الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال في أحمد:
2198 -
حدثنا أبو بكر بن خلاد، وأحمد بن جعفر بن حمدان، قالا: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا مروان بن معاوية، ثنا أبو عبد الملك المكي، ثنا عبد الله بن أبي مليكة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العُسيلة: الجِماعُ"
(1)
.
باب الإحداد
2199 -
حدثنا محمد بن علي بن مخلد، ثنا موسى بن يونس الشامي، ثنا أبو عامر العقدي، ثنا زمعة بن صالح، عن الزهري، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأةٍ أن تحِدَّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها"
(2)
.
باب فيمن نكح ذات محرم
قال في الثوري:
2200 -
حدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا أبو يعلى، ثنا صالح بن عبد الصمد بن أبي خداش، ثنا وكيع، عن سفيان، عن أشعث بن سوار، عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب، عن الحارث بن عمرو، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجلٍ تزوج امرأة أبيه بقَتلِهِ وسَلْبِهٍ مالَهُ
(3)
.
(1)
أخرجه أجمد في المسند (6/ 70 ح 24385)، والدراقطني في سننه (3/ 251 - 252 ح 29) وقال الحافظ الزيلعي في نصب الراية (3/ 238): والمكي مجهول.
وقال الهيثمي في المجمع (4/ 344): رواه أحمد وأبو يعلى، وفيه أبو عبد الملك المكي، ولم أعرفه بغير هذا الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(2)
قال الحافظ أبو نعيم في الحلية (3/ 376): غربب من حديث الزهري عن أنس بن مالك تفرد به عنه زمعة.
(3)
تقدم تخريجه.
وقال في علي والحسن ابني صالح:
2201 -
حدثنا عبد الله بن الحسن بن بندار، ثنا محمد بن إسماعيل الصايغ، ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، ثنا الحسن بن صالح، عن السدي، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: لَقِيتُ خالي ومعه الراية، قلت: أين تذهبُ؟ قال: أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجلٍ نكح امرأةَ أبيه من بعده أن أضربَ عُنُقَه أو قال: اقتله
(1)
.
(1)
تقدم تخريجه.