الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب في الشفعة
قال في الشافعي:
1974 -
حدثنا أحمد بن يعقوب النيسابوري فيما كتب إليّ، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا محمد بن إدريس الشافعي، ثنا سعيد بن سالم القداح، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شُفْعة
(1)
.
باب في مرعى نعم حائط أو بستان وفي الضيافة
1975 -
حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا يزيد بن هارون، ثنا الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أَتَى أحدكم على راعي إبل فليناد: يا راعي الإبل ثلاثًا، فإن أجابه وإلا فليحلب وليشرب ولا يحملن، وإذا أتى على حائَط بستان فلينادِ: يا صاحب الحائط ثلاثًا، فإن أجابه وإلا فليأكل ولا يحمل"
(2)
.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الضيافةُ ثلاثةَ أيامٍ، فإن زاد فهو صدقةٌ"
(2)
.
(1)
أخرجه البخاري في الشفعة (4/ 509 ح 2257)، ومسلم في المساقاة (3/ 1229 ح 134/ 1608) ولفظه للبخاري، وأحمد في المسند (3/ 488 ح 15295)، وأبو داود في البيوع (3/ 284 ح 3514)، والترمذي في الأحكام (3/ 643 ح 1370) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن عبد البر في التمهيد (7/ 44).
(2)
أخرجه ابن ماجه في التجارات (2/ 771 ح 2300)، وأحمد في المسند (3/ 10 ح 11051).
واللفظ له، والبيهقي في الكبرى (9/ 604 ح 19655).
وقال في الفتح: هذا الحديث أخرجه الطحاوي وصححه ابن حبان والحاكم.
وفي الزوائد في إسناده الجريري، واسمه سعد بن إياس، وقد اختلط بآخره، ويزيد بن هارون روى عنه بعد الاختلاط. لكن أخرج مسلم له في صحيحه من طريق يزيد بن هارون عن الجريري.