الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الاستثناء
2028 -
حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا بكر بن سهل، ثنا عمرو بن هاشم، قال: سمعت الأوزاعي يحدث عن حسان، عن نافع، عن ابن عمرو، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من حلف على يمين فاستثنى، ثم أتى ما حلف فلا كفارة عليه"
(1)
.
2029 -
حدثنا القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم، ثنا إبراهيم بن زهير، ثنا مكي بن إبراهيم، ثنا هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قال سليمان عليه السلام: أطوف الليلة على مائة امرأةٍ فتلدُ كلُّ امرأةٍ غلامًا يضرب بالسّيف في سبيل الله ولم يستثن، فطاف على مائة امرأةٍ فلم تلد إلا امرأة نصف إنسانٍ". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كان استثنى لولدت كل امرأة منهن غلامًا يضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل"
(2)
.
2030 -
حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا عبد العزيز بن أبان، ثنا مسعر، عن سماك، عن عكرمة، عن اببن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والله لأغزونّ قريشًا" ثلاثًا، ثم سكت ساعة، ثم قال:"إن شاء الله"
(3)
.
قلت.: رواه في مسعر إلا أنه جعل بدل عبد العزيز بن أبان الحسن بن قتيبة، وبقية الإسناد والمتن مثله سواء.
(1)
أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور (3/ 222 ح 3261 - 3262)، والترمذي في النذور والأيمان (4/ 108 ح 1531) وقال: حديث حسن، وابن ماجة في الأيمان والندور (1/ 680 ح 2105)، وأحمد في المسند (2/ 9 ح 4509).
(2)
أخرجه البخاري في النكاح (9/ 250 ح 5242)، وأحمد في المسند (2/ 369 ح 7733)، ومسلم في الأيمان (3/ 1275 ح 22 - 25/ 1654).
(3)
أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور (3/ 228 ح 3285)، والبيهقي في الكبرى (10/ 82 ح 19927)، وابن حبان (1186/ موارد)، والطبراني في الأوسط (1/ 300 ح 1004).