الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1905 -
حدثنا فاروق الخطابي، وسليمان بن أحمد، قالا: ثنا أبو مسلم الكشي، ثنا أبو الوليد الطيالسي، وسليمان بن حرب، قالا: ثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت أبا البختري، قال: سألت ابن عمر عن السلم في النخل، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تطلع
(1)
.
وقال في داود الطائي:
1906 -
حدثنا محمد بن عبد الله الكاتب، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا شعيب بن أيوب، ثنا مصعب بن المقدام، عن داود الطائي، عن أبي حذيفة، قال: أخبرني عطاء، أنه سمع أبا هريرة، يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا ارتفعت النجومُ رفعت العاهة عن كل بلد"
(2)
.
باب تلقيح النخل
1907 -
حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود (ح).
وحدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا أبو حصين الوادعي، ثنا يحيى الحماني (ح).
وحدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا قتيبة بن سعيد، قالوا: ثنا أبو عوانة، عن سماك بن حرب، عن موسى بن طلحة، عن أبيه، قال: مررتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رءوس النخل، فقال:"ما يصنع هؤلاء؟ " قلت: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأُنثى فتُلقّح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما أظن يغني ذلك شيئًا" قال: فأُخبروا بذلك فتركوه فلم يحمل في ذلك العام، فأُخْبِرَ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنًا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتُكم عن الله شيئًا فخذوا به فإني لن أكذب على الله"
(3)
.
(1)
أخرجه البخاري في السلم (4/ 505 ح 2249)، ومسلم في البيوع (3/ 1165 ح 49/ 1534).
(2)
أخرجه الطبراني في الصغير (1/ 41)، وأحمد في المسند (2/ 514 ح 9062)، وانظر مجمع الزوائد (4/ 106).
(3)
أخرجه مسلم في الفضائل (4/ 1835 ح 139/ 2361)، وابن ماجه في الرهون (2/ 825 ح 2470)، وأحمد في المسند (1/ 204 ح 1399).