الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب فيمن دعي فرأى ما يكره
1807 -
حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا إسماعيل بن عبد الله، ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا حماد بن سلمة، ثنا سعيد بن جمهان، عن سفينة، أن عليًا أضافَ رجلًا، فصنعَ طعامًا، فقالت فاطمة لعليّ: ادع النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مَعَنا، فلما دخل رأى في ناحية البيت قِرَامًا مَضروبًا، فرجع، فقالت فاطمة لعلي: سَلِ النبي صلى الله عليه وسلم ما ردّه، فسأله فقال:"ليس لي ولا لنبي أن يدخل بيتًا مُزَوَّقًا"
(1)
.
باب فيمن دُعي فاشترط أصحابه
1808 -
حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن الحسين بن مكرم، ثنا أحمد بن عبد الله بن كردي، ثنا سالم بن نوح، عن الجريري، عن أبي السليل، عن صُهيب، قال: صنعتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعامًا، فأتيتُه وهو في نفرٍ جالسٌ، فقمتُ حِيالَه فأومأتُ إليه وأومأ إليّ، فقال:"وهؤلاء؟ " فقلت: لا - مرّتين، فعل ذلك أو ثلاثًا - فقلت: نعم وهؤلاء، وإنما كان شيئًا يسيرًا صنعتُه له، فجاءوا معه فأكلوا حتى شبعوا، قال: وفضل منه
(2)
.
باب في الأولاد وما يتعلق بهم من العصبة وغيرها
1809 -
حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن النضر الأزدي، ثنا موسى بن داود الضبي، ثنا شريك، عن محمد بن عبد الله بن عقيل، عن علي بن حسين، عن أبي رافع، قال: لما ولدت فاطمة حسنًا قالت: يا رسول الله، ألا أعِقّ عن ابني؟ قال:"لا، ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزنِ شَعره وَرِقًا أو فضة على الأوفاض والمساكين"
(3)
. يعني بالأوفاض: أهل الصفة.
(1)
أخرجه أبو داود في الأطعمة (3/ 343 ح 3755)، وابن ماجة (2/ 1115 ح 3360).
والقِرام: الستر الرقيق، وقيل: الصفيق من صوف ذي ألوان. المزوّق: المزين.
(2)
أخرجه الطبراني في الكبير (8/ 45 ح 7321)، وذكره الهيثمي وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح إلا أن ضريب بن نفير لم يسمع من صهيب. انظر/ مجمع الزوائد (4/ 58).
(3)
أخرجه أحمد (6/ 420 ح 27251)، من طريق محمد بن عبد الله بن عقيل به.
1810 -
حدثنا محمد بن عمر بن سلم، ثنا القاسم بن محمد بن جعفر بن زكريا الرملي من حفظه، ثنا قسيم بن منصور، ثنا يحيى بن صالح الوحاظي، ثنا محمد بن عبد الله الكندي، عن بسام الصيرفي، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشًا كبشًا
(1)
.
وقال في سلام بن أبي مطيع:
1811 -
حدثنا عبد الله بن محمد، ومحمد بن علي قالا: ثنا أبو يعلى، ثنا إبراهيم بن الحجاج، ثنا سلام - يعني ابن أبي مطيع -، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل غلام مُرْتَهِنٌ بعقيقته تُذبح عنه يوم سابعه، ويُحلقُ رأسه ويُسَمّى"
(2)
.
وقال في الثوري:
1812 -
حدثنا محمد بن عمر بن سلم، ثنا أبو العباس بن العطاء، ثنا الحسين بن علي المعمري، ثنا عيسى بن يونس، ثنا أيوب بن سويد، عن سفيان الثوري، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم عقّ عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا
(3)
.
1813 -
حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا أبو بكر بن أبي عاصم، ثنا صالح بن زياد (ح).
(1)
أخرجه الطبراني في الكبير (3/ 29 ح 2573) من طريق المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير عن جابر مختصرًا بلفظ:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين".
وأخرجه الطبراني في الصغير (2/ 45)، والبيهقي (8/ 234).
(2)
أخرجه أبو داود (3/ 105 ح 2838)، والترمذي (4/ 101 ح 1522)، والنسائي (7/ 147/ باب متى يعق؟)، وابن ماجة (2/ 1056 ح 3165)، وأحمد (5/ 7 - 8، 12، 22)، والحاكم (4/ 237)، والبيهقي (9/ 299).
(3)
أخرجه أبو داود (3/ 106 ح 2841)، والبيهقي في الكبرى (9/ 503 - 504 ح 19267)، وغيرهم من طريق أيوب به.
وحدثنا محمد بن علي، ثنا الحسن بن محمد بن حماد، ثنا المغيرة بن عبد الرحمن، قالا: ثنا عثمان بن عبد الرحمن (ح).
وحُدثتُ عن أبي جعفر محمد بن إسماعيل، ثنا الحسن بن علي الحلواني، ثنا يزيد بن هارون واللفظ له، قالا: ثنا الجراح بن منهال، عن الزهري، عن أبي سليم مولى أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كيف بك يا أبا رافع إذا افتقرت؟ ". قلت: أفلا أتقدم في ذلك؟ قال: "بلى" قال: "ما مالك؟ " قلت: أربعون ألفًا وهي لله عز وجل، قال:"لا، أعط بعضًا وأمسك بعضًا، وأصلِح إلى ولدك" قال: قلت: أوَلَهُمْ علينا يا رسول الله حقّ كما لنا عديهم؟ قال: "نعم، حق الولد على الوالد أن يُعَلّمه الكتاب - قال عثمان بن عبد الرحمن: كتاب الله - والرمي والسباحة" زاد يزيد: "وأن يُوّرثهُ طيِّبًا"
(1)
.
قلت: ويأتي بطوله في المناقب في فضل أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله.
وقال في الثوري:
1814 -
حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا محمد بن أحمد بن معدان، ثنا عصام بن رواد، ثنا أبي، ثنا سفيان الثوري، عن منصور، عن ربعي، عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان سنة خمسين ومائة، يُرَبّى أحدُكم جَرْوَ كلب ولا يربيَ ولَدَا"
(2)
.
قلت: في إسناده رواد بن الجراح وهو متروك.
(1)
أخرجه البيهقي في الكبرى (10/ 26 ح 19742) وقال: هذا حديث ضعيف، عيسى بن إبراهيم الهاشمي هذا من شيوخ بقية منكر الحديث ضعفه يحيى بن معين والبخاري وغيرهما.
إسناده ضعيف جدًا: فيه الجراح بن منهال، متروك الحديث، وكذا الحديث مرسل.
(2)
باطل: انظر/ تنزيه الشريعة (2/ 211)، والفوائد المجموعة للشوكاني (ص 134).