةٍ إلَّا أَنْ لَا يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرَهَا، وَبِهِ أَخَذَ عَلْقَمَةُ لِأَنَّ الْفَاضِلَ مِنْ الْفَرْضِ مَأْخُوذٌ بِطَرِيقِ الْعُصُوبَة فَيُقَدَّمُ فِيهِ الْأَقْرَبُ، فَالْأَقْرَبُ وَمِيرَاثُ الْجَدَّةِ السُّدُسُ كَانَ طُعْمَةً فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ لَا يَكُونَ ثَمَّةَ وَارِثٌ غَيْرَهَا فَتَكُونَ هِيَ أَوْلَى مِنْ الْأَجَانِبِ قُلْنَا هَذَا الرُّجْحَانُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ شَرْعًا، وَلِهَذَا لَمْ يُحْجَبْ الْبَعْضُ بِالْبَعْضِ، وَدَخَلَ النَّقْصُ عَلَى الْكُلِّ عِنْدَ النَّقْصِ بِالْعَوْلِ غَيْرَ أَنَّهُ أَثَّرَ فِي تَفْضِيلِ النَّصِيبِ عِنْدِ الِاجْتِمَاعِ فَيُفَضَّلُ فِي الْفَاضِلِ أَيْضًا، وَإِدْخَالُ النَّقْصِ عَلَى الزَّوْجَيْنِ بِالْعَوْلِ مِمَّا يُوَافِقُ الدَّلِيلَ النَّافِيَ لِإِرْثِهِمَا.
لِأَنَّ إرْثَهُمَا ثَبَتَ بِالنَّصِّ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ، وَأَخْذُ الزِّيَادَةِ مِمَّا يُخَالِفُ النَّافِيَ لِإِرْثِهِمَا فَلَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ بِالْقِيَاسِ لِأَنَّ مَا ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ يُقْتَصَرُ عَلَيْهِ، وَتَقْدِيرُ النَّصِيبِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَقَارِبِ تَخْصِيصٌ بِالذِّكْرِ، وَذَلِكَ لَا يَمْنَعُ اسْتِحْقَاقَ الزِّيَادَةِ، وَلَا يَتَعَرَّضُ لَهَا أَصْلًا لَا بِالنَّفْيِ وَلَا بِالْإِثْبَاتِ، فَأَثْبَتْنَاهُ بِدَلِيلٍ آخَرَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ.
، وَلِأَنَّ النُّصُوصَ الْمَذْكُورَةَ فِي تَعْيِينِ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ تُثْبِتُهُ فَرْضًا، وَالْأَخْذُ بِطَرِيقِ الرَّدِّ لَيْسَ بِفَرْضٍ، وَإِنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ الْعُصُوبَة فَلَا يَمْتَنِعُ ثُبُوتُهُ بِدَلِيلٍ آخَرَ كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْعَصَبَاتِ حَيْثُ يَأْخُذُ الْفَرْضَ بِالنَّصِّ ثُمَّ يَأْخُذُ الْبَاقِيَ بِدَلِيلٍ آخَرَ، وَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ زِيَادَةً عَلَى النَّصِّ، وَإِنَّمَا هُوَ عَمَلٌ بِمُقْتَضَى الدَّلِيلَيْنِ، وَلَمْ نُثْبِتْهُ بِالرَّأْيِ بَلْ بِالنَّصِّ عَلَى مَا بَيَّنَّا.
ثُمَّ مَسَائِلُ الْبَابِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ إمَّا أَنْ يَكُونُوا جِنْسًا وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ عِنْدَ عَدَمِ مَنْ لَا يُرَدَّ عَلَيْهِ أَوْ عِنْدَ وُجُودِهِ فَلَا تَخْرُجُ مَسَائِلُهُ عَنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى مَا يَجِيءُ فِي أَثْنَاءِ الْبَحْثِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ رحمه الله (فَإِنْ كَانَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ جِنْسًا وَاحِدًا فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ رُءُوسِهِمْ كَبِنْتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ) لِأَنَّهُمَا لَمَّا اسْتَوَيَا فِي الِاسْتِحْقَاقِ صَارَا كَابْنَيْنِ أَوْ أَخَوَيْنِ فَيُجْعَلُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَكَذَا الْجَدَّتَانِ لِمَا ذَكَرْنَا، وَالْمُرَادُ بِالْأُخْتَيْنِ أَنْ يَكُونَا مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ بِأَنْ يَكُونَ كِلَاهُمَا لِأَبٍ أَوْ لِأُمٍّ أَوْ لِأَبَوَيْنِ قَالَ رحمه الله (وَإِلَّا فَمِنْ سِهَامِهِمْ فَمِنْ اثْنَيْنِ لَوْ سُدُسَانِ، وَثَلَاثَةٍ لَوْ ثُلُثٌ وَسُدُسٌ وَأَرْبَعَةٍ لَوْ نِصْفٌ وَسُدُسٌ وَخَمْسَةٍ لَوْ ثُلُثَانِ وَسُدُسٌ أَوْ نِصْفٌ وَسُدُسَانِ أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثٌ) أَيْ إنْ لَمْ يَكُنْ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ جِنْسًا وَاحِدًا بِأَنْ كَانَ جِنْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً تُجْعَلُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ سِهَامِهِمْ فَتُجْعَلُ مِنْ اثْنَيْنِ لَوْ اجْتَمَعَ سُدُسَانِ كَجَدَّةٍ وَأُخْتٍ لِأُمٍّ وَمِنْ ثَلَاثَةٍ إذَا اجْتَمَعَ ثُلُثٌ وَسُدُسٌ كَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَجَدَّةٍ أَوْ أُمٍّ وَأَخٍ لِأُمٍّ أَوْ أُمٍّ وَأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَمِنْ أَرْبَعَةٍ إذَا اجْتَمَعَ نِصْفٌ وَسُدُسٌ كَبِنْتٍ وَبَنَاتِ ابْنٍ، أَوْ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ وَأَخَوَاتٍ
ــ
[حاشية الشِّلْبِيِّ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لِأَبٍ، أَوْ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأَخٍ لِأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ مَعَ وَاحِدٍ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ النِّصْفَ مِنْ الْإِنَاثِ وَمِنْ خَمْسَةٍ إذَا اجْتَمَعَ ثُلُثَانِ وَسُدُسٌ كَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ مَعَ مَنْ يَسْتَحِقُّ الثُّلُثَيْنِ مِنْ الْإِنَاثِ أَوْ أُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأَخٍ لِأُمٍّ أَوْ نِصْفٌ وَسُدُسَانِ كَبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُمٍّ أَوْ جَدَّةٍ وَأُخْتٍ لِأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ أَوْ ثَلَاثِ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ أَوْ أُمٍّ وَأُخْتٍ لِأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ أَوْ نِصْفٌ وَثُلُثٌ كَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ أَوْ أَخَوَيْنِ لِأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ، وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَجْتَمِعَ فِي بَابِ الرَّدِّ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثِ طَوَائِفَ فَإِذَا جَعَلْت الْمَسْأَلَةَ مِنْ سِهَامِهِمْ تَحَقَّقَ رَدُّ الْفَاضِلِ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ سِهَامِهِمْ، وَهَذَانِ النَّوْعَانِ اللَّذَانِ ذَكَرْنَاهُمَا أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَا جِنْسًا وَاحِدًا، وَالْآخَرُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فِيمَا إذَا لَمْ يَخْتَلِطْ بِهِمْ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ، وَبَقِيَ النَّوْعَانِ الْآخَرَانِ، وَهُمَا إذَا اخْتَلَطَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ النَّوْعَيْنِ مِنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ.
قَالَ رحمه الله (وَلَوْ مَعَ الْأَوَّلِ مَنْ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ أَعْطِ فَرْضَهُ مِنْ أَقَلِّ مَخَارِجِهِ ثُمَّ اقْسِمْ الْبَاقِيَ عَلَى مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ كَزَوْجٍ وَثَلَاثِ بَنَاتٍ) أَيْ لَوْ كَانَ مَعَ الْأَوَّل، وَهُوَ مَا إذَا كَانُوا جِنْسًا وَاحِدًا مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ أَعْطِ فَرْضَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مِنْ أَقَلِّ مَخَارِجِ فَرْضِهِ ثُمَّ اقْسِمْ الْبَاقِيَ عَلَى رُءُوسِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ إنْ اسْتَقَامَ الْبَاقِي عَلَيْهِمْ كَزَوْجٍ وَثَلَاثِ بَنَاتٍ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ فَأَعْطِهِ مِنْ أَقَلِّ مَخَارِجِ الرُّبُعِ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فَإِذَا أَخَذَ رُبْعَهُ، وَهُوَ سَهْمٌ بَقِيَ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ فَاسْتَقَامَ عَلَى رُءُوسِ الْبَنَاتِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَالَ رحمه الله (وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ فَإِنْ وَافَقَ رُءُوسَهُمْ كَزَوْجٍ وَسِتِّ بَنَاتٍ فَاضْرِبْ وَفْقَ رُءُوسِهِمْ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَاضْرِبْ كُلَّ رُءُوسِهِمْ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ كَزَوْجٍ وَخَمْسِ بَنَاتٍ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ يُنْظَرُ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْبَاقِي مِنْ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ وَبَيْنَ رُءُوسِهِمْ مُوَافَقَةٌ فَاضْرِبْ وَفْقَ رُءُوسِهِمْ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ كَزَوْجٍ وَسِتِّ بَنَاتٍ فَإِنَّ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةً بِالثُّلُثِ فَرُدَّ رُءُوسَهُنَّ إلَى ثُلُثِهِ اثْنَيْنِ ثُمَّ اضْرِبْهُ فِي أَرْبَعَةٍ، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ الْبَاقِي رُءُوسَهُمْ كَزَوْجٍ وَخَمْسِ بَنَاتٍ فَإِنَّهُ لَا مُوَافَقَةَ بَيْنَ الْخَمْسَةِ وَالثَّلَاثَةِ فَاضْرِبْ جَمِيعَ رُءُوسِهِنَّ، وَهُوَ الْخَمْسَةُ فِي الْأَرْبَعَةِ فَالْمَبْلَغُ فِي الْوَجْهَيْنِ تَصْحِيحُ الْمَسْأَلَةِ فَتَصِحُّ فِي الْأَوَّلِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي مِنْ عِشْرِينَ لِأَنَّك فِي الْأَوَّلِ ضَرَبْت اثْنَيْنِ فِي أَرْبَعَةٍ وَفِي الثَّانِي خَمْسَةً فِي أَرْبَعَةٍ فَيَأْخُذُ الزَّوْجُ فِي الْأَوَّلِ سَهْمَيْنِ يَبْقَى سِتَّةٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَنَاتِ سَهْمٌ، وَيَأْخُذُ فِي الثَّانِي خَمْسَةً فَيُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى خَمْسَةٍ يُصِيبُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ.
قَالَ رحمه الله (وَلَوْ مَعَ الثَّانِي مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ) الْمُرَادُ بِالثَّانِي أَنْ تَكُونَ طَائِفَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ أَيْ لَوْ كَانَ مَعَ الطَّائِفَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ (فَاقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِ مِنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ عَلَى مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ) وَهُوَ سِهَامُهُمْ عَلَى مَا بَيَّنَّا (كَزَوْجَةٍ وَأَرْبَعِ جَدَّاتٍ وَسِتِّ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ) لِلزَّوْجَةِ الرُّبُعُ فَأَعْطِهَا مِنْ أَقَلِّ مَخَارِجِهِ، وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ تَبْقَى ثَلَاثَةٌ تَنْقَسِمُ عَلَى ثَلَاثَةٍ لِأَنَّ سِهَامَهُنَّ ثَلَاثَةٌ.
قَالَ رحمه الله (وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ فَاضْرِبْ سِهَامَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ كَأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وَتِسْعِ بَنَاتٍ وَسِتِّ جَدَّاتٍ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ الْبَاقِي مِنْ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ عَلَى سِهَامِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى مَسْأَلَتِهِمْ فَاضْرِبْ سِهَامَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فَمَا بَلَغَ يَخْرُجُ مِنْهُ حَقُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ، وَهَذَا الضَّرْبُ لِبَيَانِ مَخْرَجِ فُرُوضِ الْفَرِيقَيْنِ مِنْ أَقَلِّ عَدَدٍ يُمْكِنُ لَا لِلتَّصْحِيحِ فَسِهَامُ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِيمَا مَثَّلَ بِهِ خَمْسَةٌ أَرْبَعَةٌ لِلْبَنَاتِ، وَوَاحِدَةٌ لِلْجَدَّاتِ، وَمَا بَقِيَ مِنْ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ سَبْعَةٌ، وَهُوَ لَا يَنْقَسِمُ عَلَى خَمْسَةٍ فَاضْرِبْ الْخَمْسَةَ فِي الثَّمَانِيَةِ تَبْلُغُ أَرْبَعِينَ فَمِنْهُ يَخْرُجُ سِهَامُ كُلِّ وَاحِدٍ صَحِيحًا فَلِلزَّوْجَاتِ الثُّمُنُ خَمْسَةٌ، وَالْبَاقِي لِمَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ رحمه الله (ثُمَّ اضْرِبْ سِهَامَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ فِي مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَسِهَامَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ) وَهَذَا لِبَيَانِ طَرِيقِ مَعْرِفَةِ سِهَامِ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ هَذَا الْمَبْلَغِ فَإِذَا أَرَدْت مَعْرِفَةَ سِهَامِ الزَّوْجَاتِ فِي الْمِثَالِ الَّذِي ضَرَبَهُ فَاضْرِبْ سَهْمًا فِي خَمْسَةٍ فَهُوَ نَصِيبُهُنَّ، وَإِذَا أَرَدْت مَعْرِفَةَ نَصِيبِ الْبَنَاتِ فَاضْرِبْ سِهَامَهُنَّ مِنْ خَمْسَةٍ وَهُوَ أَرْبَعَةٌ فِيمَا بَقِيَ مِنْ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ سَبْعَةٌ تَبْلُغُ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ فَهُوَ لَهُنَّ، وَلِلْجَدَّاتِ سَهْمٌ مَضْرُوبٌ فِي سَبْعَةٍ بِسَبْعَةٍ، وَإِنَّمَا كَانَ الضَّرْبُ عَلَى مَا ذُكِرَ لِأَنَّ
ــ
[حاشية الشِّلْبِيِّ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الْخَمْسَةَ لَمَّا ضُرِبَتْ فِي الثَّمَانِيَةِ وَجَبَ أَنْ يُضْرَبَ سِهَامُ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ الثَّمَانِيَةِ فِي الْخَمْسَةِ، وَسَهْمُ الزَّوْجَاتِ وَاحِدٌ مِنْ الثَّمَانِيَةِ، وَالْبَاقِي لِمَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ، وَهُوَ سَبْعَةٌ فَيُضْرَبُ فِي الْخَمْسَةِ تَبْلُغُ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ فَصَارَتْ السَّبْعَةُ مَضْرُوبَةً فِي خَمْسَةٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى أَصْلِ مَسْأَلَةِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ.
لِأَنَّ كُلَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَانِيَةِ مَضْرُوبٌ فِي خَمْسَةٍ، وَكَذَا الْخَمْسَةُ مَضْرُوبَةٌ فِي نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الثَّمَانِيَةِ لِأَنَّ كُلَّ عَدَدٍ ضُرِبَ فِي عَدَدٍ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَضْرُوبًا وَمَضْرُوبًا فِيهِ، وَلِهَذَا غَيَّرَ الْعِبَارَةَ بِقَوْلِهِ وَسِهَامُ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ مِنْ مَخْرَجِ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ لَا لِتَغَيُّرِ الْعَمَلِ فَإِذَا عُرِفَ فُرُوضُ الْفَرِيقَيْنِ بِمَا ذُكِرَ يُحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَةِ التَّصْحِيحِ، وَلِهَذَا بَيَّنَهُ.
قَالَ رحمه الله (وَإِنْ انْكَسَرَ فَصَحِّحْ كَمَا مَرَّ) أَيْ إذَا انْكَسَرَ عَلَى الْبَعْضِ أَوْ عَلَى الْكُلِّ فَصَحَّحَ الْمَسْأَلَةَ بِالطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ فِي التَّصْحِيحِ لِأَنَّ السِّهَامَ إذَا لَمْ تُقْسَمْ عَلَى أَرْبَابِهَا اُحْتِيجَ إلَى التَّصْحِيحِ، وَمَا ذُكِرَ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ الضَّرْبِ لَمْ يَكُنْ إلَّا لِتَخْرُجَ سِهَامُ كُلِّ فَرِيقٍ مِمَّنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَمَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ مِنْ عَدَدٍ وَاحِدٍ كَمَا ذُكِرَ فِي مَخَارِجِ السِّهَامِ لَا لِتَصْحِيحِ الْمَسْأَلَةِ عَلَيْهِمْ، وَقَدْ ذَكَرْنَا طَرِيقَ التَّصْحِيحِ، وَطَرِيقَ مَعْرِفَةِ سِهَامِ كُلِّ فَرِيقٍ، وَطَرِيقَ مَعْرِفَةِ سِهَامِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ الْفَرِيقِ فَلَا نُعِيدُهُ، وَالْمِثَالُ الْأَوَّلُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ رحمه الله، وَهُوَ زَوْجَةٌ وَأَرْبَعُ جَدَّاتٍ وَسِتُّ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ تَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ، وَالْمِثَالُ الثَّانِي، وَهُوَ أَرْبَعُ زَوْجَاتٍ، وَتِسْعُ بَنَاتٍ وَسِتُّ جَدَّاتٍ تَصِحُّ مِنْ أَلْفٍ وَأَرْبَعِمِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ.
قَالَ رحمه الله (وَإِنْ مَاتَ الْبَعْضُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ) أَيْ إذَا مَاتَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ وَيُسَمَّى هَذَا النَّوْعُ مِنْ الْمَسَائِلِ مُنَاسَخَةً؛ مُفَاعَلَةٌ مِنْ النَّسْخِ، وَهُوَ الْإِزَالَةُ يُقَالُ نَسَخَتْ الشَّمْسُ الظِّلَّ إذَا أَزَالَتْهُ، وَمِنْهُ نَسَخْت الْكِتَابَ، وَاسْتِعْمَالُهُ فِيمَا إذَا صَارَ بَعْضُ الْأَنْصِبَاءِ مِيرَاثًا قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ نَقْلِ الْعَمَلِ وَالتَّصْحِيحِ إلَى الْفَرِيضَةِ الثَّانِيَةِ قَالَ رحمه الله (فَصَحِّحْ مَسْأَلَةَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ، وَأَعْطِ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ ثُمَّ صَحِّحْ مَسْأَلَةَ الْمَيِّتِ الثَّانِي، وَانْظُرْ بَيْنَ مَا فِي يَدِهِ مِنْ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ) وَهُوَ نَصِيبُهُ مِنْ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ (وَبَيْنَ التَّصْحِيحِ الثَّانِي ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ).
أَيْ التَّوَافُقُ وَالتَّبَايُنُ وَالِاسْتِقَامَةُ.
(فَإِنْ اسْتَقَامَ مَا فِي يَدِهِ مِنْ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ عَلَى التَّصْحِيحِ الثَّانِي فَلَا ضَرْبَ، وَصَحَّتَا مِنْ تَصْحِيحِ مَسْأَلَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ) أَيْ صَحَّتْ الْفَرِيضَتَانِ فَرِيضَةُ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي مِمَّا صَحَّتْ مِنْهُ الْأُولَى (وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ) أَيْ بَيْنَ مَا فِي يَدِهِ، وَهُوَ نَصِيبُهُ مِنْ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ فَرِيضَتِهِ، وَهُوَ التَّصْحِيحُ الثَّانِي (فَاضْرِبْ وَفْقَ التَّصْحِيحِ الثَّانِي فِي كُلِّ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ) أَيْ بَيْنَ مَا فِي يَدِهِ وَفَرِيضَتِهِ، وَهُوَ التَّصْحِيحُ الثَّانِي (فَاضْرِبْ كُلَّ التَّصْحِيحِ الثَّانِي فِي التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ فَالْمَبْلَغُ مَخْرَجُ الْمَسْأَلَتَيْنِ) أَيْ مَا بَلَغَ مِنْ الضَّرْبِ تَصْحِيحُ الْفَرِيضَتَيْنِ فَرِيضَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَفَرِيضَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي.
وَإِنَّمَا كَانَ النَّظَرُ بَيْنَ مَا فِي يَدِ الْمَيِّتِ الثَّانِي، وَهُوَ نَصِيبُهُ مِنْ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ وَبَيْنَ فَرِيضَتِهِ فِي ثَلَاثَةِ أَحْوَالٍ مِنْ الِاسْتِقَامَةِ وَالْمُوَافَقَةِ وَالْمُبَايَنَةِ لِأَنَّ مَا فِي يَدِهِ، وَهُوَ نَصِيبُهُ مِنْ الْفَرِيضَةِ الْأُولَى مَقْسُومٌ عَلَى فَرِيضَتِهِ فَصَارَتْ فَرِيضَتُهُ نَظِيرَ الرُّءُوسِ الْمَقْسُومِ عَلَيْهِمْ، وَنَصِيبُهُ مِنْ الْأَوَّلِ نَظِيرَ نَصِيبِهِ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَكَمَا يُنْظَرُ بَيْنَ السِّهَامِ وَالرُّءُوسِ فِي الْأَحْوَالِ الثَّلَاثَةِ فِي تَصْحِيحِ الْفَرِيضَةِ فَكَذَا بَيْنَهُمَا حَتَّى إذَا انْقَسَمَ مَا فِي يَدِهِ عَلَى فَرِيضَتِهِ لَا حَاجَةَ إلَى الضَّرْبِ كَمَا إذَا انْقَسَمَ نَصِيبُ الْفَرِيقِ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى رُءُوسِهِمْ.
وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ فَإِنْ وَافَقَ يُضْرَبُ وَفْقُ فَرِيضَتِهِ، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ يُضْرَبُ كُلُّ الْفَرِيضَةِ الثَّانِيَةِ فِي الْفَرِيضَةِ الْأُولَى كَمَا فِي الرُّءُوسِ كَذَلِكَ فَإِذَا عُرِفَ ذَلِكَ يُحْتَاجُ إلَى بَيَانِ طَرِيقِ مَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ وَرِثَةِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي بِالطَّرِيقِ الْمَذْكُورِ فِي التَّصْحِيحِ، وَقَدْ بَيَّنَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ قَالَ رحمه الله (وَاضْرِبْ سِهَامَ وَرِثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ فِي التَّصْحِيحِ الثَّانِي أَوْ فِي وَفْقِهِ، وَسِهَامَ وَرِثَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي فِي نَصِيبِ الْمَيِّتِ الثَّانِي أَوْ فِي وَفْقِهِ) أَيْ فِي نَصِيبِهِ مِنْ الْفَرِيضَةِ الْأُولَى، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ يَرِثُ مِنْ الْمَيِّتَيْنِ ضَرَبْتَ نَصِيبَهُ مِنْ الْأَوَّلِ فِي الْفَرِيضَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ فِي وَفْقِهَا، وَنَصِيبَهُ مِنْ الثَّانِي فِيمَا فِي يَدِ الْمَيِّتِ الثَّانِي أَوْ فِي وَفْقِهِ.
وَإِنَّمَا ضُرِبَ سِهَامُ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ فِي الْفَرِيضَةِ الثَّانِيَةِ أَوْ فِي وَفْقِهَا لِأَنَّ الثَّانِيَةَ أَوْ وَفْقَهَا مَضْرُوبٌ فِي الْأُولَى فَنَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ يَكُونُ مَضْرُوبًا ضَرُورَةً فَلِذَلِكَ وَجَبَ ضَرْبُهُ فِيهِ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُضْرَبَ نَصِيبُ الْمَيِّتِ الثَّانِي، وَهُوَ الَّذِي فِي يَدِهِ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي وَفْقِهَا
ــ
[حاشية الشِّلْبِيِّ]
قَوْلُهُ وَقَدْ بَيَّنَهُ فِي الْمُخْتَصَرِ) كَتَبَ الشَّيْخُ الشِّلْبِيُّ رحمه الله بَعْدَ هَذَا مُلْحَقَ مَا نَصُّهُ قَالَ رحمه الله وَإِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فَاضْرِبْ وَفْقَ التَّصْحِيحِ الثَّانِي فِي كُلِّ التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُبَايَنَةٌ فَاضْرِبْ كُلَّ التَّصْحِيحِ الثَّانِي فِي التَّصْحِيحِ الْأَوَّلِ فَالْمَبْلَغُ مَخْرَجُ الْمَسْأَلَتَيْنِ. هَذَا الْمُلْحَقُ ثَابِتٌ فِي نُسْخَةِ شَيْخِنَا وَقَدْ كَتَبَ مُقَابِلُهُ عَلَى الْهَامِشِ مَا نَصُّهُ لَمْ أَجِدْ هَذَيْنِ السَّطْرَيْنِ فِي كَثِيرٍ مِنْ نُسَخِ الشَّرْحِ وَإِنَّمَا الْمَوْجُودُ فِيهَا قَالَ: وَاضْرِبْ سِهَامَ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ إلَى آخِرِ الْمَقَالَةِ اهـ.
وَكَتَبَ عَلَى مَتْنِ الْمُلْحَقِ مَا نَصُّهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ هَذَا فِي الْمَقَالَةِ قَبْلَهُ آنِفًا فَاسْتَغْنَى عَنْ إعَادَتِهِ هُنَا اهـ
لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ إلَّا أَنَّ نَصِيبَهُ لَمَّا صَارَ مِيرَاثًا كَانَ مُسْتَحَقًّا لِوَرَثَتِهِ فَكَانَ مَقْسُومًا بَيْنَهُمْ فَاسْتُغْنِيَ عَنْ ذَلِكَ بِضَرْبِ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ وَرَثَتِهِ فِيمَا فِي يَدِهِ أَوْ فِي وَفْقِ مَا فِي يَدِهِ، وَهُوَ نَظِيرُ مَا ذُكِرَ فِي الرَّدِّ أَنَّ سِهَامَ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ تُضْرَبُ فِي سِهَامِ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ، وَسِهَامَ مَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ تُضْرَبُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ فَرْضِ مَنْ لَا يُرَدُّ عَلَيْهِ، وَلَوْ مَاتَ ثَالِثٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَاجْعَلْ الْمَبْلَغَ الثَّانِيَ مَقَامَ الْأُولَى، وَالثَّالِثَ مَقَامَ الثَّانِيَةِ فِي الْعَمَلِ.
وَلَوْ مَاتَ رَابِعٌ فَاجْعَلْ الْمَبْلَغَ الثَّالِثَ مَقَامَ الْأُولَى وَالرَّابِعَ مَقَامَ الثَّانِيَةِ، وَهَكَذَا كُلَّمَا مَاتَ وَاحِدٌ قَبْلَ الْقِسْمَةِ تُقِيمُهُ مَقَامَ الثَّانِيَةِ، وَالْمَبْلَغَ الَّذِي قَبْلَهُ مَقَامَ الْأُولَى إلَى مَا لَا يَتَنَاهَى هَذَا إذَا مَاتَ الثَّانِي وَخَلَفَ وَرَثَةً غَيْرَ مَنْ كَانَ مَعَهُ فِي مِيرَاثِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ أَوْ كَانُوا هُمْ بِعَيْنِهِمْ، وَلَكِنَّ جِهَةَ إرْثِهِمْ مِنْ الْمَيِّتَيْنِ مُخْتَلِفَةٌ، وَإِنْ كَانُوا هُمْ بِعَيْنِهِمْ، وَلَمْ يَخْلُفْ غَيْرَهُمْ مِنْ الْوَرَثَةِ وَجِهَةُ إرْثِهِمْ مِنْ الْمَيِّتَيْنِ مُتَّحِدَةٌ أُلْغِيَتْ جَمِيعُ مَنْ مَاتَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَصُحِّحَتْ فَرِيضَةُ الْمَيِّتِ الْأَخِيرِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَمُتْ إلَّا هُوَ، وَلَمْ يَكُنْ وَارِثٌ غَيْرَ وَرَثَتِهِ، وَهَذَا النَّوْعُ يُسَمَّى التَّنَاسُخَ النَّاقِصَ كَمَا إذَا مَاتَ شَخْصٌ، وَخَلَفَ خَمْسَةَ بَنِينَ وَخَمْسَ بَنَاتٍ ثُمَّ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَخَلَفَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ فِي الْمِيرَاثِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يَخْلُفْ غَيْرَهُمْ قُسِمَ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَصْحِيحِ فَرِيضَةِ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَخْلُفْ غَيْرَهُمْ مِنْ الْوَرَثَةِ يُقْسَمُ عَلَى رُءُوسِهِمْ لَا غَيْرُ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْبَابَ يَحْتَاجُ فِيهِ الطَّالِبُ إلَى التَّأَمُّلِ وَكَثْرَةِ التَّصْوِيرِ وَضَبْطِ الْحَاصِلِ لِكُلِّ مَيِّتٍ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَا يَحْصُلُ لَهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوْتَى مُسْتَقِيمًا عَلَى مَسْأَلَتِهِ، وَمِنْ بَعْضِهِمْ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ، وَقَدْ لَا يَنْقَسِمُ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى الِانْفِرَادِ، وَيَنْقَسِمُ الْمَجْمُوعُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْظُرَ ذَلِكَ عِنْدَ انْتِهَاءِ تَصْحِيحِ فَرِيضَةِ كُلِّ مَيِّتٍ ثُمَّ يَنْظُرَ بَعْدَ انْتِهَاءِ الْجَمِيعِ وَجَمْعِ نَصِيبِ كُلِّ وَارِثٍ هَلْ بَيْنَ التَّصْحِيحِ وَبَيْنَ الْحَاصِلِ لِكُلِّ وَارِثٍ مُوَافَقَةٌ بِجُزْءٍ كَالنِّصْفِ وَالرُّبُعِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ فَإِنْ وَجَدْتَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةً بِجُزْءٍ رَدَدْتَ التَّصْحِيحَ إلَى جُزْءِ الْوَفْقِ، وَكَذَلِكَ الْحَاصِلُ لِكُلِّ وَارِثٍ طَلَبًا لِلِاخْتِصَارِ.
فَإِنْ وَافَقَ بِالنِّصْفِ مَثَلًا رَدَدْت الْمَسْأَلَةَ إلَى نِصْفِهَا، وَرَدَدْت نَصِيبَ كُلِّ وَارِثٍ إلَى نِصْفِهِ فَتُعْطِيهِ لَهُ، وَمِثْلُ هَذَا لَا يَتَّفِقُ إلَّا فِي الْمُنَاسَخَةِ ثُمَّ الْفَرْضِيُّونَ رحمهم الله كَثَّرُوا الْأَمْثِلَةَ فِي الْمُنَاسَخَاتِ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ بَعْضَ الْأَمْثِلَةِ لِيَكُونَ لِلطَّالِبِ دُرْبَةٌ، وَيَسْهُلَ عَلَيْهِ تَصْحِيحُ مَا يَحْدُثُ مِنْ الْوَاقِعَاتِ فَنَقُولَ إذَا مَاتَتْ امْرَأَةٌ، وَتَرَكَتْ زَوْجًا وَبِنْتًا وَأُمًّا فَمَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ عَنْ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ثُمَّ مَاتَتْ الْبِنْتُ عَنْ ابْنَيْنِ وَبِنْتٍ وَجَدَّةٍ ثُمَّ مَاتَتْ الْجَدَّةُ عَنْ زَوْجٍ وَأَخَوَيْنِ فَالْمَسْأَلَةُ الْأُولَى، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْمَرْأَةِ رَدِّيَّةٌ تَصِحُّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ فَلِلزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ، وَلِلْبِنْتِ تِسْعَةٌ، وَلِلْأُمِّ ثَلَاثَةٌ.
وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الزَّوْجِ تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ فَيَسْتَقِيمُ مَا فِي يَدِهِ عَلَيْهَا فَلَا حَاجَةَ إلَى الضَّرْبِ، وَالْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ مَسْأَلَةُ الْبِنْتِ تَصِحُّ مِنْ سِتَّةٍ، وَنَصِيبُهَا مِنْ الْأُولَى تِسْعَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى مَسْأَلَتِهَا، وَتُوَافِقُ بِالثُّلُثِ فَاضْرِبْ ثُلُثَ مَسْأَلَتِهَا، وَهُوَ اثْنَانِ فِي سِتَّةَ عَشَرَ تَبْلُغُ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ فَمِنْهَا تَصِحُّ الْفَرِيضَتَانِ فَمَنْ كَانَ لَهُ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ شَيْءٌ فَمَضْرُوبٌ فِي اثْنَيْنِ، وَمَنْ كَانَ لَهُ مِنْ سِتَّةٍ شَيْءٌ فَمَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ مَا فِي يَدِهَا، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ، وَالْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ مَسْأَلَةُ الْجَدَّةِ تَصِحُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَسِهَامُهَا تِسْعَةٌ مِنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ اجْتَمَعَ لَهَا مِنْ بِنْتِهَا سِتَّةٌ، وَمِنْ بِنْتِ بِنْتِهَا ثَلَاثَةٌ وَتِسْعَةٌ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى أَرْبَعَةٍ، وَلَا تُوَافِقُ فَاضْرِبْ أَرْبَعَةً فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ تَبْلُغُ مِائَةً وَثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ فَمِنْهَا تَصِحُّ الْمَسَائِلُ كُلُّهَا.
فَمَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ مَضْرُوبٌ فِي أَرْبَعَةٍ، وَمَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ أَرْبَعَةٍ فَمَضْرُوبٌ فِيمَا فِي يَدِهَا، وَهُوَ تِسْعَةٌ، وَلَوْ تَرَكَ زَوْجَةً وَابْنًا وَبِنْتًا وَأُمًّا ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَخَلَفَ ابْنَتَيْنِ وَزَوْجَةً وَجَدًّا وَجَدَّةً ثُمَّ مَاتَتْ الْجَدَّةُ عَنْ بِنْتَيْ ابْنِ ابْنٍ، وَهُمَا الْبِنْتَانِ فِي الثَّانِيَةِ، وَزَوْجًا وَهُوَ الْجَدُّ فِي الثَّانِيَةِ وَأَخًا لِأَبٍ فَالْمَسْأَلَةُ الْأُولَى تَصِحُّ مِنْ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ لِلْأُمِّ اثْنَا عَشَرَ لِلزَّوْجَةِ تِسْعَةٌ وَلِلْبِنْتِ سَبْعَةَ عَشَرَ، وَلِلِابْنِ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ، وَالْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الِابْنِ تَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ لِلْبِنْتَيْنِ سِتَّةَ عَشَرَ، وَلِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْجَدِّ وَالْجَدَّةِ أَرْبَعَةٌ، وَفِي يَدِهِ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى فَرِيضَتِهِ وَلَا تُوَافِقُ، فَاضْرِبْ فَرِيضَةَ الثَّانِي، وَهِيَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ فِي الْأُولَى، وَهِيَ اثْنَانِ.
ــ
[حاشية الشِّلْبِيِّ]
قَوْلُهُ فَمَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ مَا فِي يَدِهَا وَهُوَ ثَلَاثَةٌ) فَلِأُمِّ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ مِنْ 16 ثَلَاثَةٌ تَضْرِبُهَا فِي 2 يَبْلُغُ سِتَّة فَهِيَ لَهَا، وَلِامْرَأَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي سَهْمٌ تَضْرِبُهُ فِي 2 يَكُونُ سَهْمَيْنِ فَهُمَا لَهَا، وَلِأَبِ الْمَيِّتِ الثَّانِي سَهْمَانِ تَضْرِبُهُمَا فِي 2 تَبْلُغُ أَرْبَعَةً فَهِيَ لَهُ، وَلِأُمِّ الْمَيِّتِ الثَّانِي سَهْمٌ تَضْرِبُهُ فِي 2 يَكُونُ سَهْمَيْنِ فَهُمَا لَهَا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ابْنَيْ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ مِنْ السِّتَّةِ سَهْمَانِ تَضْرِبُهُمَا فِي 3 تَبْلُغُ 6 فَهِيَ لَهُ، وَلِبِنْتِ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ سَهْمٌ تَضْرِبُهُ فِي 3 يَكُونُ 3 فَهِيَ لَهَا، وَلِجَدَّةِ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ وَهِيَ أُمُّ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ سَهْمٌ تَضْرِبُهُ فِي 3 يَكُونُ 3 فَهِيَ لَهَا وَقَدْ كَانَ لَهَا 6 فَاجْتَمَعَ لَهَا تِسْعَةٌ فَيَصِيرُ لِامْرَأَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي سَهْمَانِ وَلِأَبِ الْمَيِّت الثَّانِي 4 وَلِأُمِّ الْمَيِّتِ الثَّانِي سَهْمَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ابْنَيْ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ 6 وَلِبِنْتِ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ 6 وَلِجَدَّةِ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ 9 وَاَللَّهُ أَعْلَمُ اهـ.
(قَوْلُهُ فَمَضْرُوبٌ فِيمَا فِي يَدِهَا وَهُوَ تِسْعَةٌ) فَلِامْرَأَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي مِنْ الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثِينَ سَهْمَانِ تَضْرِبُهُمَا فِي الْأَرْبَعَةِ تَبْلُغُ 8 فَهِيَ لَهَا، وَلِأَبِ الْمَيِّتِ الثَّانِي 4 تَضْرِبُهَا فِي الْأَرْبَعَةِ تَبْلُغُ 16 فَهِيَ لَهُ، وَلِأُمِّ الْمَيِّتِ الثَّانِي سَهْمَانِ تَضْرِبُهُمَا فِي الْأَرْبَعَةِ تَبْلُغُ 8 فَهِيَ لَهَا، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ابْنَيْ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ سِتَّةٌ تَضْرِبُهَا فِي 4 تَبْلُغُ 24 فَهِيَ لَهُ، وَلِبِنْتِ الْمَيِّتِ الثَّالِثِ ثَلَاثَةٌ تَضْرِبُهَا فِي الْأَرْبَعَةِ تَبْلُغُ 12 فَهِيَ لَهَا، وَلِزَوْجِ الْمَيِّتِ الرَّابِعِ مِنْ الْأَرْبَعَةِ سَهْمَانِ تَضْرِبُهُمَا فِي التِّسْعَةِ تَبْلُغُ 18 فَهِيَ لَهُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَخَوِيْ الْمَيِّتِ الرَّابِعِ سَهْمٌ تَضْرِبُهُ فِي التِّسْعَةِ يَكُونُ 9 فَهِيَ لَهُ اهـ
وَسَبْعُونَ تَبْلُغُ أَلْفًا وَتِسْعَمِائَةٍ وَأَرْبَعَةً، وَأَرْبَعِينَ فَلِلْبِنْتِ سَبْعَةَ عَشَرَ مِنْ الْأُولَى مَضْرُوبَةٌ فِي جَمِيعِ الثَّانِيَةِ، وَهِيَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ تَبْلُغُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَخَمْسِينَ، وَلِلْأُمِّ مِنْ الْأُولَى اثْنَا عَشَرَ مَضْرُوبَةٌ فِي سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ تَبْلُغُ ثَلَاثَمِائَةٍ وَأَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، وَلِزَوْجَةِ الْأَوَّلِ تِسْعَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ تَبْلُغُ مِائَتَيْنِ وَثَلَاثًا وَأَرْبَعِينَ، وَلِلْبِنْتَيْنِ فِي الثَّانِيَةِ سِتَّةَ عَشَرَ مَضْرُوبَةٌ فِيمَا فِي يَدِ الْمَيِّتِ الثَّانِي، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ تَبْلُغُ خَمْسَمِائَةٍ وَأَرْبَعَةً وَأَرْبَعِينَ، وَلِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ، وَهُوَ مَا فِي يَدِ الْمَيِّتِ الثَّانِي تَبْلُغُ مِائَةً وَاثْنَيْنِ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْجَدِّ وَالْجَدَّةِ أَرْبَعَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ وَثَلَاثِينَ تَبْلُغُ مِائَةً وَسِتَّةً وَثَلَاثِينَ.
وَالْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ الْجَدَّةِ تَصِحُّ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ، وَفِي يَدِهَا مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ، وَهِيَ لَا تَنْقَسِمُ عَلَى فَرِيضَتِهَا، وَتُوَافِقُهُ بِالرُّبُعِ فَاضْرِبْ رُبُعَ فَرِيضَتِهَا، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ فِي الْأُولَى، وَهُوَ أَلْفٌ وَتِسْعُمِائَةٍ وَأَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ تَبْلُغُ خَمْسَةَ آلَافٍ وَثَمَانِمِائَةٍ وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ فَمِنْهَا تَصِحُّ الْفَرِيضَتَانِ ثُمَّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الْأُولَى يُضْرَبُ فِي وَفْقِ الثَّانِيَةِ، وَهِيَ ثَلَاثَةٌ، وَمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّانِيَةِ يُضْرَبُ فِي وَفْقِ مَا فِي يَدِهَا، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ لِبِنْتِ الْأَوَّلِ مِنْ الْأُولَى أَرْبَعُمِائَةٍ وَتِسْعَةٌ وَخَمْسُونَ مَضْرُوبَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ أَلْفًا وَثَلَاثَمِائَةٍ وَسَبْعًا وَسَبْعِينَ، وَلِأُمِّ الْأَوَّلِ مِنْ الْأُولَى ثَلَاثُمِائَةٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ مَضْرُوبَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ تِسْعَمِائَةٍ وَاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ، وَلِزَوْجَةِ الْأَوَّلِ مِنْ الْأُولَى مِائَتَانِ وَثَلَاثَةٌ وَأَرْبَعُونَ فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ سَبْعَمِائَةٍ وَتِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَلِبِنْتَيْ الثَّانِي مِنْ الْأُولَى خَمْسُمِائَةٍ وَأَرْبَعَةٌ وَأَرْبَعُونَ مَضْرُوبَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ أَلْفًا وَسِتَّمِائَةٍ وَاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ ثَمَانِمِائَةٍ وَسِتَّةَ عَشَرَ، وَلِزَوْجَةِ الثَّانِي مِنْ الْأُولَى مِائَةٌ وَاثْنَانِ مَضْرُوبَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ ثَلَاثَمِائَةٍ وَسِتَّةً.
وَلِلْجَدِّ مِنْ الْأُولَى مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَثَلَاثُونَ مَضْرُوبَةٌ فِي ثَلَاثَةٍ تَبْلُغُ أَرْبَعَمِائَةٍ وَثَمَانِيَةً، وَلِبِنْتَيْ ابْنِ ابْنِ الْجَدَّةِ مِنْ فَرِيضَةِ الْجَدَّةِ، وَهِيَ الْأَخِيرَةُ ثَمَانِيَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي وَفْقِ مَا فِي يَدِ الْجَدَّةِ، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ تَبْلُغُ مِائَتَيْنِ وَاثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ، وَلِزَوْجِ الْجَدَّةِ مِنْ فَرِيضَتِهَا ثَلَاثَةٌ مَضْرُوبَةٌ فِي وَفْقِ مَا فِي يَدِهَا، وَهُوَ أَرْبَعَةٌ وَثَلَاثُونَ تَبْلُغُ مِائَةً وَاثْنَيْنِ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ فِي الثَّانِيَةِ جَدًّا، وَلِأَخِ الْجَدَّةِ سَهْمٌ مِنْ فَرِيضَتِهَا مَضْرُوبٌ فِي وَفْقِ مَا فِي يَدِهَا تَبْلُغُ أَرْبَعَةً وَثَلَاثِينَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قَالَ رحمه الله (وَيُعْرَفُ حَظُّ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ التَّصْحِيحِ بِضَرْبِ مَا لِكُلٍّ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا ضَرَبْته فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ) أَيْ يُعْرَفُ نَصِيبُ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ التَّصْحِيحِ بِضَرْبِ نَصِيبِ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فِي مَبْلَغِ الرُّءُوسِ، وَهُوَ الْمَضْرُوبُ فِي الْفَرِيضَةِ فَمَا بَلَغَ فَهُوَ نَصِيبُ ذَلِكَ الْفَرِيقِ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ مِنْ قَبْلُ فِي مَوْضِعِهِ قَالَ رحمه الله (وَحَظُّ كُلِّ فَرْدٍ بِنِسْبَةِ سِهَامِ كُلِّ فَرِيقٍ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إلَى عَدَدِ رُءُوسِهِمْ مُفْرَدًا ثُمَّ يُعْطَى بِمِثْلِ تِلْكَ النِّسْبَةِ مِنْ الْمَضْرُوبِ لِكُلِّ فَرْدٍ) أَيْ يُعْرَفُ نَصِيبُ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْفَرِيقِ بِأَنْ تُنْسَبَ سِهَامُ جَمِيعِ الْفَرِيقِ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إلَى عَدَدِ رُءُوسِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ فَمَا وُجِدَ نِسْبَتُهُ أُعْطِيَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ ذَلِكَ الْفَرِيقِ بِمِثْلِ تِلْكَ النِّسْبَةِ مِنْ الْمَضْرُوبِ فَيَخْرُجُ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، وَمَعْنَى قَوْلِهِ مُفْرَدًا أَنْ يُنْسَبَ إلَى فَرِيقٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ ضَمِّ فَرِيقٍ آخَرَ عِنْدَ النِّسْبَةِ، وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا مَوْضِعُهُمَا بَابُ التَّصْحِيحِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُمَا هُنَاكَ، وَطَرَفًا آخَرَ فَلَا نُعِيدُهَا.
قَالَ رحمه الله (وَإِنْ أَرَدْت قِسْمَةَ التَّرِكَةِ بَيْنَ الْوَرَثَةِ أَوْ الْغُرَمَاءِ فَاضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ التَّصْحِيحِ فِي كُلِّ التَّرِكَةِ ثُمَّ اقْسِمْ الْمَبْلَغَ عَلَى التَّصْحِيحِ) وَكَذَا الدَّيْنُ بِأَنْ تَضْرِبَ دَيْنَ كُلِّ غَرِيمٍ فِي التَّرِكَةِ وَتَقْسِمَ الْخَارِجَ عَلَى مَجْمُوعِ الدَّيْنِ، وَهَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ التَّرِكَةِ وَالتَّصْحِيحِ، وَلَا بَيْنَ التَّرِكَةِ وَمَجْمُوعِ الدَّيْنِ مُوَافَقَةٌ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فَاضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ وَدَيْنَ كُلِّ غَرِيمٍ فِي وَفْقِ التَّرِكَةِ فَمَا بَلَغَ فَاقْسِمْهُ عَلَى وَفْقِ التَّصْحِيحِ أَوْ عَلَى وَفْقِ مَجْمُوعِ الدَّيْنِ فَمَا خَرَجَ مِنْ الْقَمَسَةِ فَهُوَ نَصِيبُ ذَلِكَ الْوَارِثِ أَوْ الدَّائِنِ لِأَنَّهُ يَجْعَلُ دَيْنَ كُلِّ غَرِيمٍ بِمَنْزِلَةِ سِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ، وَمَجْمُوعُ الدَّيْنِ بِمَنْزِلَةِ التَّصْحِيحِ، وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى قَاعِدَةٍ مُمَهَّدَةٍ فِي الْحِسَابِ، وَهِيَ أَنَّهُ مَتَى اجْتَمَعَ أَرْبَعَةُ أَعْدَادٍ مُتَنَاسِبَةٌ، وَكَانَ نِسْبَةُ الْأَوَّلِ إلَى الثَّانِي كَنِسْبَةِ الثَّالِثِ إلَى الرَّابِعِ، وَعُلِمَ مِنْ تِلْكَ الْأَعْدَادِ ثَلَاثَةٌ، وَجُهِلَ وَاحِدٌ أَمْكَنَ اسْتِخْرَاجُ الْمَجْهُولِ مِنْ الْمَعْلُومِ، وَفِيمَا نَحْنُ فِيهِ اجْتَمَعَ أَرْبَعَةُ أَعْدَادٍ مُتَنَاسِبَةٌ أَوَّلُهَا سِهَامُ كُلِّ وَارِثٍ مِنْ
ــ
[حاشية الشِّلْبِيِّ]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التَّصْحِيحِ، وَثَانِيهَا التَّصْحِيحُ، وَثَالِثُهَا الْحَاصِلُ لِكُلِّ وَارِثٍ مِنْ التَّرِكَةِ، وَرَابِعُهَا جَمِيعُ التَّرِكَةِ لِأَنَّ نِسْبَةَ السِّهَامِ إلَى التَّصْحِيحِ كَنِسْبَةِ الْحَاصِلِ مِنْ التَّرِكَةِ إلَى جَمِيعِ التَّرِكَةِ، وَالثَّالِثُ مَجْهُولٌ، وَالْبَاقِي مَعْلُومٌ فَإِذَا ضَرَبْت الطَّرَفَ فِي الطَّرَفِ كَانَ كَضَرْبِ الثَّانِي فِي الثَّالِثِ فَكَذَلِكَ إذَا قَسَمْت الْمَبْلَغَ عَلَى الثَّانِي يَخْرُجُ الثَّالِثُ ضَرُورَةَ أَنَّ كُلَّ مِقْدَارٍ تَرَكَّبَ مِنْ ضَرْبِ عَدَدٍ فِي عَدَدٍ إذَا قُسِمَ عَلَى أَحَدِ الْعَدَدَيْنِ خَرَجَ الْآخَرُ كَخَمْسَةِ عَشَرَ مَثَلًا لَمَّا تَرَكَّبَتْ مِنْ ضَرْبِ ثَلَاثَةٍ فِي خَمْسَةٍ إذَا قَسَمْتهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ خَرَجَ خَمْسَةٌ، وَإِذَا قَسَمْتهَا عَلَى خَمْسَةٍ خَرَجَ ثَلَاثَةٌ، وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ هِيَ الْأَصْلُ فِي مَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ الْفَرِيقِ فَإِنَّهُ اجْتَمَعَ هُنَاكَ أَيْضًا أَرْبَعَةُ أَعْدَادٍ مُتَنَاسِبَةٌ نَصِيبُ الْفَرِيقِ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ وَعَدَدُ الْفَرِيقِ، وَالْحَاصِلُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ آحَادِ الْفَرِيقِ مِنْ التَّصْحِيحِ وَمَبْلَغِ الرُّءُوسِ، فَنِسْبَةُ نَصِيبِ الْفَرِيقِ مِنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ إلَى عَدَدِهِمْ كَنِسْبَةِ الْحَاصِلِ مِنْ التَّصْحِيحِ لِكُلِّ وَاحِدٍ إلَى مَبْلَغِ الرُّءُوسِ، وَهُوَ الْمَضْرُوبُ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ، وَالثَّالِثُ مَجْهُولٌ، وَالْبَاقِي مَعْلُومٌ، وَيُسْتَخْرَجُ الْمَجْهُولُ فِي مِثْلِ هَذَا بِالطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ فِي التَّصْحِيحِ، وَكَذَا الْعَمَلُ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ إذَا كَانَتْ التَّرِكَةُ لَا تَفِي بِهِ فَدَيْنُ كُلِّ غَرِيمٍ بِمَنْزِلَةِ سِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ، وَمَجْمُوعُ الدَّيْنِ بِمَنْزِلَةِ التَّصْحِيحِ فَبَطَلَتْ الْمُوَافَقَةُ بَيْنَ مَجْمُوعِ الدَّيْنِ وَبَيْنَ التَّرِكَةِ ثُمَّ الْعَمَلُ فِيهِ عَلَى مَا بَيَّنَّا.
قَالَ رحمه الله (وَمَنْ صَالَحَ مِنْ الْوَرَثَةِ عَلَى شَيْءٍ فَاجْعَلْهُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ، وَاقْسِمْ مَا بَقِيَ عَلَى سِهَامِ مَنْ بَقِيَ) لِأَنَّ الْمُصَالِحَ لَمَّا تَرَكَ بِشَيْءٍ أَعْطَوْهُ جُعِلَ مُسْتَوْفِيًا نَصِيبَهُ، وَخَرَجَ مِنْ الْبَيْنِ فَيَبْقَى الْبَاقِي مَقْسُومًا عَلَى سِهَامِهِمْ، وَقَوْلُهُ فَاجْعَلْهُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ قَبَضَ بَدَلَ نَصِيبِهِ فَكَيْفَ يُمْكِنُ جَعْلُهُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بَلْ يُجْعَلُ كَأَنَّهُ اسْتَوْفَى نَصِيبَهُ، وَلَمْ يَسْتَوْفِ الْبَاقُونَ أَنْصِبَاءَهُمْ أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إذَا مَاتَتْ، وَخَلَفَتْ زَوْجًا وَأُمًّا وَعَمًّا فَصَالَحَ الزَّوْجُ عَلَى مَا فِي ذِمَّتِهِ مِنْ الْمَهْرِ يُقْسَمُ الْبَاقِي مِنْ التَّرِكَةِ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْعَمِّ أَثْلَاثًا لِلْأُمِّ سَهْمَانِ وَسَهْمٌ لِلْعَمِّ، وَلَوْ جُعِلَ الزَّوْجُ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ لَكَانَ لِلْأُمِّ سَهْمٌ لِأَنَّهُ الثُّلُثُ بَعْدَ خُرُوجِ الزَّوْجِ مِنْ الْبَيْنِ، وَلِلْعَمِّ سَهْمَانِ لِأَنَّهُ الْبَاقِي بَعْدَ الْفَرْضِ، وَلَكِنْ تَأْخُذُ هِيَ ثُلُثَ الْكُلِّ، وَهُوَ سَهْمَانِ مِنْ سِتَّةٍ، وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةٌ، وَقَدْ اسْتَوْفَاهُ بِأَخْذِ بَدَلِهِ فَبَقِيَ السُّدُسُ، وَهُوَ سَهْمٌ لِلْعَمِّ، وَكَذَا لَوْ مَاتَتْ الْمَرْأَةُ، وَخَلَفَتْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ، وَزَوْجًا فَصَالَحَتْ الْأُخْتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَخَرَجَتْ مِنْ الْبَيْنِ كَانَ الْبَاقِي بَيْنَهُمْ أَخْمَاسًا ثَلَاثَةٌ لِلزَّوْجِ، وَسَهْمٌ لِلْأُخْتِ لِأَبٍ، وَسَهْمٌ لِلْأُخْتِ لِأُمٍّ عَلَى مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِأَنَّ أَصْلَهَا مِنْ سِتَّةٍ، وَتَعُولُ إلَى ثَمَانِيَةٍ فَإِذَا اسْتَوْفَتْ الْأُخْتُ نَصِيبَهَا وَهُوَ ثَلَاثَةٌ بَقِيَ خَمْسَةٌ، وَلَوْ جُعِلَتْ كَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ لَكَانَتْ مِنْ سِتَّةٍ، وَبَقِيَ سَهْمٌ لِلْعَصَبَةِ، وَاَللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ، وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا دَائِمًا أَبَدًا إلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ وَعَنْ التَّابِعِينَ وَتَابِعِ التَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إلَى يَوْمِ الدِّينِ.
(يَقُولُ خَادِمُ تَصْحِيحِ الْعُلُومِ بِدَارِ الطَّبْعِ الزَّاهِرَةِ بِبُولَاقَ مِصْرَ الْقَاهِرَةِ الْفَقِيرُ إلَى اللَّهِ مُحَمَّدٌ الْحُسَيْنِيُّ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى أَدَاءِ وَاجِبِهِ الْكِفَائِيِّ وَالْعَيْنِيِّ) سُبْحَانَك يَا مَنْ فَقَّهْت فِي دِينِك الْمَتِينِ مَنْ اصْطَفَيْتهمْ مِنْ عِبَادِك الْمُخْلَصِينَ حَمَّلْتهمْ كِتَابَك الْمُبِينَ، وَحَفَّظْتهمْ سُنَّةَ نَبِيِّك سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ فَاسْتَنْبَطُوا مِنْهُمَا الْأَحْكَامَ، وَبَيَّنُوا لِعِبَادِك الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ (نَحْمَدُك) وَنَشْكُرُك، وَنُثْنِي عَلَيْك الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَلَا نَكْفُرُك، وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّك الْأَكْرَمِ وَرَسُولِك السَّيِّدِ السَّنَدِ الْأَعْظَمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَنْزَلْت عَلَيْهِ كِتَابَك الْمَجِيدَ، وَرَفَعْته لَدَيْك إلَى الْمَقَامِ الْحَمِيدِ فَهَدَى أُمَّتَهُ بِالشَّرِيعَةِ الْغَرَّاءِ وَالْقَوْلِ السَّدِيدِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمُحِبِّيهِ وَحِزْبِهِ (أَمَّا بَعْدُ) فَلَمَّا كَانَ مَحِلُّ الْفَقِيهِ مِنْ الْعُلُومِ مَحِلَّ الرُّوحِ مِنْ الْجَسَدِ، وَالنُّورِ مِنْ الْعَيْنِ، وَالْقُوَّةِ مِنْ الْأَسَدِ إذْ بِهِ تُعْرَفُ أَرْكَانُ الْإِسْلَامِ، وَالْمُعَامَلَةُ بَيْنَ الْخَلَائِقِ، وَفَصْلُ الْأَحْكَامِ اهْتَمَّ بِهِ الْعُلَمَاءُ الرَّاسِخُونَ فَدَوَّنُوهُ وَضَبَطُوا أُصُولَهُ وَفُرُوعَهُ وَبَيَّنُوهُ. وَمِمَّنْ أَجْرَى طَرَفَهُ فِي هَذَا الْمَجَالِ فَحَازَ قَصَبَ السَّبْقِ فِي هَذَا الشَّانِ بَيْنَ الْأَبْطَالِ الرَّامِي الْمُجِيدُ
ــ
[حاشية الشِّلْبِيِّ]
( قَوْلُهُ وَبَقِيَ سَهْمٌ لِلْعَصَبَةِ) كَذَا هُوَ بِخَطِّ الشَّارِحِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَكَتَبَ مَا نَصُّهُ صَحَّ وَتَعُولُ بِسَهْمٍ إلَى سَبْعَةٍ كَذَا أَصْلَحَ شَيْخُنَا قَاضِي الْقُضَاة الْغَزِّيِّ رحمه الله فِي نُسْخَتِهِ بَدَلَ قَوْلِهِ وَبَقِيَ سَهْمٌ لِلْعَصَبَةِ اهـ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ