الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب النهي عن نكاح الشغار
قال في مالك:
2140 -
حدثنا أبو بحر، ثنا محمد بن شاذان الجوهري، ثنا معلى بن منصور، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِّغَارِ
(1)
.
باب نكاح التحليل
قال في الثوري:
2141 -
حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، وعبيد بن غنام، قالا: ثنا ابن نمير، قال: وذكر عبد الله الأشجعي، عن سفيان، عن أبي غسان محمد بن مطرف، عن عمر بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر، أنه سأله رجل عن رجل فارق امرأته وأنه تزوجها ولم يأمُرني ولم أعلمه، فقال ابن عمر: لا إلا نكاح رغبة؛ إن رضيت أمسكت وإن كرهت فارقت، كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحًا
(2)
.
باب في الرضاع
2142 -
حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا أحمد بن علي بن المثنى، ثنا هدبة بن خالد، ثنا همام، عن قتادة، عن جابر، عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ على ابنة حمزة فقال:"إنها لا تصلح لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب"
(3)
.
(1)
أخرجه البخاري في النكاح (9/ 66 ح 5112)، ومسلم في النكاح (2/ 1034 ح 57/ 1415) وأبو داود في النكاح (2/ 233 ح 2074)، والترمذي في النكاح (3/ 422 ح 1124)، وابن ماجة في النكاح (1/ 606 ح 1883)، وأحمد في المسند (2/ 11 ح 4525).
(2)
أخرجه الطبراني في الأوسط (9/ 48 ح 9102)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (4/ 270): ورجاله رجال الصحيح، والبيهقي في الكبرى (7/ 339)، والحاكم في المستدرك (2/ 199).
(3)
أخرجه البخاري في الشهادات (5/ 300 ح 2645)، ومسلم في الرضاع (2/ 1071 ح 12)، وابن ماجة في النكاح (1/ 623 ح 1938)، وأحمد في المسند (1/ 359 ح 2494).
2143 -
حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة أخبرني أبو عون الثقفي، قال: سمعت أبا صالح الحنفي يقول: سمعت ابن الكواء سأل عليًّا رضي الله عنه عن ابنةِ الأخِ من الرضاعة، فقال علي: ذُكِرت ابنة حمزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إنها ابنة أخي من الرّضاعة"
(1)
.
وقال في الثوري:
2144 -
حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف، ثنا يوسف القاضي، ثنا محمد بن كثير، أنبأ سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، وعندي رجُلٌ، فقال:"يا عائشة انظري مَن إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة"
(2)
.
وقال فيه:
2145 -
حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف، ثنا يوسف القاضي (ح).
وحدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا أحمد بن محمد الخزاعي، قالا: ثنا محمد بن كثير (ح).
وحدثنا سليمان بن أحمد، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو حذيفة، قالا: ثنا سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تربت يداكَ، أوما علمتَ أنه يحرمُ من الرضاع ما يحرم من النَّسب"
(3)
.
(1)
أخرجه مسلم في الرضاع (2/ 1071 ح 11/ 1446)، والترمذي في الرضاع (3/ 443 ح 1146)، وأحمد في المسند (1/ 102 - 103 ح 622).
(2)
أخرجه البخاري في الشهادات (5/ 300 ح 2647)، ومسلم في الرضاع (2/ 1078 ح 32/ 1455)، وأبو داود في النكاح (2/ 229 ح 2058)، وأحمد في المسند (6/ 105 ح 24686).
(3)
أخرجه البخاري في الشهادات (5/ 300 ح 2646)، ومسلم في الرضاع (2/ 1070 ح 8 - 9/ 1445) واللفظ لمسلم.