الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الإيمان والنذور
باب فيمن نُهي عن الحلف به
قال في محمد بن أسلم:
2018 -
حدثنا محمد، ثنا محمد، ثنا محمد بن أسلم، ثنا عبد الله بن موسى، ثنا شيبان، عن منصور، عن سعد بن عبيدة، عن محمد الكندي، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمر:"لا تحلف بأبيك، ولا تحلف بغير الله، فإنه من حلف بغبر الله فقد أشرك"
(1)
.
وقال في الشافعي:
2019 -
حدثنا محمد بن محمد، ثنا محمد بن جعفر، ثنا الحسن بن محمد، ثنا الشافعي، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو في ركب، وهو يحلف بأبيه، فقال:"إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله، أو ليصمت"
(2)
.
وقال في مسعر:
2020 -
حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا عبد الله بن محمد بن زكريا، ثنا محمد بن معاوية، ثنا عمرو بن علي المقدمي، ثنا مسعر، عن وبرة، عن همام، عن ابن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن أحلف باللهِ وكذب أحبُّ إليّ من أن أحلف بغير الله وأصدُقَ"
(3)
.
قلت: هذا حديث كذب فيه محمد بن معاوية النيسابوري، وهو متروك كذاب.
(1)
أخرجه أحمد في المسند (2/ 95 ح 5374).
(2)
أخرجه البخاري في الأيمان والنذور (11/ 538 ح 6646)، ومسلم في الأيمان (3/ 1267 ح 3/ 1646)، وأبو داود في الأيمان والنذور (3/ 219 ح 3249)، والترمذي في النذور (4/ 110 ح 1534)، وأحمد في المسند (2/ 11 ح 4522).
(3)
أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 183 ح 8902)، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (4/ 180): ورجاله رجال الصحيح.