الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وله مبلغ يبلغ ثمن العبد قوّم قيمة العبد أعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق عليه منه ما عتق"
(1)
.
باب ما جاء في الولاء
قال في علي والحسن ابني صالح:
2061 -
حدثنا أبي، وعبد الله بن محمد بن جعفر في جماعة، قالوا: ثنا محمد بن نصير، ثنا إسماعيل بن عمرو البجلي (ح).
وحدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا الحسين بن جعفر القتات، ثنا أحمد بن يونس، قالا: ثنا الحسن بن صالح، قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: سمعت ابن عمر يقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته"
(2)
.
قلت: وقد تقدم النهي عن التفرقة بين الأقارب في البيع في كتاب البيع فتطلب هناك.
* * *
(1)
أخرجه البخاري في العتق (5/ 179 ح 2522)، ومسلم في العتق (2/ 1139 ح 1/ 1501)، وأبو داود في العتق (4/ 23 ح 3940)، والترمذي في الأحكام (3/ 620 ح 1346)، وأحمد في المسند (2/ 22 ح 4634).
(2)
أخرجه البخاري في العتق (5/ 198 ح 2535)، ومسلم في العتق (2/ 1145 ح 16/ 1506) وأبو داود في الفرائض (3/ 127 ح 2919)، والترمذي في البيوع (3/ 528 ح 1236)، وابن ماجة في الفرائض (2/ 918 ح 2747)، وأحمد في المسند (2/ 14 ح 4559).