الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب بيع حبل الحبلة
قال في مالك:
1896 -
حدثنا حبيب بن الحسن، ثنا أبو مسلم الكشي، ثنا أبو عاصم النبيل (ح).
وحدثنا جعفر بن محمد، ثنا أبو حصين، ثنا أبو يحيى الحماني، ثنا عبد الله بن المبارك، قالا: ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ حَبَلِ الحَبَلةِ
(1)
.
باب بيع اللحم بالحيوان
قال في مالك:
1897 -
حدثنا محمد بن علي بن حبيش، ثنا أحمد بن حماد بن سفيان القاضي، ثنا يزيد بن عمرو بن البراء، ثنا يزيد بن مروان، ثنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن سهل بن سعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان
(2)
.
باب النهي عن بيع الرجل ما ليس عنده
1898 -
حدثنا محمد بن عمر بن سلم، ثنا أحمد بن الحسين الصوفي، ثنا معمر بن سهل، ثنا عبيد الله بن تمام، ثنا داود بن أبي هند، عن محمد بن سيرين، عن حكيم بن حزام، قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني قد بُورِكَ لي في التجارة، فأبيع البيع ثم أشتريه؟ قال:"لا"
(3)
.
(1)
أخرجه البخاري في البيوع (4/ 436 ح 2161)، ومسلم في البيوع (3/ 1158 ح 21 - 22/ 1523)، وأبو داود في البيوع (3/ 267 ح 3440).
(2)
أخرجه الدارقطني في سننه (3/ 70 - 71 ح 265)، قال ابن معين: يزيد بن مروان كذاب، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل الاحتجاج به بحال.
(3)
قال أبو نعيم في الحلية (3/ 96): غريب من حديث داود لم نكتبه إلا بهذا الإسناد عن شيخ هذا الشيخ. وأخرجه أبو داود في البيوع (3/ 281 ح 5303)، والترمذي في البيوع (3/ 525 ح 1232). وأحمد في المسند (3/ 491 ح 15317).