الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: "فأوف بنذرك". قالت: فجعل يذبحهن فأفلتت شاة فجعل يتبعها ويقول: اللهم أوف غني نذري، قالت: فأخذها فذبحها
(1)
.
السياق لداود بن عمرو، ولفظ أبي يحيى مختصرًا.
باب لا نذر في معصية
قال في الثوري:
2039 -
حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم ثنا الفريابي (ح).
وحدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن الحسن بن كيسان، ثنا أبو حذيفة، قالا: ثنا سفيان، عن محمد بن الزبير، عن الحسن، عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين"
(2)
.
وقال في ابن المبارك:
2040 -
حدثنا عبيد الله بن موسى بن إسحاق الهاشمي، ثنا خليد بن شعيب، ثنا عبد الله بن عدي، ثنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا وفاء بنذرٍ في معصيةٍ، وكفارتُه كفارةُ يمين"
(3)
.
(1)
أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور (3/ 235 ح 3314)، وابن ماجة في الكفارات (1/ 688 ح 2131)، وأحمد في المسند (6/ 398 ح 27129).
(2)
أخرجه مسلم في النذر (3/ 1262 ح 8/ 1641)، والنسائي في الأيمان والنذور (7/ 24 - 25 باب/ كفارة النذر)، وأحمد في المسند (4/ 541 ح 20007).
(3)
أخرجه أبو داود في الأيمان والنذور (3/ 229 ح 3290)، والترمذي في النذور والأيمان (4/ 103 ح 1524) وقال: هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، قال: سمعت محمدًا يقول: روي غير واحد منهم موسى بن عتبة وابن أبي عتيق، عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال محمد: والحديث هو هذا.
وابن ماجة في الكفارات (1/ 686 ح 2125)، وأحمد في المسند (6/ 275 ح 26152).