الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب النهي عن نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها
قال في الربيع بن صبيح:
2137 -
حدثنا محمد بن جعفر المؤدب، ثنا أحمد بن محمد الجمال، ثنا إسحاق بن سيار، ثنا عون بن عمارة، ثنا الربيع، وهشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُنكحُ المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تَسأل المرأة طلاق أختِها لتكفأ ما في صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قُدّرَ لها، ولا يسوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطبُ على خِطبَة أخيه"
(1)
.
باب فيمن نكح ذات محرم
قال في الثوري:
2138 -
حدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا أبو يعلى، ثنا صالح بن عبد الصمد بن أبي خداش، ثنا وكيع، عن سفيان، عن أشعث بن سوار، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، عن الحارث بن عمرو، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه بقتله وسلب ماله
(2)
.
وقال في علي والحسن ابني صالح:
2139 -
حدثنا عبد الله بن الحسن بن بندار، ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل، ثنا الحسن بن صالح، عن السدي، عن عدي بن ثابت، عن البراء بن عازب، قال: لقيت خالي ومعه الراية، قلت: أين تذهب؟ قال: أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده، أن اضرب عنقه، أو قال: اقتله
(3)
.
(1)
أخرجه البخاري في البيوع (4/ 413 ح 2140)، ومسلم في النكاح (2/ 1029 ح 8/ 14038) واللفظ له.
(2)
أخرجه أبو داود في الحدود (4/ 155 ح 4457)، والترمذي في الأحكام (3/ 634 ح 1362) وقال: هذا حديث حسن غريب، وابن ماجة في الحدود (2/ 869 ح 2607)، وأحمد في المسند (4/ 358)، والبيهقي في الكبرى (8/ 412 ح 17055).
(3)
تقدم تخريجه.