الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ
.
[1412]
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْح، أَخْبَرَنا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ)).
[خ: 5142]
وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ)).
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
[1413]
وحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، أَوْ يَتَنَاجَشُوا، أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا، أَوْ مَا فِي صَحْفَتِهَا)).
زَادَ عَمْرٌ وَفِي رِوَايَتِهِ: ((وَلَا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ)).
وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((لَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعِ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَخْطُبِ الْمَرْءُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ الْأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا)).
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى. ح، وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، جَمِيعًا عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ:((وَلَا يَزِدِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ)).
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ)).
وحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْعَلَاءِ، وَسُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا:((عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَخِطْبَةِ أَخِيهِ)).
[1414]
وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنِ اللَّيْثِ، وَغَيْرِهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ: أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ- عَلَى الْمِنْبَرِ- يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ)).
قوله: ((لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ)) وفي الرواية الأخرى: ((فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ)): كأن يقول لمن اشترى سلعة من شخص بمائة- وهو في مدة الخيار-: رُدَّ السلعةَ، وأنا أبيعك أحسن منها بأقل من ثمنها.
وقوله: ((حَتَّى يَذَرَ))، أي: حتى يترك.
وقوله: ((وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ)): خَطَبَ يَخْطُبُ بفتح الطاء في الماضي، وضمها في المضارع، سواء أُرِيدَ به خُطبةُ الموعظة، أو خِطبةُ النكاح، أما المصدر فهو الخِطبة بكسر الخاء في خِطبة النكاح، وبضمها في خُطبة الموعظة.
وفي هذا الحديث: أنه لا يخطب المسلم على خطبة أخيه؛ لأنه يؤدي إلى الشحناء، وفي اللفظ الآخر:((إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ))، أي: إلا أن يأذن الخاطب الأول، أو أن يرده أهل المخطوبة، فإذا ردوه فلا بأس بذلك، والأصل في النهي التحريم.
قال النووي رحمه الله: ((هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة، ولم يأذن ولم يترك، فلو خطب على خطبته وتزوج- والحالة هذه- عصى وصح النكاح ولم يُفسخ، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور))
(1)
.
مسألة في: حكم خطبة المسلم كتابيةً علم خطبتها لكتابي قبله:
يجوز للمسلم- وقد علم أن كتابية خطبها كتابي قبله- أن يخطبها عليه، ولكن النووي رحمه الله يرى أنه ليس للمسلم ذلك؛ لأن كلمة (أَخِيه) خرجت مخرج الغالب، ولأن النهي إنما جاء لما يؤدي إليه ذلك من العداوة والبغضاء، والعداوة بيننا وبين اليهود لا شك باقية، إلا إذا قيل من جهة أن بيننا وبينهم عقدًا وعهدًا، فلا ينبغي أن يكون بيننا وبينهم عداوة
(2)
.
والصواب: الجواز لأن المسلم أولى من الكتابي بخطبتها.
قوله: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ)): هو أن يأتي رجل من خارج البلد معه سلعة يريد أن يبيعها بسعر يومها، ثم يأتي رجل من أهل البلد، فيقول: أعطني السلعة أنا أبيعها لك، فليس له ذلك؛ لأن الذي قَدِم البلد يريد أن يبيعها بسعر يومها برخص للناس، وهذا الذي جاء من البلد يريد أن يبيعها ليشدد على الناس، فيبيعها بثمن غالٍ، ولا يجوز له ذلك.
والمراد بالبادي: من يَقْدُم إلى البلد، سواء كان من البادية أو من غيرها، والمراد بالحاضر: من كان بالبلد.
(1)
شرح مسلم، للنووي (9/ 197).
(2)
شرح مسلم، للنووي (9/ 199).
لكن إذا جاء البادي وقال لفلان: بعها لي، ففي هذه الحالة لا بأس؛ لأنه هو الذي أراد أن يترك السلعة عنده.
وقوله: ((أَوْ يَتَنَاجَشُوا))، الناجش: هو الذي يزيد في السلعة ولا يريد شراءَها، بل يريد أن يضر المشتري، أو ينفع البائع، فلا يجوز له ذلك؛ لأن هذا يؤدي إلى الشحناء والعداوة.