الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ النَّهْيِ عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنِ المُخَابَرَةِ، وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، وَعَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ، وَهُوَ بَيْعُ السِّنِينَ
[1536]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إِلَّا الْعَرَايَا.
[خ: 23811]
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الْجَزَرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُخَابَرَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ، وَلَا تُبَاعُ إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، إِلَّا الْعَرَايَا.
قَالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ قَالَ: أَمَّا الْمُخَابَرَةُ: فَالْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُل، فَيُنْفِقُ فِيهَا، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ: بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ: عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ، يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ بِالْحَبِّ كَيْلًا.
قوله: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُحَاقَلَةِ)): والمحاقلة: بيع الحقل، وهو الزرع، أي: الحب في سنبله بالحب اليابس، وسيأتي الكلام عنها في كتاب المساقاة والمزارعة.
وقوله: ((وَالْمُخَابَرَةِ)): المخابرة هي: المزارعة، وسيأتي الكلام عنها في كتاب المساقاة والمزارعة.
وقوله: ((وَلَا تُبَاعُ إِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، إِلَّا الْعَرَايَا))، أي: لا تباع إلا بالدراهم والدنانير، وهذا في التمر، لا يباع إلا بالدراهم والدنانير، أو بجنس آخر، فلا بأس ببيع التمر بالبر، أو بالشعير، لكن لا يباع بمثله؛ لما فيه من الربا.
قوله: ((ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ)): هذا مجمل، وقد فُسر بأحاديث أخرى، فلو كانت الأجرة من جنسه حبًّا فلا يجوز، وإن كانت الأجرة بجزء مشاع فلا بأس، وأحاديث جابر يفسر بعضها بعضًا.
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، كِلَاهُمَا عَنْ زَكَرِيَّاءَ قَالَ ابْنُ خَلَفٍ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ ابْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ- وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَأَنْ تُشْتَرَى النَّخْلُ حَتَّى تُشْقِهَ، وَالْإِشْقَاهُ: أَنْ يَحْمَرَّ، أَوْ يَصْفَرَّ، أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ، وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ، وَالْمُخَابَرَةُ: الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ.
قَالَ زَيْدٌ: قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَذْكُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ.
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشْقِحَ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدٍ: مَا تُشْقِحُ؟ قَالَ: تَحْمَارُّ، وَتَصْفَارُّ، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا.
قوله: ((وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشْقِحَ)): تُشْقَهُ وتُشْقَحُ بالهاء والحاء، المعنى
واحد، وهو: حتى يبدو صلاحها، أي: حتى تحمرَّ، أو تصفرَّ، وتُشقح جاءت بفتح القاف وكسرها.
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْغُبَرِيُّ- وَاللَّفْظُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ- قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُعَاوَمَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ- قَالَ أَحَدُهُمَا: بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ: الْمُعَاوَمَةُ- وَعَنِ الثُّنْيَا، وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا.
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ- وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ- عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَذْكُرُ: بَيْعُ السِّنِينَ: هِيَ الْمُعَاوَمَةُ.
قوله: ((الْمُعَاوَمَة)): المعاومة: هي بيع الثمر سنين، أو أعوامًا، كبيع ثمر هذا النخل عشر سنوات، أو خمس سنوات، فهذا لا يجوز؛ لما فيه من بيع المجهول والمعدوم، تبيع عشر سنين من ثمر النخل، ويمكن أن يُخرج النخل الآن، وفي السنة القادمة لا يخرج شيئًا، أو يخرج ثمرًا قليلًا، فمن يدري؟ ! وهذا من بيع المجهول، أو المعدوم، أما تأجير السنين فلا بأس به، وهو ما يسمى عند أهل نجد صبرة، فيؤجر البستان، أو الأرض سنين طويلة، بعضهم يؤجرها مائتي سنة، وبعضهم ألف سنة، وإلى الآن ما زالت بعض الأراضي مؤجرة منذ سنين طويلة، وقد تطول حتى يصير المستأجر كالمالك، وورثة المؤجِّر لا يستطيعون أن يخرجوهم من البساتين أو الأراضي؛ لأن معهم عقودَ إيجارٍ بها.
وقوله: ((وَعَنِ الثُّنْيَا)): الثنيا هي الاستثناء؛ كبعتك هذه الغنم إلا بعضها، فلا بد أن يُعلَمَ المستثنى من البيع، كبعتك هذه الغنم إلا خمسًا، أو بعتك هذه
الأرض إلا ربعها، ولهذا فقد قال في اللفظ الآخر:((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ، وَالْمُخَابَرَةِ، وَالثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ))
(1)
.
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، وَعَنْ بَيْعِهَا السِّنِينَ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ.
قوله: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ)): هذا مجمل، كما سيأتي في الباب التالي.
وقوله: ((وَعَنْ بَيْعِهَا السِّنِينَ))، يعني: نهى عن بيع الثمر بالسنين؛ لما فيه من الجهالة.
وقوله: ((وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ))، أي: عن بيع الثمر حتى يبدو به الصلاح.
(1)
أخرجه الترمذي (1290)، والنسائي (3880).