الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب لا يفرق بين الأقارب في البيع
1889 -
حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شيبان، عن جابر، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أُتِيَ بالسبي أعطى أهل البيت جميعًا وكره أن يُفرّق بينهم
(1)
.
1890 -
حدثنا أحمد بن يعقوب، وسعيد بن محمد، قالا، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا عون بن سلام، ثنا أبو مريم عبد الغفار بن القاسم الأنصاري عن الحكم بن عتيبة، عن ميمون بن أبي شبيب، عن علي بن أبي طالب، قال: أصبتُ جارية من السبي معها ابن لها، فأردت أن أبيعها وأُمسك ابنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"بعهما جميعًا، أو أمسكْهُما جميعًا"
(2)
.
باب البيع فيمن يزيد
1891 -
حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا عبيد الله بن شميط، حدثني أبي وعمي، عن أبي بكر، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم باع حِلْسًا وقدحًا فيمن يزيد وقال:"من يشتري هذا؟ ". فقال رجل: بدرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من يَزيد؟ "
(3)
.
1892 -
حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، ثنا أخضر بن عجلان، حدثني أبو بكر الحنفي، عن أنس بن مالك، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الفاقة، وذكر الحديث،
(1)
أخرجه الطيالسي (288)، وأحمد (1/ 506 ح 3689)، وابن ماجه (2/ 755 ح 2248) وفي الزوائد: في إسناده جابر الجعفي.
والطبراني في الكبير (10/ 172 ح 10359)، والبيهقي في الكبرى (9/ 215 ح 18323 - 18324)، من طريق جابر الجعفي به.
(2)
أخرجه أبو داود (3/ 63 ح 2696)، والدارقطني في سننه (3/ 66 ح 251)، والبيهقي في الكبرى (9/ 212 ح 18307) واللفظ له.
(3)
أخرجه أحمد (3/ 141 ح 12141)، وأبو داود (2/ 123 ح 1641)، والترمذي (3/ ح 1218).