الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما خلصت من المشركين إلا بقَينةٍ أريد بها السوقَ وأنا أعزِل عنها، قال:"جاءها ما قُدِّرَ لها"
(1)
.
باب فيما للمرأة من الأجر
2166 -
حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ثنا إبراهيم بن إسحاق الصيني، ثنا قيس بن الربيع، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر - أحسبه قد رفعه - قال:"المرأة في حَمْلها إلى وضعها إلى فصالها كالمرابط في سبيل الله، فإن ماتت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد"
(2)
.
2167 -
حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا حبان بن موسى، عن ابن المبارك، عن قيس بن الربيع، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر - أراه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن للمرأة في حَمْلها إلى وضعها إلى فصالها من الأجر كالمرابط في سبيل الله، فإن هلكت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد"
(3)
.
2168 -
حدثنا أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن زكريا، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي أمامة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأةً ومعها أولادها قد حملت واحدًا، والبقية يمشون حولها، فقال:"الوالدات حاملات رحيمات، لولا ما يلقين الى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة"
(4)
.
(1)
أخرجه الطبراني في الكبير (2/ 327 ح 2370)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (4/ 301): وفيه مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق.
(2)
ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع (4/ 308) وقال: رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه غيرهما، وإسحاق بن إبراهيم الصيبي لم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(3)
ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير وقال: وذكر الدارقطني في العلل من رواية ابن المبارك عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعًا - فذكره.
انظر التخيص الحبير (2/ 150 ح 78).
(4)
أخرجه ابن ماجة في النكاح (1/ 648 ح 2013) في الزوائد: رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع حكى الترمذي في العلل عن البخاري أنه قال: سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي أمامة.