الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الحج
باب المبادرة إلى الحج وما يوجبه
قال في الثوري:
1577 -
حدثنا أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن زكريا (ح).
وحدثنا سليمان، ثنا حفص بن عمر، قالا: ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن إسماعيل الكوفي، عن فضيل بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"عجلوا الخروج إلى مكة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من مرض أو حاجة"
(1)
.
وقال فيه:
1578 -
حدثنا أبو محمد بن حيان في جماعة، قالوا: ثنا محمد بن زكريا، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن إبراهيم المكي، عن محمد بن عبادة، عن ابن عمر، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} قال: "السبيل: زاد وراحلة"
(2)
.
(1)
أخرجه البيهقي في الكبرى (4/ 555 ح 8695)، وعند أبي داود، وابن ماجة، وأحمد في مسنده بلفظ:"من أراد الحج فليتعجل".
وكذا أبو داود في المناسك (2/ 145 ح 1732)، وابن ماجة في المناسك (2/ 962 ح 2883) في الزوائد: في إسناده إسماعيل أبو خليفة أبو إسرائيل الملائي، قال فيه ابن عدي: عامة ما يرويه يخالف الثقات، وقال النسائي: ضعيف، وقال الجرجاني: مفترٍ رائغ، نعم قد جاء:"من أراد الحج فليعجل" بسند آخر رواه الحاكم، وقال: صحيح، ورواه أبو داود أيضًا، وأحمد في المسند (1/ 420 ح 2978).
(2)
أخرجه الترمذي في الحج (3/ 168 ح 813) وقال: حديث حسن، وإبراهيم هو ابن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم، من في حفظه، وابن ماجة في المناسك (2/ 967 ح 2896)، والبيهقي في الكبرى (4/ 540 ح 8637).