الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ بَيْعِ الْقِلَادَةِ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ
[1591]
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عُلَيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ بِخَيْبَرَ- بِقِلَادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ، وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالذَّهَبِ الَّذِي فِي الْقِلَادَةِ، فَنُزِعَ وَحْدَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَزْنًا بِوَزْنٍ)).
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، فَفَصَّلْتُهَا، فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:((لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ)).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.
في هذا الحديث: أن فضالة بن عبيد رضي الله عنه اشترى قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارًا، ففصلها، فوجد أن الذهب الذي اشتراه أكثر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها حتى يفصل الذهب من غيره، فَيُخرج الذهب ويباع بذهب وزنًا، والخرز يبيعه بما شاء.
وهذه المسألة تسمى: مد عجوة، وهي بيع الربوي بربوي ومعه شيء آخر، فهو قد باع القلادة وفيها ذهب وخرز بذهب، ذهب بذهب ومعه زيادة، والعجوة: نوع من أنواع تمر المدينة، فبيع مد عجوة من التمر بمد
من التمر ودرهم؛ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وظاهر الحديث: المنع، وهذا هو الصواب.
وقال بعض أهل العلم بالجواز مطلقًا
(1)
، ولعل الحديث لم يبلغهم، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى التفصيل
(2)
، وهو أنه إذا كان الذهب الذي اشتراه أكثر من الذهب الذي بالقلادة فلا بأس؛ لأن الزيادة تكون مقابل الخرز، كما في هذه القصة.
وقيل: إذا كان الذهب تابعًا للمبيع فلا بأس، وإن لم يكن تابعًا فلا، وقدر التبع بأن يكون الثلث فأقل، فإذا كان الذهب الثلث فأقل فهو تابع، وإذا كان أكثر من الثلث فلا.
والصواب: القول الأول، وهو المنع مطلقًا، وهو الذي دل عليه الحديث.
وإذا بيع الذهب والفضة بواحد من الأصناف الأربعة فلا يجب التطابق بالإجماع؛ لأن الذهب والفضة ثمن للأشياء، فيجوز أن يبيع البر والشعير بدراهم، وبذهب، أو فضة، ولو مؤجَّلًا.
(1)
التاج والإكليل، للعبدري (6/ 126)، الشرح الكبير، للدردير (3/ 29)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني (2/ 374) المغني، لابن قدامة (4/ 28).
(2)
المبسوط للسرخسي (12/ 189 (، فتح القدير، لابن الهمام (7/ 141).
[1593]
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الجُلَاحِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي حَنَشٌ الصَّنْعَانِيُّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ نُبَايِعُ الْيَهُودَ، الْوُقِيَّةَ الذَّهَبَ بِالدِّينَارَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ)).
[خ: 2202]
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَافِرِيِّ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، وَغَيْرِهِمَا أَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى الْمُعَافِرِيَّ أَخْبَرَهُمْ عَنْ حَنَشٍ: أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةٍ، فَطَارَتْ لِي وَلِأَصْحَابِي قِلَادَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ، وَوَرِقٌ، وَجَوْهَرٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا، فَسَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، فَقَالَ: انْزِعْ ذَهَبَهَا، فَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ، وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ، ثُمَّ لَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ)).
قوله: ((فَطَارَتْ لِي وَلِأَصْحَابِي قِلَادَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ، وَوَرِقٌ، وَجَوْهَرٌ))، يعني: حصلت لي غنيمة: قلادة فيها ذهب، وورق، وجوهر، فسأل فضالةَ بن عبيد، فقال: انزع الذهب، - يعني: افصل الذهب- وبِعْهُ بذهب وزنًا بوزن، ثم بِعِ الباقي بما شئتَ، فلا بأس بالزيادة، لكن لا بد أن تكون يدًا بيدٍ.