الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1579 -
حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا أبو حصين الوادعي، ثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني، ثنا حصين بن عمرو الأحمسي، ثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، قال: سمعت عليًا - رضوان الله عليه - يقول: حجوا قبل أن لا تحجوا، فكأني أنظر إلى حبشي أصمع أفدع بيده معول يهدمها حجرًا حجوا. فقلت له: شيء تقوله برأيك أو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ولكن سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم
(1)
.
باب فيمن قدر على الحج ولم يحج
قال في محمد بن أسلم:
1580 -
حدثنا محمد بن محمد، ثنا محمد بن أحمد، ثنا محمد بن أسلم، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ شريك، عن ليث، عن عبد الرحمن بن سابط، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة، أو مرض حابس، أو سلطان جائر، فمات ولم يحج فليمت يهوديًا أو نصرانيًا"
(2)
.
وقال بعده:
1581 -
حدثنا محمد بن محمد، ثنا محمد بن أحمد، ثنا محمد بن أسلم، ثنا قبيصة، عن سفيان، عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيد الله، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمر بن الخطاب، أنه قال: من أطاق الحج ولم يحج حتى مات، فأقسموا عليه أنه مات يهوديًا أو نصرانيًا
(3)
.
(1)
أخرجه البيهقي في الكبرى (4/ 556 ح 8698)، والحاكم في المستدرك (1/ 448)، وقال الذهبي: حصين واه، ويحيى الحماني ليس بعمدة.
(2)
أخرجه الدارمي في الحج (2/ 45 ح 1785)، والبيهقي في الكبرى (4/ 546 ح 8660)، وابن الجوري في الموضوعات (2/ 210)، وانظر/ نصب الراية (4/ 411).
(3)
أخرجه البيهقي في الكبرى (4/ 546 ح 8661) بنحوه، وانظر نصب الراية (4/ 411 - 412).