الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1786 -
حدثنا القاضي محمد بن عمر بن سلم، حدثني محمد بن أحمد بن إسماعيل العسكري من أصل كتابه، ثنا أحمد بن الجارود العسكري، ثنا أبو عامر إسماعيل الأنصاري، ثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي، عن جعفر بن محمد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن أزواجه بقرةً بقرةً
(1)
.
باب الأكل من لحم الأضحية
1787 -
حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا عبدان، ثنا زيد بن الحريش، ثنا عبد الله بن خراش، عن العوام بن حوشب، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليأكل كُل رجل من أضحيته"
(2)
.
وقال في الثوري:
1788 -
حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن الحسن بن كيسان، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن برد بن سنان، عن عطاء، عن جابر، قال:"كنا نأكل لحوم الأضاحي ونتزود"
(3)
.
باب فيمن ذبح قبل الصلاة
1789 -
حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن مخلد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن البراء بن عازب، أن خاله ذبح أضحيته قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن شاتك شاةُ لحم". فقال: إن عندي عَنَاقًا خيرٌ من
(1)
أخرجه أبو داود في المناسك (2/ 150 ح 1750)، وابن ماجة في الأضاحي (2/ 1047 ح 3135)، وأحمد في المسند (6/ 304 ح 26399) واللفظ له.
(2)
أخرجه الطبراني في الكبير (12/ 12710)، وفي سنده عبد الله بن خراش، وقد ضعف.
انظر/ مجمع الزوائد (4/ 28).
(3)
أخرجه أحمد (3/ 317 - 378)، والبخاري في الحج (3/ 652 ح 1719)، ومسلم في الأضاحي (3/ 1562 ح 29 - 32/ 1972).
شاتي لحم أفأذبحها؟. قال: "نعم، وهي خير نسيكتك، ولا تفي جَذَعة عن أحد بعدَك"
(1)
.
1790 -
حدثنا أبو بحر محمد بن الحسن بن كوثر، ثنا أبو السري موسى بن الحسن بن عباد النسائي، ثنا عفان بن مسلم، ثنا شعبة، أخبرني زبيد، ومنصور، وداود، وابن عون، ومجالد، عن الشعبي، وهذا حديث زبيد عن الشعبي، وربما قال: حدثنا الشعبي، ثنا البراء بن عازب عند سارية من هذا المسجد، ولو كنت ثم أريتكم مكاننا، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، فقال:"إن هذا أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم ننحر، فمن ذبح بعد أن نصلي ففد أصاب سُنتنا، ومن ذبح قبل أن نصلي فإنما هو لحم قدّمه لأهلهِ ليس من النّسُك في شيء". فقام خالي أبو بردة بن نيار، فقال: يا رسول الله، إني ذبحتُ قبلَ أن أصلي وعندي جَذَعة خيرٌ من مُسِنّة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اذبحها ولن تجزي أو تُوَفِّي عن أحد بعدَك"
(2)
.
وقال في فضيل:
1791 -
حدثنا محمد بن علي بن حبيش، وأحمد بن إبراهيم الكندي، ثنا أحمد بن أبي عوف، ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ثنا فضيل بن عياض، في منصور، عن ربعي، عن البراء بن عازب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ذبح قبل الصلاة فليُعد الذبح"
(3)
.
(1)
أخرجه البخاري (2/ 519 ح 951، 955، 965، 968)، ومسلم (3/ 1552 ح 1961)، وأبو داود (3/ 96 ح 2800 - 2801)، والنسائي (7/ 196)، والترمذي (4/ 93)، والدارمي (2/ 109 ح 1962)، وأحمد (4/ 281، 282)، والبيهقي (9/ 276).
(2)
انظر السابق.
(3)
أصله عند البخاري في الإيمان والنذور (11/ 558 ح 6673)، ومسلم في الأضاحي (3/ 1552 ح 5/ 1961).