الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب النهي عن نكاح الشغار
قال في مالك:
2140 -
حدثنا أبو بحر، ثنا محمد بن شاذان الجوهري، ثنا معلى بن منصور، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِّغَارِ
(1)
.
باب نكاح التحليل
قال في الثوري:
2141 -
حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، وعبيد بن غنام، قالا: ثنا ابن نمير، قال: وذكر عبد الله الأشجعي، عن سفيان، عن أبي غسان محمد بن مطرف، عن عمر بن نافع، عن نافع، عن ابن عمر، أنه سأله رجل عن رجل فارق امرأته وأنه تزوجها ولم يأمُرني ولم أعلمه، فقال ابن عمر: لا إلا نكاح رغبة؛ إن رضيت أمسكت وإن كرهت فارقت، كنا نعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحًا
(2)
.
باب في الرضاع
2142 -
حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا أحمد بن علي بن المثنى، ثنا هدبة بن خالد، ثنا همام، عن قتادة، عن جابر، عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ على ابنة حمزة فقال:"إنها لا تصلح لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب"
(3)
.
(1)
أخرجه البخاري في النكاح (9/ 66 ح 5112)، ومسلم في النكاح (2/ 1034 ح 57/ 1415) وأبو داود في النكاح (2/ 233 ح 2074)، والترمذي في النكاح (3/ 422 ح 1124)، وابن ماجة في النكاح (1/ 606 ح 1883)، وأحمد في المسند (2/ 11 ح 4525).
(2)
أخرجه الطبراني في الأوسط (9/ 48 ح 9102)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (4/ 270): ورجاله رجال الصحيح، والبيهقي في الكبرى (7/ 339)، والحاكم في المستدرك (2/ 199).
(3)
أخرجه البخاري في الشهادات (5/ 300 ح 2645)، ومسلم في الرضاع (2/ 1071 ح 12)، وابن ماجة في النكاح (1/ 623 ح 1938)، وأحمد في المسند (1/ 359 ح 2494).