الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{الشهيد}
المعنى في اللغة:
الشهادة: خبر قاطع يجمع الحضور والعلم والإعلام.
وقوله: شهد أي بيَّن وأظهر، والشاهد: العالم الذي يبين ما علمه، والمشاهدة: المعاينة.
والشهود: الحضور، ويوم مشهود: محضور يحضره أهل السماء والأرض (1).
المعنى في الشرع:
الشهيد: هو الأمين في شهادته، وقيل: هو الذي لايغيب عن علمه شيء والشهيد الحاضر، وهو أيضاً الذي يشهد على الخلق يوم القيامة، وهو سبحانه قد دلَّ على توحيده بجميع ماخلق.
والشهيد، والخبير، والعليم: كلها ترجع إلى العلم فالأول يرجع إلى الأمور الظاهرة، والثاني إلى الأمور الباطنة، والثالث يشملهما (2).
والله عز وجل لما كانت الأشياء لاتخفى عليه كان شاهداً لها وشهيداً أي عالماً بها وبحقائقها علم المشاهد لها؛ لأنه لاتخفى عليه خافية (3).
كما أنه سبحانه الشاهد للمظلوم الذي لاشاهد له، ولاناصر على الظالم المتعدي الذي لامانع له في الدنيا؛ لينتصف له منه (4).
وهو سبحانه المطّلع على جميع الأشياء سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، أحاط علمه بكل شيء، وهو سبحانه الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه (5).
وروده في القرآن:
وردا الشهيد في تسعة عشر موضعاً منها قوله تعالى:
{قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ} [الأنعام: 19].
{وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (47)} [سبأ: 47].
{وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (79)} [النساء: 79].
160 -
(67) ثبت فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة رجل من بني إسرائيل وفيه أنه قال: {اللهم أنك تعلم أني كنت تسلفت فلاناً ألف دينار فسألني كفيلاً، فقلت: كفى بالله كفيلاً، فرضي بك، وسألني شهيداً، فقلت: كفى بالله شهيداً، فرضي بك وبعث المال في خشبة في موعده حيث لم يجد مركباً} وفي آخر القصة قال له صاحبه: {فإن الله قد
(1) معجم مقاييس اللغة (شهد)(3/ 221، 222)، اللسان (شهد)(4/ 2348 - 2350).
(2)
النهاية (شهد)(2/ 513)، تفسير أسماء الله للزجاج (53).
(3)
انظر: اشتقاق أسماء الله للزجاجي (132).
(4)
انظر: شأن الدعاء (75، 76).
(5)
انظر: تيسير الكريم الرحمن (5/ 490).
أدى عنك الذي بعثت في الخشبة} انفرد به البخاري، ورواه في مواضع تاماً، وفي أخرى مختصراً بدون الشاهد.
التخريج:
خ: كتاب الكفالة: باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها (3/ 124، 125)(الفتح 4/ 469)، والحديث في الصحيح معلق قال أبو عبد الله: قال الليث
…
وساق السند، قال ابن حجر: وصله في البيوع (الفتح 3/ 363) وقد علقه أيضاً ولكن مختصراً غير مشتمل على الشاهد في مواضع متعددة في صحيحه.
انظر: كتاب الزكاة: باب مايستخرج من البحر (2/ 159)(الفتح 3/ 362) وهذا الموضع ذكر ابن حجر والعيني أنه جاء موصولاً في بعض النسخ (العمدة 9/ 97)
كتاب البيوع: باب التجارة في البحر (3/ 73)(الفتح 4/ 299) وفيه قول الإمام البخاري: حدثني عبدالله بن صالح حدثني الليث به.
كتاب الاستقراض: باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجَّله في البيع (3/ 156)(الفتح 5/ 66)
كتاب اللقطة: باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوطاً أو نحوه (3/ 163، 164)(الفتح 5/ 85)
كتاب الشروط: باب الشروط في القرض (3/ 258، 259)(الفتح 5/ 352، 353)
كتاب الاستئذان: باب بمن يبدأ في الكتاب (8/ 72)(الفتح 11/ 48) وفيه أنه كتب في الصحيفة من فلان إلى فلان.
شرح غريبه:
الكفيل: الضمين (النهاية/كفل/4/ 192).
الفوائد:
(1)
فيه جواز التجارة في البحر، وهذا ظاهر من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما ينسخه ولاسيما إذا ذكره صلى الله عليه وسلم مقرراً له، أو في سياق الثناء على فاعله أو ما أشبه ذلك. ويحتمل أن يكون مراد البخاري من إيراده أن ركوب البحر لم يزل متعارفاً مألوفاً من قديم الزمان فيحمل على أصل الإباحة حتى يرد دليل على المنع (الفتح 4/ 300)، (العمدة 11/ 178).
(2)
التحدث عما كان في بني إسرائيل وغيرهم من العجائب للاتعاظ.
(3)
فيه طلب الشهود في الدين وطلب الكفيل به، وأخذ ذلك من تحدثه صلى الله عليه وسلم بذلك وتقريره له.
(4)
فضل التوكل على الله وأن من صح توكله تكفل الله بنصره وعونه (الفتح 4/ 472){ومن يتوكل على الله فهو حسبه} [الطلاق: 3] أن من توكل على الله فإنه ينصره فالذي نقر الخشبة، وتوكل حفظ الله تعالى ماله والذي أسلفه، وقنع بالله كفيلاً أوصل الله تعالى ماله إليه.
(5)
أن الله متكفل بعون من أراد أداء الأمانة.
(6)
أن الله يجازي أهل الإرفاق بالمال بحفظه عليهم مع أجر الآخرة كما حفظه على المسلف (العمدة 9/ 99).