الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال: فأتى بحلْس وقدح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من يأخذهما مني بدرهم؟ " فقال رجل: أنا آخذهما، فقال:"من يزيد على هذا؟ " فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فقال:"هما لك"
(1)
.
باب في بيع الغرر
قال في الثوري:
1893 -
حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا علي بن العباس بن الوليد، والوليد بن علي بن الوليد قالا: ثنا محمد بن العلاء، ثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر
(2)
.
وقال في ابن السماك:
1894 -
حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا محمد بن السماك، عن يزيد بن أبي زياد، عن المسيب بن رافع، عن أبي مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر"
(3)
.
باب في بيع الحاضر للباد
قال في مسعر:
1895 -
حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا عمي أبو بكر، ثنا وكيع، عن مسعر، عن يونس بن عبيد، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: نُهينا أن يبيع حاضرٌ لبادٍ وإن كان أخاه لأبيه وأمه
(4)
.
(1)
أخرجه أحمد (3/ 114)، وأبو داود (1641)، وابن ماجه (2198).
(2)
أخرجه ابن حبان (1115 - موارد)، والبيهقي في الكبرى (5/ 493 ح 3675)، من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن نافع.
(3)
أخرجه الطبراني في الكبير (10/ 209 ح 10491) من طريق أحمد وهو في مسنده (1/ 504 ح 3675)، والخطيب في تاريخه (5/ 369)، والبيهقي (5/ 555 ح 10859).
(4)
أخرجه النسائي (7/ 256) من طريق أنس به. وفيه محمد بن سيرين، وليس أنس بن سيرين.