الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ فِي كَفَّارَةِ النَّذْرِ
[1645]
وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ يُونُسُ: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ)).
في هذا الحديث: دليل على أن كفارة النذر كفارة يمين، سواء كان من النذر المطلق، كقوله: لله علي نذر، أو نذر اللجاج كقوله: إن كلمتك فلله علي حجة، أو في نذر المعصية، أو في النذر الذي لا يستطيعه، أو كان تركه أولى، كالنذر أن يمشي حاجًّا، أو حافيًا، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وبعض أصحاب الحديث
(1)
.
أما النذر المباح فإنه يخير بين فعله وكفارة يمين
(2)
.
(1)
سنن أبي داود (3322)، مصنف عبد الرزاق (15832)، مصنف ابن أبي شيبة (12185).
(2)
الإقناع، للحجاوي (4/ 357)، المغني، لابن قدامة (10/ 7).