الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ السَّلَمِ
[1604]
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى- وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ- قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا، وَقَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ:((مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)).
[خ: 2239]
[خ: ] حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:((مَنْ أَسْلَفَ فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ)).
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ، وَلَمْ يَذْكُرْ:((إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ))، وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِإِسْنَادِهِمْ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، يَذْكُرُ فِيهِ:((إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)).
في هذه الأحاديث: مشروعية السَّلَم، وفي الأحاديث السابقة مشروعية الرهن في السَّلَم، والسَّلَم: السلف، يقال: السَّلَم، ويقال: السَّلَف، وهو تعجيل الثمن، وتأجيل المثمَّن، عكس الدَّين، وعكس بيع التأجيل، يقدَّم المثمَّن، ويتأجل الثمن، فبيع الدين مثل: أن تشتري سيارة من شخص بخمسين ألفًا، فتقبض السيارة- وهي المثمَّن- وتؤجل الثمن، والسَّلَم:
العكس، تقبض الثمن، ويؤجل المثمن، وهو أن يسلفك شخص، أو يسلمك سيارة موصوفة في الذمة والثمن مؤجل.
لكن لا بد من الإلمام بشروط السلم، وهو أنه إن كان مكيلًا يكون الكيل معلومًا، وإذا كان موزونًا يكون الوزن معلومًا، ويكون الأجل معلومًا، فلا بد أن تنضبط الصفات، ويكون الأجل محددًا، فمثلًا يسلمك شخص سيارة بخمسين ألفًا، فتدفع الخمسين ألفًا، والسيارة تكون مؤجلة في الذمة، يكون الأجل بعد سنة، أو بعد ستة أشهر، وتكون أوصافها معلومة: صفتها كذا، موديل كذا، سيارة يابانية، أو غيرها، ويكون الأجل محدَّدًا والثمن معجَّلًا، فكل من البائع والمشتري ينتفع، فالبائع ينتفع بالثمن ليقضي به حوائجه، ثم إذا جاء الأجل يشتري به، ولا يشترط أن يكون عنده، فهذا بيع السَّلَم، وهو داخل في بيع الدَّين، وهو داخل في قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} .