الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في المحاقلة وبيع السنين وغير ذلك
قال في علي والحسن ابني صالح:
1908 -
حدثنا أبي في جماعة، قالوا: ثنا محمد بن نصير، ثنا إسماعيل بن عمرو، ثنا الحسن بن صالح، عن جابر، عن أبي الزبير، عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة، وأن يباع النخل سنين
(1)
.
وقال في حماد بن زيد:
1909 -
حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا إبراهيم بن الفضل، ثنا شهاب بن عباد، ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر، يقول: كنا لا نرى بالمخابرة بأسًا حتى كان عام أول فزعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها
(2)
.
وقال في إسحاق الحنظلي:
1910 -
حدثنا إبراهيم، ثنا عبد الله، ثنا إسحاق، أنبأ عبد الله بن رجاء، أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من لم يَذَرِ المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله"
(3)
.
(1)
أخرجه البخاري في المساقاة (5/ 60 - 61 ح 2381)، ومسلم في البيوع (3/ 1174 ح 81 - 85/ 1536)، وأبو داود في البيوع (3/ 259 ح 3404)، والترمذي في البيوع (3/ 596 ح 1313)، وابن ماجه في التجارات (2/ 762 ح 2266)، والنسائي في البيوع (7/ 260 باب النهي عن بيع الثنا حتى تعلم)، وأحمد في المسند (3/ 446 ح 14932).
(2)
أخرجه مسلم في البيوع (3/ 1179 ح 106/ 1547)، وأبو داود في البيوع (3/ 255 ح 3389)، وابن ماجه في الرهون (2/ 819 ح 2450)، والنسائي في المزراعة (7/ 29 - 45 افتتاحية كتاب المزارعة)، وأحمد في المسند (1/ 308 ح 2092).
(3)
أخرجه أبو داود في البيوع (3/ 259 - 260 ح 3406)، والحاكم في المستدرك (2/ 285 - 286) والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 212 ح 11697) من طريق عبد الله بن رجاء به.
والمخابرة: قيل: هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما.