الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْأَمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى دَعْوَةٍ
[1429]
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا)).
[خ: 5173]
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيُجِبْ)).
قَالَ خَالِدٌ: ((فَإِذَا عُبَيْدُ اللَّهِ يُنَزِّلُهُ عَلَى الْعُرْسِ)).
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ، فَلْيُجِبْ)).
حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. ح، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ)).
وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُجِبْ عُرْسًا كَانَ، أَوْ نَحْوَهُ)).
وحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ، أَوْ نَحْوِهِ، فَلْيُجِبْ)).
حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ)).
وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((أَجِيبُوا هَذِهِ الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ، وَغَيْرِ الْعُرْسِ، وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ)).
وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:((إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ، فَأَجِيبُوا)).
في هذه الأحاديث: دليل على مشروعية إجابة الدعوة، وذهب الظاهرية وجماعة من السلف- وهذا هو الظاهر- إلى أن الأمر للوجوب
(1)
، سواء كانت إجابة الدعوة لعرس، أو غيره؛ ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يجيب الدعوة، عرسًا كان أو غيره، وذهب الجمهور إلى أن وجوب إجابة الدعوة خاص بوليمة العرس، وما عدا وليمة العرس فإنه مستحب
(2)
.
وللمدعوِّ أن يستأذن إذا كان يشق عليه، ويكون هذا عذرًا له، وإذا كان فيه سهر كثير يؤدي به إلى التأخر عن صلاة الفجر، أو كان فيه منكرٌ، أو أغانٍ ومعازف- إذا كان لا يستطيع إنكار المنكر- فهذا عذر له في ترك إجابة الدعوة.
والحكمة: أن إجابة الدعوة فيها الألفة والمحبة والتناصر والتآلف وإشاعة العلم؛ وعدم إجابة الدعوة فيه تنافر وتقاطع، فتختلف القلوب وتحصل نفرة؛ فلهذا أمر الشارع بإجابة الدعوة.
وقوله: ((وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَأْتِي الدَّعْوَةَ فِي الْعُرْسِ، وَغَيْرِ الْعُرْسِ، وَيَأْتِيهَا وَهُوَ صَائِمٌ)): فيه: حرصه رضي الله عنه على تحرّي السنة بإجابة الدعوة ولو كان صائمًا؛ فيدعو لهم وينصرف؛ وفي لفظ آخر: ((إذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا، فَلْيَطْعَمْ))
(3)
، وقوله: فليُصلِّ، أي: فَلْيَدْعُ لهم.
(1)
المحلى، لابن حزم (9/ 451).
(2)
الاختيار لتعليل المختار (4/ 176)، حاشية ابن عابدين، لابن عابدين (6/ 347)، حاشية الدسوقي، للدسوقي (2/ 337)، روضة الطالبين، للنووي (7/ 333)، المغني، لابن قدامة (7/ 276).
(3)
أخرجه مسلم (1431).
[1430]
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. ح، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ))، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْمُثَنَّى:((إِلَى طَعَامٍ)).
وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ.
[1431]
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا، فَلْيَطْعَمْ)).
[1432]
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ((بِئْسَ الطَّعَامُ: طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ)).
[خ: 5177]
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: ((يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ هَذَا الْحَدِيثُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاءِ؟ فَضَحِكَ فقَالَ: لَيْسَ هُوَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْأَغْنِيَاءِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَكَانَ أَبِي غَنِيًّا، فَأَفْزَعَنِي هَذَا الْحَدِيثُ حِينَ سَمِعْتُ بِهِ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ، فقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ))، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ.
وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وعَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:((شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ))، نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ.
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، نَحْوَ ذَلِكَ.
في هذا الحديث: ما يدل على وجوب إجابة الدعوة؛ لأنه قال: ((فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ)).
قوله: ((بِئْسَ الطَّعَامُ: طَعَامُ الْوَلِيمَةِ)): المقصود بهذا الوصف: الوليمة التي يُدعى لها الأغنياء ويُترك الفقراء، وليس المراد ذم كل وليمة، فإذا كان الغني يتحرى الخير ويدعو الفقراء فلا تكون وليمته شرًّا، ولم يرفع أبو هريرة رضي الله عنه الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي موضع آخر رفعه، فكأنه كان أحيانًا ينشط فيرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانًا لا يرفعه وهو ثابت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
[1433]
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْأَعْرَجَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((شَرُّ الطَّعَامِ: طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ)).
[خ: 2639]
قوله: ((سَمِعْتُ ثَابِتًا)): هو ثابت بن عياض الأعرج، وهو غير عبد الرحمن بن هرمز الأعرج الملازم لأبي هريرة.
والوليمة بهذا الوصف صارت شرًّا، يُدعى إليها من يأباها، ويُترك من يأتيها.