الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال بعده:
1868 -
حدثنا محمد بن علي بن حبيش في جماعة، قالوا: ثنا أحمد بن يحيى الحلواني، ثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، ثنا ابن أبي ذئب
(1)
.
باب فيمن كسب مالًا من حرام
قال في جعفر الضبعي:
1869 -
حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا جعفر بن سليمان، عن النضر بن حميد، عن أبي الجارود، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُعْجبنّك رحب الذراعين بسفك الدماء فإن له عند الله قاتلًا لا يموت، ولا يعجبنّك امرءٌ كسب مالًا من حرام، فإنه إن أنفقه أو تصدق به لم يُقبلَ منه، وإن تركه لم يبارك له فيه، وإن بقي شيء منه كان زاده إلى النار"
(2)
.
باب في البنيان
يأتي فيمن طلب الرضا ونحو ذلك.
باب في الشبهات وغيرها
1870 -
حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر بن الهيثم، ثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام، ثنا يزيد بن هارون، ثنا زكريا بن أبي زائدة (ح).
وحدثنا القاضي أبو أحمد، وفاروق وحبيب بن الحسن، قالوا: ثنا أبو مسلم الكشي، ثنا الأنصاري، والشعيثي، قالا: ثنا عبد الله بن عون، قالا: ثنا الشعبي عن النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحلال بَيِّنٌ والحرامُ بيِّنٌ، وبين ذلك أمور مُشْتَبِهات لا يعلمها كثيرٌ من الناس، فمن اتقى الشُّبُهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالذي حَوْلَ
(1)
انظر السابق.
(2)
أخرجه الطبراني في الكبير (10/ 107 ح 10111)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (7/ 301): وفيه النضر بن حميد وهو متروك.
الحِمَى فيوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل مَلك حِمى وإن حِمَى الله محارمُه، ألا وإن في الجسد مُضْغَة، إذا صلحت صلح الجسدَ كِّله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب"
(1)
.
1871 -
حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب، ثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب، ثنا سعدان بن نصر، ثنا عمر بن شبيب، ثنا عمرو بن قيس، عن عبد الملك بن عمير، عن النعمان بن بشير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بَيِّنٌ والحرامُ بيِّنٌ، وبينهما مُشْتَبِهات، فمن تركهُنّ كان أشد استبراءً لعرضه ودينه، ومن ركبهنّ يوشك أن يركب الحرام كالمرتع إلى جانب الحِمَى يوشك أن يرتع فيه، وإن لكل مَلِكٍ حِمى وإن حِمَى الله محارمُه"
(2)
.
1872 -
حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا أبو النضر هاشم، ثنا أبو معاوية شيبان، عن عاصم، عن خيثمة، والشعبي، عن النعمان بن بشير، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"حلالٌ بيّن وحرامٌ بيّن، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات كان للحرام أترك، ومحارم الله حِمَى، فمن رتع حول الحمى كان قَمِنًا أن يرتعَ فيه"
(3)
.
1873 -
حدثنا محمد بن أحمد بن علي بن مخلد، ثنا أحمد بن علي الخزاز، ثنا شجاع بن أشرس أبو العباس (ح).
وحدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا يحيى بن بكير، قالا: ثنا الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن عون بن عبد الله بن عتبة، عن عامر الشعبي، أنه سمع النعمان بن بشير صاحب
(1)
أخرجه البخاري في الإيمان (1/ 153 ح 52)، ومسلم في المساقاة (3/ 1219 ح 107/ 1559) وأبو داود في البيوع (3/ 240 ح 3329)، والترمذي في البيوع (3/ 502 ح 1205) والنسائي في البيوع (7/ 213 باب اجتناب الشهبات في الكسب)، وابن ماجه (2/ 1318 ح 3984)، والدارمي في البيوع (2/ 319 ح 2531)، وأحمد في المسند (4/ 331 ح 18404).
(2)
انظر السابق.
(3)
انظر السابق.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الحلال بيّن والحرامُ بيّن، وبين ذلك أمور مشتبهات، فمن استبرأهن فهو أسلم لدينه ولعرضه، ومن رتع فيهن فيوشك أن يرتع في الحرام، كالمرتع إلى جانب الحِمى يوشك أَن يرتع فيه"
(1)
.
1874 -
حدثنا أبو أحمد، ثنا عبد الله، ثنا إسحاق، ثنا يحيى بن واضح الأنصاري، ثنا موسى بن عبيدة الربذي، عن عبد الله بن عبيدة وغيره، عن عمار بن ياسر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الحلال بيّن والحرام بيّن، وبينهما مشتبهات، فمن توقاهن كان أتقى لدينه، ومن واقعهن أوشك أن يُواقع الكبائر كالمرتع إلى جانب الحمى أوشك أن يواقعه، وإن لكل ملك حمى، وحمى الله حدوده"
(2)
.
وقال في فضيل:
1875 -
حدثنا علي بن هارون بن محمد، ثنا الحسن بن الفتح الشاشي، ثنا إسماعيل بن حرب، ثنا إبراهيم بن الأشعث، ثنا الفضيل وابن علية، عن مجالد، وزكريا عن عامر، قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: - وأومأ النعمان بن بشير بإصبعيه إلى أذنيه -: "ألا إن الحلال بَيِّنٌ والحرامُ بيِّنٌ، وبينهما مُشْتَبِهات، فمن اتقى الشُّبُهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرتع حَوْلَ الحِمَى فيوشك أن يرتع في الحِمى، ألا وإن لكل مَلِكٍ حمى وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت وطابت صلح لها الجسد، وإذا سقمت وفسَدت سقِم الجسد كله وفسد، وهي القلب"
(3)
.
(1)
انظر السابق.
(2)
أخرجه الطبراني في الأوسط (2/ 204 ح 1735).
وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (4/ 76): رواه الطبراني في الكبير والأوسط، وفيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف.
(3)
تقدم تخريجه.