الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ نَدْبِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا لِمَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا
[1424]
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:((كُنْتُ عَنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا)).
وحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:((جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ فَإِنَّ فِي عُيُونِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا قَالَ: عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا؟ قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ، فقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟ ! كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ، مَا عَنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ قَالَ: فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ)).
في هذا الحديث: استحباب النظر للمخطوبة؛ لأن هذا مما يدعوه لنكاحها، ينظر إلى ما جرت العادة بكشفه، فينظر للوجه والكفين، وإذا نظر إلى الرقبة فلا حرج، لكن لا بد من أن يكون عندها وليها، ولا يخلو بها، فالخلوة حرام.
ويجوز أن يتخبأ لها، كما فعل بعض الصحابة، فعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((إذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إلَى مَا يَدْعُوهُ إلَى نِكَاحِهَا؛ فَلْيَفْعَلْ، فَخَطَبْتُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ تَحْتَ الْكَرَبِ حَتَّى نَظَرْتُ مِنْهَا إلَى مَا يَدْعُونِي إلَى نِكَاحِهَا، فَتَزَوَّجْتهَا))
(1)
، أما ما
(1)
أخرجه أحمد (14586)، وأبو داود (2082).
يفعله دعاة الفساد من كونهم يتركون الخطيب مع خطيبته يخلو بها، أو يسافر معها وهي أجنبية لم يعقد عليها، حتى يعرف- بزعمهم- أخلاقها وطبائعها، فهذا معناه: فتح باب الزنا- والعياذ بالله- على مصراعيه! والمستحب أن ينظر إليها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا))
(1)
.
واما تصوير المرأة لإعطاء الصورة للخطيب فلا نرى ذلك سائغا، لأن التصوير ممنوع إلا للحاجة، وتصوير المرأة من أسباب الفتنة، ولأن صورتها قد تنتشر فتبلغ الأفاق.
وفيه: استحباب تقليل المهر، حتى يكون سببًا في زواج الشباب والشابات؛ ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل، فقال له:((عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا؟ قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ، فقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟ ! كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ))، والأوقية: أربعون درهمًا، يعني: مائة وستين درهمًا، وهي لا تعادل شيئًا الآن، فهي حوالي مائة ريال، ولكن هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، كذلك كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه بما يعادل خمسمائة ريال، وهي لا تغني شيئًا في العصر الحاضر، ولكن ينبغي أن يخفف المهر بقدر الحال المناسب.
قوله: ((فإن في أعين الأنصار شيئا)) أي: صِغَرًا.
(1)
أخرجه أحمد (17671)، وابن ماجه (1865).