الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في الحلف
قال في الثوري:
3016 -
حدثنا أحمد بن القاسم، ثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ثنا الفريابي، ثنا سفيان الثوري، عن أبان، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا عقد في الإسلام، ولا إسعاد، ولا شغار، ولا جلب ولا جنب"
(1)
.
قال سفيان: العقد: الحلف، والإسعاد: النوح، والشغار، والجلب: أن يجلب خلف الفرس، والجنب أن يقاد معه، يعني القمار.
قلت: صوابه "لا عقر في الإسلام" بالراء المهملة.
باب الموأخاة
3017 -
حدثنا محمد بن أحمد المقرى، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وسعيد بن عمرو، وضرار بن صرد (ح).
وحدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، والحسين بن إسحاق التستري قالا: ثنا يحيى الحماني، قالوا: ثنا حاتم بن إسماعيل، عن عمران القصير، حدثني سعيد بن سليمان، عن يزيد بن نعامة الضبي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "إذا آخى الرجل الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه، وممن هو، فإنه أوصل للمودة"
(2)
.
(1)
أخرجه أبو داود (3222)، وأحمد (3/ 197)، وعبد الرزاق (6690)، وابن حبان (738)، وابن عدي (1/ 377)، والبيهقي في الكبرى (4/ 57)، والبغوي في شرح السنة (5/ 461).
قلت: وسنده ضعيف جدًا، أبان، متروك الحديث.
الشغار: أن يتزوج الرجل أخت الرجل مقابل أن يزوجه أخته بلا صداق، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، وقد كان من عادات الجاهلية.
(2)
أخرجه الترمذي (2392)، والبخاري في التاريخ الكبير (8/ 314)، وابن أبي شيبة في المصنف (9/ 106)، وابن سعد في الطبقات (6/ 43).
قلت: وسنده ضعيف، لأنه مرسل، لأن يزيدًا لم يثبت أن له صحبة.