الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مرة الحضرمي، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من احتكرَ أربعينَ يومًا طعامًا، فقد برئ من الله وبرئ الله منه ورسوله، وأيما أهل عرصة ظل فيهم رجل من المسلمين جائعًا فقد برئت منهم ذمة الله عز وجل"
(1)
.
باب ما نُهي عنه من البيوع
قال في الشافعي:
1887 -
حدثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي ثنا محمد بن إدريس الشافعي، ثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبع بعضكم على بيع بعض"، ونهى عن النجش، ونهى عن بيع حَبَلِ الحَبَلةِ، ونهى عن المُزابنة
(2)
.
والمزابنة: بيع التمر بالتمر كيلًا، وبيع الكَرْم بالزّبيب كيلًا.
باب البيع على بيع أخيه
قال في الشافعي:
1888 -
حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا حرملة، ثنا الشافعي، ثنا سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبع الرجل على بيع أخيه"
(3)
.
(1)
أخرجه أحمد في المسند (2/ 45 - 46 ح 4879)، والطبراني في الأوسط (2023 - مجمع البحرين)، والبزار (1311 - كشف)، والحاكم (2/ 11 - 12)، من طريق أصبغ بن زيد به وقال الحافظ الهيثمي في المجمع (4/ 103): رواه أحمد، وأبو يعلى، والبزار، والطبراني في الأوسط، وفيه أبو بشر الأملوكي ضعفه ابن معين.
وانظر نصب الراية للزيلعي (4/ 262).
(2)
أخرجه البخاري في البيوع (4/ 437 ح 2165)، ومسلم في البيوع (2/ 1032 ح 49/ 1412)، وأبو داود (2081)، والترمذي (1310)، والنسائي (6/ 73)، وابن ماجه (2171)، ومالك (2/ 784)، وغيرهم كثير.
حبل الحبلة: ما في بطون النوق من الحمل، والثاني ما ببطون النوق مما لم يخلق بعد.
(3)
أخرجه البخاري في البيوع (4/ 413 ح 2140)، ومسلم في النكاح (2/ 1033 ح 51/ 1413).