الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الطلاق
باب لا طلاق ولا عتاق فيما لا يمتلك
2192 -
حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أحمد بن يحيى بن خالد، ثنا روح بن صلاح، ثنا سعيد بن أبي أيوب، عن صفوان، عن طاوس، عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق لمن لا يملك، ولا عتاق لمن لا يملك"
(1)
.
باب كيف الطلاق
2193 -
حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا موسى بن هارون، ثنا عيسى بن سالم، ثنا أبو المليح الرقي، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته في حيضتها، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجِعها ولا يُجامعَها حتى تطهر، فإذا طهُرت فإن شاء طلق، وان شاء أمسك
(2)
.
وقال في الثوري:
2194 -
حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن ابن عمر، أنه طلق امرأتَه وهي حائض، فذكر ذلك عمرُ للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"مُره فليُراجعها ثم ليُطلقها طاهرًا أو حاملًا"
(3)
.
(1)
أخرجه الطبراني في الكبير (20/ 166 ح 349 - 351)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (4/ 337): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أن طاوسًا لم يلق معاذ بن جبل.
(2)
أخرجه البخاري في الطلادق (58/ 29 ح 5251)، ومسلم في الطلاق (2/ 1093 ح 1/ 1471)، وأبو داود في الطلاق (2/ 261 ح 2179)، وابن ماجة في الطلاق (1/ 651 ح 2019)، وأحمد في المسند (2/ 87 ح 5298).
(3)
أخرجه مسلم في الطلاق (2/ 1095 ح 5/ 1471)، وأبو داود في الطلاق (2/ 262 ح 2181) والترمذي في الطلاق (3/ 470 ح 1176)، وابن ماجة في الطلاق (2/ 652 ح 2023)، وأحمد في المسند (2/ 36 ح 4788).