المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ خاتمة الكتاب] - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي - جـ ٦

[الفخر الزيلعي]

فهرس الكتاب

- ‌(كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ)

- ‌[سَبَب الْأُضْحِيَّة وَشَرَائِطهَا]

- ‌[مِنْ تجب عَلَيْهِ الْأُضْحِيَّة]

- ‌[مَا يُضَحَّى بِهِ]

- ‌[ مِمَّا تَكُون الْأُضْحِيَّة]

- ‌[كَيْفِيَّة التَّصَرُّف فِي لَحْم الْأُضْحِيَّة]

- ‌[ التَّصَدُّق بِجِلْدِ الْأُضْحِيَّة]

- ‌[يذبح المضحي بِيَدِهِ]

- ‌[ذبح الْكِتَابِيّ لِلْأُضْحِيَّةِ]

- ‌[أَخْطِئَا وَذَبَحَ كُلٌّ أُضْحِيَّةَ صَاحِبِهِ]

- ‌(كِتَابُ الْكَرَاهِيَةِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي اللُّبْسِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي النَّظَرِ وَالْمَسِّ)

- ‌(فَصْلٌ فِي الِاسْتِبْرَاءِ وَغَيْرِهِ)

- ‌(فَصْلٌ فِي الْبَيْعِ)

- ‌(كِتَابُ إحْيَاءِ الْمَوَاتِ)

- ‌(مَسَائِلُ الشِّرْبِ)

- ‌[كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ]

- ‌{فَصْلٌ فِي طَبْخِ الْعَصِيرِ}

- ‌{كِتَابُ الصَّيْدِ}

- ‌[الِاصْطِيَاد بِالْكَلْبِ الْمُعَلَّم وَالْفَهْد وَالْبَازِي]

- ‌[ التَّسْمِيَة عِنْد الإرسال للصيد]

- ‌[رَمَى صَيْدًا فَقَطَعَ عُضْو مِنْهُ]

- ‌ صَيْدُ الْمَجُوسِيِّ وَالْوَثَنِيِّ

- ‌[كِتَابُ الرَّهْنِ]

- ‌{بَابُ مَا يَجُوزُ ارْتِهَانُهُ وَالِارْتِهَانُ بِهِ وَمَا لَا يَجُوزُ}

- ‌{بَابُ الرَّهْنِ يُوضَعُ عَلَى يَدِ عَدْلٍ}

- ‌(بَابُ التَّصَرُّفِ فِي الرَّهْنِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ وَجِنَايَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ)

- ‌[فَصْلٌ رَهَنَ عَصِيرًا قِيمَتُهُ عَشْرَةٌ بِعَشْرَةٍ فَتَخَمَّرَ ثُمَّ تَخَلَّلَ]

- ‌(كِتَابُ الْجِنَايَاتِ)

- ‌(بَابُ مَا يُوجِبُ الْقَوَدَ وَمَا لَا يُوجِبُهُ)

- ‌[بَابُ الْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ]

- ‌[فَصْلٌ صُولِحَ عَلَى مَالٍ وَجَبَ حَالًّا وَسَقَطَ الْقَوَدُ]

- ‌[فَصْلٌ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ قَتَلَهُ]

- ‌(بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الْقَتْلِ)

- ‌[بَابٌ فِي اعْتِبَارِ حَالَةِ الْقَتْلِ]

- ‌[كِتَابُ الدِّيَاتِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي النَّفْسِ وَالْمَارِنِ وَاللِّسَانِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الشِّجَاجِ]

- ‌[فَصْلٌ فِي الْجَنِينِ]

- ‌(بَابُ مَا يُحْدِثُهُ الرَّجُلُ فِي الطَّرِيقِ)

- ‌[فَصْلٌ فِي الْحَائِطِ الْمَائِلِ]

- ‌(بَابُ جِنَايَةِ الْبَهِيمَةِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ)

- ‌(بَابُ جِنَايَةِ الْمَمْلُوكِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ)

- ‌[فَصْلٌ قُتِلَ عَبْدٌ خَطَأً]

- ‌[بَابُ غَصْبِ الْعَبْدِ وَالْمُدَبَّرِ وَالصَّبِيِّ وَالْجِنَايَةِ فِي ذَلِكَ]

- ‌(بَابُ الْقَسَامَةِ)

- ‌(كِتَابُ الْمَعَاقِلِ)

- ‌[مِنْ تجب عَلَيْهِ الدِّيَة فِي الْمَعَاقِلِ]

- ‌(وَعَاقِلَةُ الْمُعْتَقِ قَبِيلَةُ مَوْلَاهُ)

- ‌لَا يَعْقِلُ كَافِرٌ عَنْ مُسْلِمٍ

- ‌[ لَا يَعْقِل أَهْل مِصْر عَنْ أَهْل مِصْر آخِر]

- ‌[كِتَابُ الْوَصَايَا]

- ‌[ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَاقِلَة فَعَلَى مِنْ تجب الدِّيَة]

- ‌[وَصِيَّة الْمُسْلِم لِلذِّمِّيِّ والذمي لِلْمُسْلِمِ]

- ‌ وَصِيَّةُ الْمَدْيُونِ

- ‌ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ

- ‌ الْوَصِيَّةُ لِلْحَمْلِ

- ‌[الرُّجُوع عَنْ الْوَصِيَّة]

- ‌[ وَصِيَّة الْمُكَاتَب]

- ‌(بَابُ الْوَصِيَّةُ بِثُلُثِ الْمَالِ)

- ‌[بَابُ الْعِتْقِ فِي الْمَرَضِ]

- ‌[بَابُ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقَارِبِ وَغَيْرِهِمْ]

- ‌[بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالْخِدْمَةِ وَالسُّكْنَى وَالثَّمَرَةِ]

- ‌[بَابُ وَصِيَّةِ الذِّمِّيِّ لِلذِّمِّيِّ]

- ‌[بَابُ الْوَصِيِّ]

- ‌[فَصْلٌ فِي شَّهَادَةِ الْوَصِيَّانِ]

- ‌(كِتَابُ الْخُنْثَى)

- ‌[لَبِسَ الْخُنْثَى لِلْحَرِيرِ وَالْحِلِّي]

- ‌ حَلَفَ بِطَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ إنْ كَانَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِيهِ غُلَامًا فَوَلَدَتْ خُنْثَى

- ‌[مَاتَ الْخُنْثَى قَبْل أَنْ يستبين أمره]

- ‌[قَبَلَ رَجُل الْخُنْثَى الْمُشْكِل بشهوة]

- ‌[تَزَوَّجَ الْخُنْثَى مِنْ خُنْثَى]

- ‌(مَسَائِلُ شَتَّى)

- ‌(إيمَاءُ الْأَخْرَسِ، وَكِتَابَتُهُ

- ‌[ مِيرَاث الْخُنْثَى]

- ‌[حَدّ قاذف الْخُنْثَى]

- ‌[لف ثَوْب نجس فِي آخِر طَاهِر]

- ‌[غنم مذبوحة وميتة حُكْم الْأَكْل مِنْهَا]

- ‌[سُلْطَان جَعَلَ الخراج لِرَبِّ الْأَرْض]

- ‌ نَوَى قَضَاءَ رَمَضَانَ، وَلَمْ يُعَيِّنْ الْيَوْمَ

- ‌ ابْتَلَعَ الصَّائِمُ رِيقَ غَيْرِهِ

- ‌[ الْعَقَار الْمُتَنَازِع فِيهِ لَا يَخْرَج مِنْ يَد ذَوِي الْيَد]

- ‌[بَاعَ ضيعة ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهَا وَقَفَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَوْلَاده]

- ‌[قَالَ لِآخِرِ وكلتك ببيع هَذَا فسكت]

- ‌[ وهبت مهرها لزوجها فَمَاتَتْ فطالب ورثتها بِهِ وقالوا كَانَتْ الْهِبَة فِي مَرَض موتها]

- ‌[كِتَابُ الْفَرَائِضِ]

- ‌[أحوال الْأَب فِي الْمِيرَاث]

- ‌[أحوال الْأُمّ فِي الْمِيرَاث]

- ‌[للجدات أحوال فِي الْمِيرَاث]

- ‌[أحوال الزَّوْج فِي الْمِيرَاث]

- ‌[أحوال الزَّوْجَة فِي الْمِيرَاث]

- ‌[أحوال الْبِنْت فِي الْمِيرَاث]

- ‌[ أحوال الْجَدّ فِي الْمِيرَاث]

- ‌[الأخوات لِأَب وَأُمّ أحوالهن فِي الْمِيرَاث]

- ‌[ الْعُصُبَات فِي الْمِيرَاث]

- ‌[ الْفُرُوض المقدرة فِي الْمَوَارِيث]

- ‌[التصحيح فِي الْفَرَائِض]

- ‌[ خَاتِمَة الْكتاب]

الفصل: ‌[ خاتمة الكتاب]

وَالنَّاضِلُ الصِّنْدِيدُ فَقِيهُ زَمَانِهِ وَعَلَّامَةُ آنِهِ مَوْلَانَا وَسَيِّدُنَا الشَّيْخُ عُثْمَانُ الزَّيْلَعِيُّ رضي الله عنه وَأَرْضَاهُ، وَمِنْ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ سَقَاهُ فَأَرْوَاهُ فَإِنَّهُ رحمه الله أَلَّفَ شَرْحَهُ الشَّارِحَ لِلصُّدُورِ الْمُزِيلَ بِهَنِيِّ زُلَالِهِ غُلَّةَ الْمَصْدُورِ، الْبَحْرَ الزَّاخِرَ عُدَّةَ الْأَوَائِلِ وَالْأَوَاخِرِ يَغْتَرِفُ مِنْهُ الْوَارِدُونَ فَيَمْلَئُونَ أَسْقِيَتَهُمْ، وَيَصْدُرُ عَنْهُ النَّاهِلُونَ وَقَدْ أَفْعَمُوا أَرْوِيَتَهُمْ الْمُسَمَّى (تَبْيِينُ الْحَقَائِقِ شَرْحُ كَنْزِ الدَّقَائِقِ) فَتَحَ بِهِ أَبْوَابَ الْكَنْزِ لِطُلَّابِ نَفَائِسِهِ، وَنَصَبَ بِهِ الْمِنَصَّةَ لِجَلَاءِ عَرَائِسِهِ، وَلَمَّا كَانَ هَذَا الشَّرْحُ الْجَلِيلُ بُغْيَةَ الطَّالِبِينَ، وَعُمْدَةَ الْمُحَصِّلِينَ انْتَهَضَ لِطَبْعِهِ رَغْبَةً فِي عُمُومِ نَفْعِهِ بِدَارِ الطَّبْعِ الْبَهِيَّةِ بِبُولَاقِ مِصْرَ الْمُعِزِّيَّةِ الْجَنَابُ الْأَمْجَدُ وَالْمَلَاذُ الْأَسْعَدُ السَّيِّدُ عُمَرُ الْخَشَّابُ التَّاجِرُ فِي الْكُتُبِ بِالسِّكَّةِ الْجَدِيدَةِ وَبِجِوَارِ الْجَامِعِ الْأَزْهَرِ بِمِصْرَ حَفِظَهُ اللَّهُ فَتَمَّ طَبْعُهُ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَى أَبْهَجِ مِثَالٍ وَأَجْمَلِ حَالٍ فِي ظِلِّ الْحَضْرَةِ الْفَخِيمَةِ الْخِدِيوِيَّةِ وَعَهْدِ الطَّلْعَةِ الْمَيْمُونَةِ الدَّاوَرِيَّةِ مَنْ بَلَغَتْ بِهِ رَعِيَّتُهُ غَايَةَ الْأَمَانِي أَفَنْدِينَا الْمُعَظَّمُ (عَبَّاسْ بَاشَا حِلْمِي الثَّانِي) أَدَامَ اللَّهُ أَيَّامَهُ وَوَالَى عَلَى رَعِيَّتِهِ إنْعَامَهُ مَلْحُوظًا هَذَا الطَّبْعُ الْجَمِيلُ عَلَى هَذَا الشَّكْلِ الْجَلِيلِ بِنَظَرِ مَنْ عَلَيْهِ أَخْلَاقُهُ تُثْنِي حَضْرَةِ وَكِيلِ الْمَطْبَعَةِ الْأَمِيرِيَّةِ مُحَمَّد بِكْ حُسْنِي فِي أَوَاخِرِ شَهْرِ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ بَعْدَ ثَلَاثِمِائَةٍ وَأَلْفٍ مِنْ هِجْرَةِ مَنْ خَلَقَهُ اللَّهُ عَلَى أَكْمَلِ وَصْفٍ صلى الله عليه وسلم وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَشَرَّفَ وَكَرَّمَ.

ــ

[حاشية الشِّلْبِيِّ]

[ خَاتِمَة الْكتاب]

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى التَّمَامِ وَالْكَمَالِ وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْمُكَرَّمِينَ، وَبَعْدُ فَهَذَا آخِرُ مَا حَرَّرَهُ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْعَلَّامَةُ شَيْخُ الشُّيُوخِ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الشَّهِيرُ بِالشِّلْبِيِّ عَلَى طِرَازِ نُسْخَتِهِ مِنْ شَرْحِ الْكَنْزِ لِلْإِمَامِ الْهُمَامِ الشَّيْخِ عُثْمَانَ الشَّهِير بِالزَّيْلَعِيِّ فَجَرَّدْتهَا وَأَثْبَتهَا فِي هَذِهِ الْأَوْرَاقِ رَوْمًا لِنَفْعِهَا وَتَعْمِيمًا لِفَائِدَتِهَا عَلَى الْمُسْتَفِيدِينَ قَاصِدًا بِذَلِكَ وَجْهَهُ الْكَرِيمَ وَذُخْرًا لِيَوْمٍ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.

وَحَاوَلْت نَقْلَ مَا أَفَادَهُ وَلَوْ تَكَرَّرَتْ الْكِتَابَةُ مُشِيرًا لِذَلِكَ بِكَتْبِ مَا نَصَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الْخِيرَةِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا إلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

ص: 253