الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال فيه:
1832 -
حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أبو حصين محمد بن الحسين، ثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، ثنا عبثر بن القاسم، ثنا سفيان، والأعمش، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل المزني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لولا أن الكلابَ أمةٌ من الأُمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم"
(1)
.
باب في الحيات
1833 -
حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن مجاهد، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف ليلة عرفة التي قبل يوم عرفة، قال: فخرجَتِ الحيةُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اقتلوها اقتلوها". قال: فدخلت في شَقّ جُحر، فجاءوا بسَعَفَةٍ فيها نارٌ فقلع عنها فلم توجد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"وقيَتْ شرّكم كما وُقيتُم شرّها"
(2)
.
وقال في أحمد:
1834 -
حدثنا أبو بكر، وأحمد بن جعفر، قالا: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عباد بن عباد بن المهلب بن أبي صقر أبو معاوية، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جِنّان البيوتِ إلا الأبْتر وذا الطُّفْيَتَين، فإنهما يخطفان - أو قال: يطمسانَ - البصر، ويطرحانِ الحَبَلَ من بطون النساء، ومن تركهن فليس منا
(3)
.
(1)
أخرجه أبو داود (3/ 107 ح 2845)، والترمذي (4/ 78 ص 1487)، والنسائي (7/ 185)، وابن ماجة (2/ 1069 ح 3205)، والدارمي (2/ 125 ح 2008)، وأحمد في المسند (5/ 67 ح 20572)، من طريق الحسن به.
(2)
أخرجه البخاري (4/ 42 ح 1830، 3317، 4930)، ومسلم (4/ 1755 ح 137/ 2234)، والنسائي (5/ 208 - 209)، والطبراني في الكبير (10/ 117 - 120 ح 10148).
(3)
أخرجه البخاري (6/ 404 ح 3308، 2309)، ومسلم (4/ 1752 ح 127/ 2232).
وقال في محمد بن يوسف بن معدان:
1835 -
حدثنا أحمد، ثنا محمد، ثنا إبراهيم بن سلام، ثنا يحيى بن سليم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان التي تكون في البيوت
(1)
.
1836 -
حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: رآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب، وأنا أطارد حية لأقتلها، فنهاني وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلِ ذواتِ البيوت
(2)
.
رواه إبراهيم بن سعد، وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وزمعة بن صالح، عن الزهري، عن أبي لبابة وزيد بلا شك.
(1)
أخرجه البخاري في بدء الخلق (6/ 404 ح 3312 - 3313)، ومسلم (4/ 1754 ح 133 - 134/ 2233) من طريق عبيد الله به.
(2)
أخرجه البخاري (6/ 404 ح 3310 - 3313)، ومسلم (4/ 1753 ح 129/ 2233)، من حديث ابن عمر.