الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2)
استحباب هذا القول لزائر القبور.
(3)
استحباب زيارة القبور، والسلام على أهلها والدعاء والترحم لهم (شرح النووي 7/ 41 ـ 45).
(4)
إثبات علم الله عز وجل، وأنه لايخفى عليه شيء.
المبحث السابع
أحاديث الأسماء المبدوءة بحرف الراء
المعنى في اللغة:
الرِّزق: عطاء الله جل ثناؤه، يقال: رزقه الله رزقاً (1).
والأرزاق نوعان: ظاهرة للأبدان كالأقوات، وباطنة للقلوب والنفوس كالمعارف والعلوم (2)، والرزق: إباحة الانتفاع بالشيء على وجه يحسِّن ذلك (3).
المعنى في الشرع:
الرازق والرزَّاق: الذي يرزق الخلق أجمعين، وهو الذي خلق الأرزاق، وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم (4).
وهو سبحانه المتكفل بالرزق والقائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها، وسع الخلق كلهم رزقُه ورحمته، فلم يختص بذلك مؤمناً دون كافر، ولاولياً دون عدو، يسوقه إلى الضعيف الذي لاحَيْل له كما يسوقه إل الجلد القوي ذي المرة السوي قال تعالى:
{وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ} [العنكبوت: 60].
وقد يوصل الرزق إلى العبد بسبب وبغير سبب ويكون بطلب وبغير طلب (5).
(1) معجم مقاييس اللغة (رزق)(2/ 388).
(2)
اللسان (رزق)(3/ 1636، 1637)
(3)
انظر: تفسير أسماء الله للزجاج (38).
(4)
النهاية (رزق)(2/ 219).
(5)
انظر: شأن الدعاء (55، 56).
والمخلوق فقد يرزق غيره لكنه يفنى ما عنده فيقطع عطاءه عمن أفضل عليه، فإن لم يفن ما عنده فني هو وانقطع العطاء، وخزائن الله لاتنفد، وملكه لايزول (1)، ورزقه سبحانه ليس قاصراً على الرزق العام للأبدان بل يشمل رزق القلوب وهو الرزق الخاص: وهو النافع الذي يستمر نفعه في الدنيا والآخرة، وذلك برزق القلوب العلم والإيمان (2). وهذا الرزق لاتبعة فيه وهو موصل للعبد إلى أعلى الغايات، ويدخل فيه: أن الله يغني عبده بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه، وهذ الرزق وسيلة ومعين للعبد، إذا رزق الله العبد العلم النافع، والإيمان الصحيح، والرزق الحلال والقناعة بما أعطاه فقد تمت أموره واستقامت أحواله الدينية والبدنية (3).
قال ابن القيم (4):
وكذلك الرزاق من أسمائه
…
والرزق من أفعاله نوعان
رزق على يد عبده ورسوله
…
نوعان أيضاً ذان معروفان
رزق القلوب العلم والإيمان والـ
…
رزق المعد لهذه الأبدان
هذا هو الرزق الحلال وربنا
…
رزاقه والفضل للمنان
والثاني سوق القوت للأعضاء في
…
تلك المجاري سوقه بوزان
وروده في القرآن:
جاء بلفظ: الرزاق مرة واحدة في قوله تعالى:
{إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58)} [الذاريات: 58].
وجاء بلفظ خير الرازقين في خمسة مواضع منها:
قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام:
{وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (114)} [المائدة: 114].
(1) انظر: الحجة في بيان المحجة (1/ 136 - 139).
(2)
انظر: الحق الواضح المبين (المجموعة الكاملة 3/ 256، 257).
(3)
توضيح الكافية الشافية (المجموعة الكاملة 3/ 387، 388).
(4)
النونية (2/ 234).
127 -
(49) ثبت فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
قال: {نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، أو أن تسأل المرأة طلاق أختها؛ لتكتفيء ما في صحفتها؛ فإن الله عز وجل رازقها} . انفرد مسلم بهذا اللفظ وعنده في رواية أخرى: {ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء صحفتها ولتنكح فإنما لها ماكتب الله لها} رواه النسائي بمثله في أثناء حديث.
وهو عند البخاري بلفظ: {ولا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ماقدر لها} .
التخريج:
م: كتاب النكاح: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها (9/ 192، 193).
وانظر: خ: كتاب النكاح: الشروط التي لاتحل في النكاح (7/ 26)(الفتح 9/ 219).
س: كتاب البيوع: باب سوم الرجل على سوم أخيه (7/ 258) ذلك لأنه ورد في أول الحديث النهي عن سوم الرجل على سوم أخيه.
شرح غريبه:
ولاتسأل المرأة: إما المراد بها المرأة الأجنبية فنهاها أن تسأل الزوج طلاق زوجته وأن ينكحها؛ فيصيبها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة، فعبر فيه باكتفاء مافي الصحفة مجازاً، أو المراد: ولاتسأل المخطوبة طلاق أختها الموجودة في بيت الخاطب بأن تقول: لا أقبل النكاح إلابطلاقها.
وأختها: غيرها سواء كانت أختها من النسب أو غيرها. وفسرها بعضهم بالأخت في الدين إذا حملت الأخت على الضرة بأن تطلب الزوجة زوجها أن يطلق ضرتها لتتفرد به (شرح النووي 9/ 193)، (الفتح 9/ 220)، (حاشية السندي 7/ 258)، وباقي الحديث {ولتنكح} يؤيد أن الأخت من النسب أو الرضاع لاتدخل في هذا، ولكن يحتمل أن المراد: ولتنكح ما تيسر لها فإن كانت المرأة التي قبلها أجنبية فلتنكح الرجل المذكور، وإن كانت أختها فلتنكح غيره والله أعلم (الفتح 9/ 220، 221).
كفأ: من كفأت القدر إذا كببتها لتفرغ ما فيها، يقال: كفأت الإناء وأكفأته إذا كببته وإذا أملته، وهذ تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها (النهاية/كفأ/4/ 182).
صحفة: ما يحصل من الزوج (الفتح 9/ 220)، قال ابن الأثير: الصحفة إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها وجمعها: صحاف، وهذا مثل يريد به الاستئثار عليها بحظها فتكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب مافي إنائه إلى إناء نفسه (النهاية/صحف/3/ 13).
قال أبو عبيد: يعني بأختها ضرتها، وأصل الصحفة القصعة، وجمعها صحاف، وقوله: لتكتفئ إنما هو مثل يقول: لا تميل حظ تلك إلى نفسها ليصير حظ أختها من زوجها كله لها، وإنما قيل: لتكتفئ تفتعل من كفأت القدر وغيرها إذا كببتها ففرغت ما فيها (غريب الحديث لأبي عبيد 3/ 36).