الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القسم بالله الذي لا إله إلا هو
ثبت فيه حديثان لأبي هريرة رضي الله عنه:
284 -
(231) حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
قوله صلى الله عليه وسلم: {رأى عيسى بن مريم رجلاً يسرق فقال له: أسرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو، فقال عيسى: آمنت بالله، وكذبت عيني} رواه البخاري، ومسلم وعنده {قال: كلا والذي لا إله إلا هو، فقال عيسى: آمنت بالله، وكذبت نفسي}.
ورواه النسائي بنحو لفظ البخاري، ورواه ابن ماجه بنحو لفظ مسلم.
التخريج:
خ: كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله: {واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها} (4/ 203، 204)(الفتح 6/ 478).
م: كتاب الفضائل: باب فضائل عيسى عليه السلام (15/ 120، 121).
س: كتاب آداب القضاة كيف يستحلف الحاكم؟ (8/ 249).
جه: كتاب الكفارات: باب من حلف له بالله فليرض (1/ 679).
المعنى:
ذكر القاضي عياض أن ظاهر كلام عيسى عليه السلام: صدقت من حلف بالله تعالى، وكذبت ما ظهر لي من ظاهر سرقته فلعله أخذ ماله فيه حق، أو بإذن صاحبه، أو لم يقصد الغصب، أو ظهر له من مد يده أنه أخذ شيئاً فلما حلف له أسقط ظنه ورجع عنه. (شرح النووي 15/ 121)، وانظر (الفتح 6/ 489، 490).
285 -
(133) حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
قوله صلى الله عليه وسلم: {ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي، وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أُعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل ثم قرأ الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً [آل عمران: 77]} رواه البخاري بهذا اللفظ في موضع، وجاء في مواضع بنحوه لم يذكر فيها الشاهد، وكذا رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه فذكروا الحلف دون ذكر صيغته، وروى الترمذي شطراً من الحديث مقتصراً على ذكر الرجل الثاني.
التخريج:
خ: كتاب الشرب والمساقاة: باب إثم من منع ابن السبيل من الماء (3/ 145)(الفتح 5/ 34)
وانظر: كتاب المساقاة: باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه (3/ 148)(الفتح 5/ 43)
كتاب الشهادات: باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود (3/ 233)(الفتح 5/ 280)
ثم باب اليمين بعد العصر (3/ 233، 234)(الفتح 5/ 284)
كتاب الأحكام: باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا (9/ 98، 99)(الفتح 13/ 201)
كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: {وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة} (9/ 163)(الفتح 13/ 419).
وانظر: م: كتاب الإيمان: باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف (2/ 114 - 117).
د: كتاب البيوع: باب في منع الماء (3/ 275)
كتاب اللباس: باب ما جاء في إسبال الإزار (4/ 56).
ت: كتاب السير: باب ما جاء في نكث البيعة (4/ 150، 151) وقال: حسن صحيح.
س: كتاب البيوع: المنفق سلعته بالحلف الكاذب (7/ 245، 246)
ثم الحلف الواجب للخديعة في البيع (7/ 246، 247).
جه: كتاب التجارات: باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع (2/ 744).